– حالات المأموم مع الإمام –
للمأموم مع إمامه ثلاث حالات:
الحالة الأولى: محرمة.
وهي مسابقة الإمام ، بحيث يكبر للإحرام قبله أو يركع قبله أو يرفع قبله أو يسجد قبله ، وهذا لا تصح صلاته في أصح قولي العلماء لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال: (إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه..)
رواه البخاري(٧٣٤) ومسلم(٤١٤)
وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله عليه الصلاة: (أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار)
رواه البخاري(٦٩١) ومسلم(٤٢٧)
– قال الإمام ابن قدامة في الكافي(١١٨): فإن كبر للإحرام قبل إمامه لم تصح ، لأنه ائتم بمن لم تنعقد صلاته.اهـ
– وقال الإمام الحجاوي في زاد المستقنع(١٠٢): ومن ركع أو سجد قبل إمامه فعليه أن يأتي به بعده ، فإن لم يفعل عمداً بطلت ، وإن ركع ورفع قبل ركوع إمامه عالماً عمداً بطلت ، وإن كان جاهلاً أو ناسياً بطلت الركعة فقط ، وإن ركع ورفع قبل ركوعه ثم سجد قبل رفعه بطلت إلا الجاهل والناسي ، ويصلي تلك الركعة قضاءً.اهـ
– قال العلامة الشوكاني في نيل الأوطار(١/٥٨٢):
ومع القول بالتحريم فالجمهور على أن فاعله يأثم وتجزئه صلاته ، وعن ابن عمر تبطل ، وبه قال أحمد في رواية وأهل الظاهر بناء على أن النهي يقتضي الفساد والوعيد بالمسخ في معناه.اهـ
– وقال العلامة السعدي في تعليقه على العمدة(١١١): حديث أبي هريرة: (أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام…)إلخ ، فيه تحريم مسابقة الإمام ، ووجوب المتابعة ، وأن المسابقة من كبائر الذنوب ، لأنه رتب عليها هذا الوعيد الشديد ، ومناسبة جعله حمارًا من بين سائر الحيونات ، لأن الحمار من أبلد الحيوانات ، فهو بصفة هذا لأنه من أبلد الناس.اهـ
وقال أيضاً في تعليقه على العمدة(١١١): إذا سبقه بركن الركوع ، أو بركنين غير ركن الركوع متعمدًا بطلت صلاته ، هذا المشهور من المذهب ، والرواية الثانية: أنه إذا تعمد السبق بطلت صلاته بمجرد السبق ولو لم يكن بركن بل إلى ركن وهذا هو الصحيح ، وهو اختيار شيخ الإسلام.
وأما الجاهل والساهي والناسي فإنه إذا سبق إمامه بركن الركوع أو بركنين غير الركوع ولم يرجع حتى أدركه الإمام بطلت ركعته ، وقامت التي بعدها مقامها.اهـ
– الحالة الثانية: مكروهة.
وهي موافقة الإمام ، بحيث يركع معه أويسجد معه ، إلا في تكبيرة الإحرام ، فإن كبر معه لم تنعقد صلاته.
– قال الإمام ابن قدامة في الكافي(١١٨): فإن كبر للإحرام مع إمامه لم يصح ، لأنه ائتم بمن لم تنعقد صلاته ، وإن فعل سائر الأفعال معه كرهه لمخالفته السنة ولم تفسد صلاته لأنه اجتمع معه في الركن.اهـ
– وقال العلامة مرعي الكرمي في دليل الطالب(١٣٢): من أحرم مع إمامه أو قبل إتمامه لتكبيرة الإحرام لم تنعقد صلاته.اهـ
– الحالة الثالثة: واجبة.
وهي متابعة الإمام ، بحيث يركع بعد إمامه ، ويسجد بعده.
– قال الإمام ابن قدامة في الكافي(١١٨): ويتبع المأموم الإمام فيجعل أفعاله بعد أفعاله ، لقول النبي عليه الصلاة والسلام (إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد وإذا سجد فاسجدوا) متفق عليه ، والفاء للتعقيب وقال في حديث أبي موسى(فإن الإمام يركع قبلكم ويرفع قبلكم) رواه مسلم ، وقال البراء بن عازب: كان رسول الله عليه الصلاة والسلام إذا قال(سمع الله لمن حمده) لم يحنِ أحد منا ظهره حتى يقع ساجداً فنقع سجوداً بعده) متفق عليه.اهـ
كتبه/
بدر بن محمد البدر العنزي
عضو الدعوة والإرشاد بحفر الباطن
١٤٣٧/٣/٢٥هـ