سجود التلاوة

– سجود التلاوة –

هو سنة عند أكثر أهل العلم، وقال بعضهم بوجوبه، والقول الأول أصح.
قال الإمام مالك: (لا أحب لأحد أن يقرأ سجدة إلا سجدها في صلاة أو في غيرها)المدونة(١/١٩٩)

وله حالتان:
الأولى: في الصلاة.
ويشرع فيه التكبير إذا سجد وإذا رفع، لعموم الأدلة في صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يكبر في كل خفض ورفع، وبه قال أكثر أهل العلم وهو مذهب الأئمة الأربعة.

عن عكرمة قال: رأيت رجلًا عند المقام يكبر في كل خفض ورفع، وإذا قام وإذا وضع، فأخبرت ابن عباس رضي الله عنه، قال: (أوليس تلك صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، لا أُمَّ لك)رواه البخاري(٧٨٧)

وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: (رأيت النبي يكبر في كل خفض ورفع)رواه أحمد(١/٣٨٦)والترمذي(٢٥٣)وقال: حديث حسن صحيح، والعمل عليه عند أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم ومن بعدهم من التابعين وعليه عامة الفقهاء والعلماء.اهـ

وقال الإمام مالك من قرأ سجدة في الصلاة فإنه يكبر إذا سجدها ويكبر إذا رفع رأسه منها)المدونة الكبرى(١/٢٠٠)

وقال ابن قدامة في المغني(٢/٣٥٩): إذا سجد للتلاوة، فعليه التكبير للسجود والرفع منه، سواء كان في صلاة أو في غيرها، وبه قال ابن سيرين والحسن وأبو قلابة والنخعي ومسلم بن يسار وأبو عبدالرحمن السلمي والشافعي وإسحاق وأصحاب الرأي وقال مالك: إذا كان في صلاة، واختلف عنه إذا كان في غير صلاة.اهـ.

وقال النووي في منهج الطالبين(١/٣٥): ومَن سجد فيها-يعني الصلاة-كبر للهوي وللرفع، ولا يرفع يديه.اهـ

قال العظيم آبادي في عون المعبود(ح-١٤١٣): السنة أن يكبر للسجدة، وعلى هذا مذهب أكثر أهل العلم، وكذلك يكبر إذا رفع رأسه.اهـ

الحالة الثانية:
في غير الصلاة:
وهذا يكبر إذا سجد، ويرفع بدون تكبير، في أصح قول العلماء.

عن عبدالله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا القرآن فإذا مر بالسجدة كبر وسجد وسجدنا)رواه أبو داود(١٤١٣)وفي سنده عبدالله بن عمر العمري، ضعف.
ورواه الحاكم(١/٢٢٢): من طريق عبيدالله بن عمر وهو ثقه، وقال: صحيح على شرط الشيخين. وأقره الذهبي.

وعن أبي قلابة وابن سيرين قالا: (إذا قرأ الرجل السجدة في غير الصلاة قال: الله أكبر)رواه ابن أبي شيبة(١/٤٣٥)بسند صحيح.

كتبه/
بدر بن محمد البدر العنزي
عضو الدعوة والإرشاد

سند المد والصاع النبوي

سند المد والصاع النبوي:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله ووصحبه ومن والاه وبعد:

أجازني الشيخ المحدث يحيى بن عثمان عظيم آبادي بإجازة العلامة محمد عبدالله اللكنوي بمد الصحابي الجليل زيد بن ثابت رضي الله عنه ، وهو المد الذي قال النبي عليه الصلاة والسلام في حقه: (اللهم بارك لنا في صاعنا وفي مدنا) رواه الشيخان.
وأجازني الشيخ يحيى بصاعه.

فكان وزن المد/ ٦٢٥ غرام
وكان وزن الصاع/ ٢،٥٠٠غرام
فكان الصاع أربعة أمداد بهذا المد.

كتبه/
بدر محمد بدر العنزي
عضو الدعوة والإرشاد بالحفر

٢١ رمضان ١٤٣٨هـ

@ الأحكام الفقهية – حكم جمع الجمعة مع العصر @

– الأحكام الفقهية:

– حكم جمع الجمعة مع العصر.

جمع صلاة الجمعة مع صلاة العصر بسبب السفر أو المطر ، متنازع فيها على قولين مشهورين.

