حكم بيع الكلب والقط

– الأحكام الفقهية:

– حكم بيع الكلب والقط.

يحرم بيع الكلب سواء كان معلماً أو غير معلم ، وسواء كان كلب حرث أو ماشية أو صيد لعموم الخبر في النهي عن بيعه.
عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله عليه الصلاة والسلام (نهى عن ثمن الكلب)
رواه البخاري(٢٢٣٧) ومسلم(١٥٦٧)

وعن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول:(شر الكسب مهر البغي وثمن الكلب)
رواه مسلم(١٥٦٨) وفي لفظ له(١٥٦٨)(ثمن الكلب خبيث)

وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: نهى رسول الله عليه الصلاة والسلام عن ثمن الكلب وإن جاء يطلب ثمن فاملأ كفّه تراباً)
رواه أبو داود(٣٤٨٢) وصححه سنده ابن حجر في الفتح(٤/٤٩٠) والألباني في سنن أبي داود(٣٤٨٢)

قال الحافظ النووي في شرح مسلم(٣٩/١٥٦٧): أما النهي عن ثمن الكلب وكونه من شر الكسب وكونه خبياً فيدل على تحريم بيعه وأنه لا يصح بيعه ولا يحل ثمنه ولا قيمة على متلفه سواء كان معلماً أم لا وسواء كان مما يجوز اقتناؤه أم لا وبهذا قال جماهير العلماء ، وأما الأحاديث الواردة في النهي عن ثمن الكلب إلا كلب صيد وفي رواية(إلا كلباً ضارياً) وأن عثمان غرم إنساناً ثمن كلب قتله عشرين بعيراً ، وعن ابن عمرو بن العاص التغريم في إتلافه فكلها ضعيفة باتفاق أئمة الحديث.اهـ

وقال الإمام ابن القيم في الزاد(٤/٣٩٣): تحريم بيع الكلب وذلك يتناول كل كلب صغيراً كان أو كبيراً للصيد أو للماشية أو للحرث وهذا مذهب فقهاء أهل الحديث قاطبة ، والنزاع في ذلك معروف بين أصحاب مالك وأبي حنيفة… ولا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام استثناء كلب الصيد.اهـ

قال الحافظ ابن حجر في الفتح(٤/٤٩٠): ظاهر النهي تحريم بيعه وهو عام في كل كلب معلماً أو غيره مما يجوز اقتناؤه أو لا يجوز وبذلك قال الجمهور.اهـ

– ويحرم بيع القط ، سواء كان صغيراً أو كبيراً لعموم النهي عن بيعه.
عن أبي الزبير قال سألت جابراً عن ثمن الكلب والسنور؟ قال: زجر النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك.
رواه مسلم(١٥٦٩) وفي لفظ لأبي داود(٣٤٨٠) عن جابر أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ثمن الهرة) صححه الألباني في سنن أبي داود(٣٤٨٠)

قال الإمام ابن القيم في زاد المعاد(٤/٣٩٦):
يحرم بيع السنور ، كما دل عليه الحديث الصحيح الذي رواه جابر ، وأفتى بموجبه ، كما رواه قاسم بن أصبغ عن أبي الزبير عن جابر بن عبدالله رضي الله عنه أنه كره ثمن الكلب والسنور ، قال أبو محمد-يعني ابن حزم-:فهذه فتيا جابر بن عبدالله أنه كره بما رواه ، ولا يعرف له مخالف من الصحابة ، وكذلك أفتى أبو هريرة رضي الله عنه.
وهو مذهب طاووس ومجاهد وجابر بن زيد وجميع أهل الظاهر وإحدى الروايتين عن أحمد وهي اختيار أبي بكر عبدالعزيز وهو الصواب لصحة الحديث بذلك وعدم ما يعارضه فوجب القول به.اهـ

فائدة:
حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في الهرة:(إنها ليست بنجس)
رواه أبو داود(٧٥) والترمذي(٩٢) وغيرهما.
لا يدل على جواز بيع الهر ، وإنما هو في بيان طهارته لا في بيان جواز بيعه ، لصحة الخبر في النهي عن بيعه.

بدر بن محمد بدر العنزي
عضو الدعوة والإرشاد بالحفر