( إدراك وقت الصلاة والجمعة والجماعة )
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الرسول الأمين وبعد:
١- إدراك وقت الصلاة
يدرك وقت الصلاة بإدراك ركعة قبل خروج الوقت على الصحيح من قولي العلماء وقول الإمام مالك والإمام الشافعي رواية للإمام أحمد وبه قال شيخ الإسلام والعلامة ابن باز، وقال لي العلامة اللحيدان:هذا الصحيح أن الوقت يدرك بركعة .
لما جاء عن أبي هريرة مرفوعاً(من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح ومن أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر)رواه السبعة.
– ويحرم تأخير الصلاة عن وقتها لغير عذر شرعي
ومن هذه الأعذار: السفر أو المرض أو المطر .
– وتنازع العلماء في قضاء الصلاة المؤخرة لغير عذر . والصحيح يقضيها وعليه الإثم وهو قول جمهور العلماء منهم الأئمة الأربعة لحديث(فدين الله أحق أن يقضى)متفق عليه
وذهب شيخ الإسلام والإمام ابن القيم والإمام ابن رجب إلى عدم القضاء وعليه التوبة فقد، والراجح قول الجمهور.
-ومن نام عن الصلاة أو نسيها فليصليها إذا قام أو ذكرها لا كفارة له إلا ذلك كما جاء في الصحيحين وغيرهما عن النبي عليه الصلاة والسلام.
٢- إدراك الجمعة
تدرك الجمعة بإدراك ركعة مع الإمام ؛ وهذا قول جماهير السلف
قال شيخ الإسلام:قضت السنة أن من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة لحديث(فليضف إليها أخرى) ومفهوم المخالفة للحديث:أن من لم يدرك ركعة من الجمعة مع الإمام في الوقت أن الجمعة فاتته فإن الجمعة لا تقتضى وإنما الظهر بدل عنها إذا فاتت.
عن ابن عمر مرفوعاً( من أدرك ركعة من صلاة الجمعة وغيرها فليضف إليها أخرى وقد تمت صلاته )رواه ابن ماجه والدارقطني وصححه الألباني.
– إذا أتى المسبوق والإمام في التشهد أو ساجد السجدة الثانية فإنه لم يدرك الجمعة وعليه أن يدخل معهم وينويها ظهراً.
ومن كان في بلد يصلون الجمعة قبل الزوال على قول من يقول بجواز الجمعة قبل الزوال وهو قول ضعيف؛ فإن المسبوق إذا وجد الإمام في التشهد أو ساجد السجدة الأخيرة فإنه يدخل معهم بنية نافلة لا صلاة ظهر لأن وقت الظهر لم يدخل بعد.
٣- إدراك الجماعة
تدرك الجماعة بإدراك ركعة على الصحيح من قولي العلماءوهو قول جماهير السلف ورواية للإمام أحمد وبه قال شيخ الإسلام
قال لي العلامة اللحيدان:هذا الصحيح من أدرك ركعة من صلاة الجماعة أدرك الجماعة.
روى أبو داود عن أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال(إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئاً ومن أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة)صححه الألباني.
كتبه:
بدر بن محمد البدر.