أحدهما: عدم جواز جمع الجمعة مع العصر مطلقاً ، وهو مذهب الحنابلة نص عليه البهوتي في كشف القناع(٢/٢١)

والثاني: جواز الجمع بينهما ، وهو مذهب الشافعية نص عليه النووي في المجموع(٤/٣٨٣) والمالكية كما في شرح مختصر خليل للخرشي(٢/٧٢)

والصحيح: ما ذهب إليه الحنابلة ، أن الجمعة لا تجمع مع العصر لعدة أسباب منها:
أولاً: أنه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه جمع الجمعة مع العصر ، ولم يثبت عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم جمعوا الجمعة مع العصر لا في سفر ولا مطر.

ثانياً: أن الأصل في العبادات الحظر والمنع ، ولا تصح عبادة إلا بدليل صحيح صريح ، ولم يرد ما يدل على الجواز.

ثالثاً: أن صفة صلاة الجمعة تختلف عن صفة صلاة الظهر بالكم والكيفية فلا تقاس الجمعة على الظهر.

– هذا إذا صلى الجمعة ، وأما إذا لم يصل الجمعة ، جاز له الجمع بين الظهر والعصر ، لعموم الأدلة الواردة في جمع الصلاة للمسافر.

كتبه/

بدر محمد البدر العنزي

عضو الدعوة والإرشاد بالحفر

16 جمادى الثاني 1438هـ

@ الأحكام الفقهية – حكم جمع الصلاتين @

– الأحكام الفقهية:

– مسألتان في حكم جمع الصلاتين في الريح الشديدة وترك الجماعة في الريح الشديدة.

– المسألة الأولى: حكم الجمع بين الصلاتين في الريح الشديدة.

تنازع أهل العلم في جواز جمع الصلاتين في الريح الشديدة ، وهما روايتان في مذهب أحمد.

قال العلامة ابن قدامة في المغني(٢/١٧٥):
أما الريح الشديدة في الليلة المظلمة الباردة ففيها وجهان:
أحدهما: يبيح الجمع ، قال الآمدي: وهو أصح ، وهو قول عمر بن عبدالعزيز.
والثاني: لا يبيحه ، لأن المشقة فيه دون المشقة في المطر.

ورجح الجمع بين الصلاتين في الريح الشديدة الباردة العلامة الحجاوي الحنبلي في زاد المستقنع(١١١) ، وابن عثيمين في الشرح الممتع(٤/٣٩٣)
لقاعدة: المشقة تجلب التيسير.

– المسألة الثانية: حكم ترك صلاة الجماعة في الريح.
يجوز ترك الجمعة والجماعة في الريح الباردة الشديدة جداً في أصح قولي العلماء.

لما جاء عن نافع، قال: أذن ابن عمر في ليلة باردة بضجنان، ثم قال: صلوا في رحالكم، فأخبرنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر مؤذنا يؤذن، ثم يقول على إثره: «ألا صلوا في الرحال» في الليلة الباردة، أو المطيرة في السفر.
رواه مسلم(٦٩٧) وفي لفظ له(٦٩٧) (أن ابن عمر أذن بالصلاة في ليلة ذات برد وريح ، فقال: ألا صلوا في الرحال، ثم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة ذات برد ومطر، يقول: ألا صلوا في الرحال).

قال العلامة الحجاوي الحنبلي في زاد المستقنع(١٠٧): ويعذر بترك جمعة وجماعة…وريح باردة شديدة في ليلة مظلمة.اهـ

وقال ابن عثيمين في الشرح الممتع(٤/٣١٩):
الصحيح أنه إذا وجدت ريح باردة شديدة تشق على الناس فإنه عذر في ترك الجمعة والجماعة
وهو أولى من العذر للتأذي من المطر.

كتبه/
بدر محمد البدر العنزي
عضو الدعوة والإرشاد بالحفر

15 جمادى الثاني هـ1438

@ الاحكام الفقهية – حكم مسح الوجه باليدين عند الفراغ من الدعاء @

– الأحكام الفقهية:

– حكم مسح الوجه باليدين عند الفراغ من الدعاء.

