– موجبات الغسل المجمع عليها –
١- خروج المني بلذة ، يقظة أو احتلاماً.
قال الإمام ابن قدامة في المغني(١/٢٦٦):
خروج المني الدافق بشهوة يُوجب الغسل من الرجل والمرأة في يقظة أو في نوم ، وهو قول عامة الفقهاء ، قاله الترمذي ، ولا نعلم فيه خلافاً.اهـ
وقال الحافظ النووي في شرح مسلم(١/٣١٩):
إعلم أن الأمة مجمعة الآن على وجوب الغسل بالجماع وإن لم يكن معه إنزل وعلى وجوبه بالإنزال.اهـ
وقال العلامة الشوكاني في الدراري المضية(٤٧):
لا أعلم في ذلك خلافاً.اهـ
وقال العلامة ابن ضويان في منار السبيل(١/٥٣):
هذا قول عامة الفقهاء حكاه الترمذي ، قال في الشرح: لا نعلم فيه خلافاً.اهـ
٢- تغييب الحشفة في الفرج وإن لم ينزل.
قال الإمام ابن قدامة في المغني(١/٢٧١):
تغييب الحشفة في الفرج ، موجب للغسل ، سواء كانا مُختتنين أو لا ، وسواء أصاب موضع الختان منه موضع ختانها أو لم يُصبه ، واتفق الفقهاء على وجوب الغسل في هذه المسألة إلا ما حُكي عن داود أنه قال: لا يجب.اهـ
وقال الحافظ النووي في شرح مسلم(١/٣١٩):
إعلم أن الأمة مجمعة الآن على وجوب الغسل بالجماع وإن لم يكن معه إنزل.اهـ
وقال العلامة السعدي في شرح العمدة(٥٨):
إيلاج الحشفة في الفرج وإن لم ينزل ، موجب الغسل بالإجماع.اهـ
٣- انقطاع دم الحيض.
قال العلامة الشوكاني في الدراري المضية(٤٨):
وأما وجوبه بالحيض فلا خلاف في ذلك.اهـ
وقال العلامة ابن ضويان في المنار(١/٥٤): قال في المغني: لا خلاف في وجوب الغسل به.اهـ
٤- انقطاع دم النفاس.
قال العلامة الشوكاني في الدراري البهية(٤٨):
وقع الإجماع على وجوبه بالنفاس.اهـ
وقال العلامة ابن ضويان في المنار(١/٥٤): قال في المغني: لا خلاف في وجوب الغسل به.اهـ
٥- الموت.
قال العلامة الشوكاني في الدراري البهية(٤٨):
أما وجوب الغسل بالموت ، فالمراد وجوب ذلك على الأحياء إذ لا وجوب بعد الموت من الواجبات المتعلقة بالبدن أي يجب على الأحياء أن يغسلوا من مات ، وقد حكى النووي الإجماع على وجوب غسل الميت.اهـ
وقال العلامة السعدي في شرح العمدة(٥٨):
الموت موجب الغسل بالإجماع.اهـ
كتبه/
بدر محمد البدر العنزي
عضو الدعوة والإرشاد بالحفر
١٠ / ٣ / ١٤٣٧هـ