مسح الوجه باليدين عند الفراغ من الدعاء إن كان في القنوت ، فهذا لم يرد فيه دليل صحيح على مشروعيته ، وقد أنكره الأئمة الحفاظ.

قال الإمام ابن المنذر في الأوسط(٥/٢١٧):
كان أحمد بن حنبل يقول: لم أسمع فيه بشيء ولم يكن يفعله أحمد ، وحكي عنه أنه قال: أما في الصلاة فلا.اهـ

وقال الحافظ البيهقي في السنن الكبرى(٢/٢١٢):
مسح اليدين بالوجه عند الفراغ من الدعاء فلست أحفظه عن أحد من السلف في دعاء القنوت…وأما في الصلاة فهو عمل لم يثبت بخبر صحيح ولا أثر ولا قياس فالأولى أن يفعله بدون مسح.اهـ

وأما مسح الوجه باليدين عند الفراغ من الدعاء في غير الصلاة ، فهذا أيضاً لم يرد فيه دليل صحيح ، ورخص فيه بعض السلف ، منهم الحسن البصري رحمه الله رواه عنه المروزي في قيام الليل(٣٠٤)

قال الإمام ابن المنذر في الأوسط(٥/٢١٧):
حكي عن أحمد بن حنبل أنه قال: أما في غير الصلاة – يعني مسح الوجه- كأنه لم ير به بأساً.اهـ

– والتحقيق عدم مشروعية مسح الوجه باليدين بعد الدعاء مطلقاً سواء كان في الصلاة أو خارجها ، لعدم صحة الدليل على مشروعيته ، ورُوي في الباب عدة أحاديث لا يصح منها شيء منها:

١- حديث حماد بن عيسى الجهني عن حنظلة بن أبي سفيان عن سالم بن عبدالله بن عمر عن أبيه عن عمر رضي الله عنه قال: (كان رسول الله عليه الصلاة والسلام إذا رفع يديه في الدعاء لم يحطها حتى يمسح بهما وجهه)
رواه الترمذي(٣٣٨٧) وقال: حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث حماد بن عيسى ، وفي بعض النسخ قال: حديث صحيح غريب ، وفي نسخه قال: حديث حسن غريب ، قال الحافظ النووي في الأذكار(٦٤١): ليس في النسخ المعتمدة من الترمذي أنه صحيح ، بل قال: حديث غريب.اهـ

قلت: حديث ضعيف ، تفرد به حماد بن عيسى ، وهو ضعيف ، ضعفه أحمد وأبو داود وأبو حاتم والدارقطني وغيرهم.

قال ابن الجوزي في العلل المتناهية(٢/٨٤٠):
حديث لا يصح ، قال يحيى بن معين: هو حديث منكر ، وقال أحمد بن حنبل وأبو حاتم والدارقطني: حماد ضعيف.اهـ

وقال الحافظ النووي في الأذكار(٦٤١): سنده ضعيف.اهـ

قال الشيخ الألباني في الإرواء(٤٣٣): ضعيف جداً.اهـ

ورواه الطبراني في الدعاء(٢١٣) عن المعلى بن مهدي عن حماد بن عيسى الجهني عن حنظلة عن سالم بن عبدالله عن أبيه.
قال الطبراني: لم يجاوز به المعلى بن مهدي ابن عمر.اهـ

٢- حديث عبدالله بن يعقوب عمن حدثه عن محمد بن كعب عن عبدالله بن عباس رضي الله عنه ، رواه أبو داود(١٤٨٥) وضعفه ، قال: رُوي هذا الحديث من غير وجه عن محمد بن كعب كلها واهية ، وهذا الطريق أمثلها وهو ضعيف أيضاً.اهـ

قلت: في سنده جهالة وابهام ، فإن عبدالله بن يعقوب مجهول الحال قاله الحافظ ابن حجر في التقريب(٣٧٢٠) ، وشيخه مبهم.

وقال ابن أبي حاتم في العلل(٢٥٧٢): سألت أبي عن حديث ابن عباس ، فقال: هذا حديث منكر.اهـ

قال ابن الجوزي في العلل المتناهية(٢/٨٤١): حديث لا يصح.اهـ

وقال الحافظ النووي في الأذكار(٦٤١): سنده ضعيف.اهـ

وضعفه الألباني في سنن أبي داود(١٤٨٥) وفي ضعيف الجامع(٦٢٢٦)

٣- حديث السائب بن يزيد عن أبيه ، رواه أبو داود(١٤٩٢) ، وفيه سنده ابن لهيعة وضعيف عند جمهور الحفاظ ، قال الحافظ الذهبي في الكاشف(٣٣٧): العمل على تضعيف حديثه.اهـ
وضعف الحديث الألباني في سنن أبي داود(١٤٩٢)

٤- حديث الوليد بن عبدالله ، رواه الطبراني في الدعاء(٢١٤) وهذا مرسل ، وفي سنده إبراهيم بن يزيد ، قال ابن حجر في التقريب(١/٤٦): متروك.

٥- عن محمد بن فُليح عن أبيه عن أبي نُعيم قال: رأيت ابن عمر وابن الزبير يدعوان يديران بالراحتين على الوجه.
رواه البخاري في الأدب المفرد(٦٠٩)
قال الألباني في الأدب المفرد(٦٠٩): ضعيف الإسناد ، فيه محمد بن فليح عن أبيه ، فيهما ضعف.اهـ
قلت: وليس فيه ما يدل على مشروعية مسح الوجه ، وإنما هو دال على رفع اليدين بالدعاء لا مسحهما بالوجه بعد الدعاء ، لذلك بوب له البخاري في الأدب المفرد: باب رفع الأيدي في الدعاء.

وضعف أحاديث مسح الوجه باليدين بعد الدعاء ، طائفة من الحفاظ منهم الحافظ البيهقي ، وشيخ الإسلام ابن تيمية.

قال الحافظ البيهقي في السنن الكبرى(٢/٢١٢):
مسح اليدين بالوجه عند الفراغ من الدعاء فلست أحفظه عن أحد من السلف في دعاء القنوت…وأما في الصلاة فهو عمل لم يثبت بخبر صحيح ولا أثر ولا قياس فالأولى أن يفعله بدون مسح

وقال شيخ الإسلام في الفتاوى(٢٢/٥١٤):
وأما مسحه وجه بيديه فليس عنه فيه إلا حديث أو حديثان لا يقوم بهما حجة.اهـ

تنبيه:

حسن الحافظ ابن حجر أحاديث الباب بمجموعها في بلوغ المرام(٥٤٩).
وفي تحسينه رحمه الله لأحاديث الباب نظر ، فإنها أحاديث بعضها أشد ضعفاً من بعض ، ومثلها لا يجبر بعضها بعضاً ، ولا يقوي بعضها بعضاً.

كتبه/
بدر بن محمد بدر العنزي
عضو الدعوة والإرشاد بالحفر

٢٢ وبيع الاول ١٤٢٨هـ

الاحكام الفقهية – اوقات النهي وما يستثنى منها

– الأحكام الفقهية:

– أوقات النهي وما يستثنى منها.

ثبت النهي عن الصلاة في ثلاثة أوقات:
الأول: بعد صلاة الفجر حتى ترتفع الشمس قيد رمح.

الثاني: إذا قام قائم الظهيرة حتى تزول الشمس وهذا قبيل زوال الشمس بدقائق قليلة.

الثالث: بعد صلاة العصر حتى تغيب الشمس.

– دليل ذلك:
عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: ( ثلاث ساعات كان رسول الله عليه الصلاة والسلام ينهانا أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع
وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول الشمس وحين تتضيف الشمس للغروب)
رواه مسلم(٨٣١)
ومعنى قوله: (وحين يقوم قائم الظهيرة) يعني يقف الظل وقت الظهيرة.

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلاً أتى رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله أمن ساعات الليل والنهار ساعة تأمرني أن لا أصلي فيها؟
فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام: (نعم ، إذا صليت الصبح فأقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس فإنها تطلع بين قرني شيطان ثم الصلاة مشهودة محضورة متقبلة حتى ينتصف النهار
فإذا انتصف النهار فأقصر عن الصلاة حتى تميل الشمس فإنه حينئذ تُسعر جهنم وشدة الحر من فيح جهنم
فإذا مالت الشمس فالصلاة محضورة مشهودة متقبلة حتى يصلى العصر فإذا صليت العصر فأقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس)
رواه ابن خزيمة في صحيحه(١٢٧٥) وابن حبان في صحيحه(١٥٤٨)

وله شاهد عن صفوان بن المعطل رضي الله عنه رواه أحمد(٥/٣١٢) والحاكم في المستدرك(٣/٥١٨)وصححه ، وصححه الألباني في صحيح الجامع(٦٦٣)

– ويستثنى من النهي ما يلي:

– أولاً: قضاء الفرائض.
– ودليل ذلك:
عن أنس رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: (من نسي صلاة فليصل إذا ذكرها لا كفارة له إلا ذلك ((وأقم الصلاة لذكرى))
رواه البخاري(٥٩٧) ومسلم(٦٨٠) وفي لفظ له(٦٨٤)(من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها).

قال الإمام ابن خزيمة في صحيحه(٢٩٥): أخبار النبي عليه الصلاة والسلام (من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها) دالة وإجماع المسلمين جميعاً على أن الناسي إذا نسي صلاة مكتوبة فذكرها بعد الصبح أو بعد العصر أن عليه أن يصليها قبل طلوع الشمس إن ذكرها بعد الصبح وقبل غروب الشمس إن ذكرها بعد العصر ، لأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما نهى من التطوع بعد الصبح قبل طلوع الشمس وبعد العصر قبل غروب الشمس.اهـ

– ثانياً: ركعتي الطواف.
– ودليل ذلك:
عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: قال رسول الله عليه الصلاة والسلام:(يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحداً طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار)
رواه أحمد(٤/٨٠) وأبو داود(١٨٩٤)
وصححه الترمذي(٨٦٨) وابن خزيمة(٢٧٤٧) وابن حبان(١٥٥٣)
والألباني في صحيح الجامع(٧٩٠٠) والوادعي في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين(٢٥٨)

وله شاهد عن المسور بن مخرمة رضي الله عنه رواه ابن خزيمة في صحيحه(٢٧٤٩)

– ثالثاً: صلوات ذوات الأسباب ، كتحية مسجد وقضاء راتبة وصلاة كسوف ، في أصح قولي العلماء ، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن عثيمين.
– ودليل ذلك:
عن قيس بن عمرو رضي الله عنه قال: رأى رسول الله عليه الصلاة والسلام رجلاً يصلي بعد صلاة الصبح ركعتين فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام:(صلاة الصبح ركعتين)
فقال الرجل: إني لم أكن صليت الركعتين اللتين قبلهما فصليتهما الآن ، فسكت رسول الله عليه الصلاة والسلام)
رواه أبو داود(١٢٦٧) وصححه الألباني في سنن أبي داود(١٢٦٧)

– رابعاً: قبيل الزوال يوم الجمعة ، في أصح قولي العلماء وبه قال الشافعي وأصحابه وأبو يوسف صاحب أبي حنيفة ورواية عن الأوزاعي وأهل الشام واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية.
– دليل ذلك:

عن سلمان رضي الله عنه قال: قال النبي عليه الصلاة والسلام: (لا يغتسل رجل يوم الجمعة) وفيه:(ثم يصلي ما كُتب له)
رواه البخاري(٨٨٣)
قوله:(ثم يصلي ما كتب له) هذا عام سواء كان وقت نهي أو غيره.

وعن أبي قتادة رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كره الصلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة ، وقال: (إن جهنم تُسجر إلا يوم الجمعة)
رواه أبو داود(١٠٨٣) وقال: مرسل.
وله شاهد عن أبي هريرة رضي الله عنه رواه الشافعي في المسند(٢٦٩) وضعفه ابن حجر في التلخيص(٦٣)
وشاهد آخر عن واثلة رضي الله عنه ، رواه الطبراني بسند ضعيف ، كما في نيل الأوطار(١/٥٤٩)

روى الشافعي في المسند(٢٧٠) قال: أنبأنا مالك عن ابن شهاب عن ثعلبة بن أبي مالك أخبره أنهم كانوا في زمان عمر بن الخطاب يصلون حتى يخرج عمر بن الخطاب).
سنده صحيح ، ثعلبة بن أبي مالك ، مختلف في صحبته ، قال ابن حجر في التقريب(٨٤٥): مختلف في صحبته ، وقال العجلي: تابعي ثقة.اهـ
وقال الذهبي في الكاشف(١١٠): له رؤية وسمع عمر.اهـ

قال الإمام الرافعي في شرح المسند(١/٤٩٩):
الحديث يدل على أنه لا تكره الصلاة في وقت الاستواء يوم الجمعة بخلاف سائر الأيام ، ويقوي هذه الروايات ما ورد في الأحاديث الصحيحة في ترغيب النبي عليه الصلاة والسلام في التبكير إلى الجمعة وفي الصلاة إلى خروج الإمام من غير تقييد ولا استثناء ، ويدل عليه ما رواه الشافعي عن فعل الصحابة والتابعين في عهد عمر رضي الله عنه كانوا يصلون إلى أن يجلس الإمام على المنبر فإذا جلس تركوا الصلاة.اهـ

وقال العلامة الصنعاني في سبل السلام(١/١٧٥):
حديث أبي قتادة ضعيف ، إلا أنه أيده فعل أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام فإنهم كانوا يصلون نصف النهار يوم الجمعة ولأنه عليه الصلاة والسلام حث على التبكير إليها ثم رغب في الصلاة إلى خروج الإمام من غير تخصيص ولا استثناء.اهـ

كتبه/
بدر بن محمد بدر العنزي
عضو الدعوة والإرشاد بالحفر

١٦ ربيع الأول ١٤٣٨هـ

الأحكام الفقهية

– الأحكام الفقهية:

– خطاء يقع به بعض الناس في قضاء الصلوات المكتوبة.

يظن بعض الناس أن من فاتته صلاة مكتوبة وخرج وقتها فإنه يقضيها من الغد في وقتها ، فمن فاتته صلاة العصر مثلاً فإنه يقضيها مع صلاة العصر اليوم التالي وهكذا، وهذا اعتقاد باطل ليس بصحيح ، والصحيح أن من فاتته الصلاة بسبب نوم مثلاً فإنه يصليها إذا قام من نومه سواء خرج وقتها أو لا ، وسواء كان وقت نهي أو لا ، ولا يؤخر القضاء.

عن جابر بن عبدالله رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس فجعل يسب كفار قريش وقال يا رسول الله ما كدت أُصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب ، فقال النبي عليه الصلاة والسلام:(والله ما صليتها)
قال: فقُمنا إلى بُطحان فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها فصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب.
رواه البخاري(٥٩٦) ومسلم(٦٣١)

قال الحافظ النووي في شرح مسلم(٦/١١٠):
أجمعت الأمة على كراهة صلاة لا سبب لها في الأوقات المنهي عنها ، واتفقوا على جواز الفرائض المُؤدة فيها.اهـ

كتبه/
بدر بن محمد بدر العنزي
عضو الدعوة والإرشاد بالحفر

١١ ربيع الأول ١٤٣٨هـ

حكم بيع الكلب والقط

– الأحكام الفقهية:

– حكم بيع الكلب والقط.

يحرم بيع الكلب سواء كان معلماً أو غير معلم ، وسواء كان كلب حرث أو ماشية أو صيد لعموم الخبر في النهي عن بيعه.
عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله عليه الصلاة والسلام (نهى عن ثمن الكلب)
رواه البخاري(٢٢٣٧) ومسلم(١٥٦٧)

وعن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول:(شر الكسب مهر البغي وثمن الكلب)
رواه مسلم(١٥٦٨) وفي لفظ له(١٥٦٨)(ثمن الكلب خبيث)

وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: نهى رسول الله عليه الصلاة والسلام عن ثمن الكلب وإن جاء يطلب ثمن فاملأ كفّه تراباً)
رواه أبو داود(٣٤٨٢) وصححه سنده ابن حجر في الفتح(٤/٤٩٠) والألباني في سنن أبي داود(٣٤٨٢)

قال الحافظ النووي في شرح مسلم(٣٩/١٥٦٧): أما النهي عن ثمن الكلب وكونه من شر الكسب وكونه خبياً فيدل على تحريم بيعه وأنه لا يصح بيعه ولا يحل ثمنه ولا قيمة على متلفه سواء كان معلماً أم لا وسواء كان مما يجوز اقتناؤه أم لا وبهذا قال جماهير العلماء ، وأما الأحاديث الواردة في النهي عن ثمن الكلب إلا كلب صيد وفي رواية(إلا كلباً ضارياً) وأن عثمان غرم إنساناً ثمن كلب قتله عشرين بعيراً ، وعن ابن عمرو بن العاص التغريم في إتلافه فكلها ضعيفة باتفاق أئمة الحديث.اهـ

وقال الإمام ابن القيم في الزاد(٤/٣٩٣): تحريم بيع الكلب وذلك يتناول كل كلب صغيراً كان أو كبيراً للصيد أو للماشية أو للحرث وهذا مذهب فقهاء أهل الحديث قاطبة ، والنزاع في ذلك معروف بين أصحاب مالك وأبي حنيفة… ولا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام استثناء كلب الصيد.اهـ

قال الحافظ ابن حجر في الفتح(٤/٤٩٠): ظاهر النهي تحريم بيعه وهو عام في كل كلب معلماً أو غيره مما يجوز اقتناؤه أو لا يجوز وبذلك قال الجمهور.اهـ

– ويحرم بيع القط ، سواء كان صغيراً أو كبيراً لعموم النهي عن بيعه.
عن أبي الزبير قال سألت جابراً عن ثمن الكلب والسنور؟ قال: زجر النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك.
رواه مسلم(١٥٦٩) وفي لفظ لأبي داود(٣٤٨٠) عن جابر أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ثمن الهرة) صححه الألباني في سنن أبي داود(٣٤٨٠)

قال الإمام ابن القيم في زاد المعاد(٤/٣٩٦):
يحرم بيع السنور ، كما دل عليه الحديث الصحيح الذي رواه جابر ، وأفتى بموجبه ، كما رواه قاسم بن أصبغ عن أبي الزبير عن جابر بن عبدالله رضي الله عنه أنه كره ثمن الكلب والسنور ، قال أبو محمد-يعني ابن حزم-:فهذه فتيا جابر بن عبدالله أنه كره بما رواه ، ولا يعرف له مخالف من الصحابة ، وكذلك أفتى أبو هريرة رضي الله عنه.
وهو مذهب طاووس ومجاهد وجابر بن زيد وجميع أهل الظاهر وإحدى الروايتين عن أحمد وهي اختيار أبي بكر عبدالعزيز وهو الصواب لصحة الحديث بذلك وعدم ما يعارضه فوجب القول به.اهـ

فائدة:
حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في الهرة:(إنها ليست بنجس)
رواه أبو داود(٧٥) والترمذي(٩٢) وغيرهما.
لا يدل على جواز بيع الهر ، وإنما هو في بيان طهارته لا في بيان جواز بيعه ، لصحة الخبر في النهي عن بيعه.

بدر بن محمد بدر العنزي
عضو الدعوة والإرشاد بالحفر

@ الأحكام الفقهية – متى يدرك المسبوق ركعة @

– الأحكام الفقهية:

– متى يدرك المسبوق الركعة؟

يدرك المسبوق الركعة إذا ركع قبل أن يرفع الإمام من ركوعه ، لما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: ( من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدركها قبل أن يقيم الإمام صلبه)
رواه الدارقطني(١/٣٤٦) وصححه ابن خزيمة(١٥٩٥)

قال الإمام أبو داود في مسائل الإمام أحمد(٢٤٩):
سمعت أحمد سئل عمن أدرك الإمام راكعاً فكبر ثم ركع فرفع الإمام؟ قال: إذا أمكن يديه من ركبتيه قبل أن يرفع الإمام فقد أدرك.اهـ

كتبه/
بدر بن محمد بدر العنزي
عضو الدعوة والإرشاد بالحفر

٢٦ صفر ١٤٣٨هـ

@ الأحكام الفقهية – حكم الصلاة على الراحلة @

الأحكام الفقهية:

حكم الصلاة على الراحلة.

الصلاة نوعان:
الأول: صلاة النافلة.
يجوز للمسافر التنفل على الراحلة ، دل على الجواز النص والإجماع.
عن عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال: (رأيت رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو على الراحلة يسبح يُومئ برأسه قِبل أي وجه توجه ولم يكن رسول الله عليه الصلاة والسلام يصنع ذلك في الصلاة المكتوبة)
رواه البخاري(١٠٩٧) ومسلم(٧٠١)

وعن جابر بن عبدالله رضي الله عنه قال: رأيت النبي عليه الصلاة والسلام وهو على راحلته يصلي النوافل في كل وجه ولكنه يخفض السجدتين من الركعتين ويؤمئ إماءً)
رواه ابن خزيمة في صحيحه(١٢٧٠) وأصله في صحيح البخاري(١٠٩٤) بلفظ:( أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يُصلي التطوع وهو راكب في غير القبلة).

– قال الحافظ النووي في شرح مسلم(١/٤٩٠): في هذه الأحاديث جواز التنفل على الراحلة في السفر حيث توجهت وهذا جائز بإجماع المسلمين.اهـ

– وتنازع أهل العلم في حكم التنفل في الحضر ، والصحيح جوازه ، وهو قول مالك والظاهرية.
قال العلامة الشوكاني في النيل(١/٣٤٩): قال ابن حزم: روينا عن وكيع عن سفيان عن منصور بن المعتمر عن إبراهيم النخعي قال: كانوا يصلون على رحالهم ودوابهم حيثما توجهت ، قال: وهذه حكاية عن الصحابة والتابعين عموماً في الحضر والسفر.اهـ

– والأفضل أن يستقبل القبلة على الراحلة ويكبر تكبيرة الإحرام إن تيسر له ذلك.
عن أنس أن رسول الله كان إذا سافر فأراد أن يتطوع استقبل بناقته القبلة فكبر ثم صلى حيث كان وجه ركابه)
رواه أبو داود(١٢٢٥) وسكت عنه
والحديث حسنه ، ابن حجر في البلوغ(٢٢٨)والصنعاني في السبل(١/٢٠٩) والألباني في سنن أبي داود(١٢٢٥)

– قال الإمام أبو داود في مسائل الإمام أحمد(٥٣٤): سمعت أحمد يقول: إذا تطوع الرجل على راحلته يعجبني أن يستقبل القبلة بالتكبير على حديث أنس.اهـ

الثاني: صلاة الفريضة.
لا يجوز أن تُصلى الفريضة على الراحلة ، دل على المنع النص والإجماع.

عن سالم بن عبدالله بن عمر عن أبيه قال: كان رسول الله عليه الصلاة والسلام يسبح على الراحلة قبل أي وجه توجه ويوتر عليها غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة)
رواه البخاري(١٠٩٨)

وعن جابر بن عبدالله رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي على راحلته نحو المشرق فإذا أراد أن يصلي المكتوبة نزل فاستقبل القبلة)
رواه البخاري(١٠٩٩)

– قال الحافظ النووي في شرح مسلم(١/٤٩٠):
المكتوبة لا تجوز إلى غير القبلة ولا على الدابة
وهذا مجمع عليه.اهـ

– وتصح في حالتين:
الأولى: عذر كمطر شديد أو كبير سن يشق عليه النزول من الراحلة ، وهذا يستقبل القبلة ويصلي على الراحلة.
عن عمرو بن عثمان بن يعلى عن أبيه عن جده أنهم كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام في سفر فانتهوا إلى مضيق فحضرت الصلاة فمطروا السماء من فوقهم والبلة من أسفل منهم فأذن رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو على راحلته
وأقام فتقدم على راحلته فصلى بهم يؤمئ إيماء يجعل السجود أخفض من الركوع)
رواه الترمذي(٤١١) وقال: حديث غريب ، وكذلك روي عن أنس بن مالك: أنه صلى في ماء وطين على دابته. والعمل على هذا عند أهل العلم ، وبه يقول أحمد وإسحاق.اهـ
قلت: حديث الباب مختلف في صحته ، قال الشوكاني في النيل(١/٣٤٨): صححه عبدالحق وحسنه النووي وضعفه البيهقي.

الثانية: صلاة الخوف.
إذا اشتد القتال له أن يصلي على حسب حاله راجلاً وراكباً إلى القبلة إن تيسر له ذلك أو إلى غير القبلة ، نص عليه العلامة ابن باز في شرح المنتقى شريط رقم(٢٧)

كتبه/
بدر بن محمد بدر العنزي
عضو الدعوة والإرشاد بالحفر

١١ صفر ١٤٣٨هـ