( الطلاق )
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وبعد:
-الطلاق لغة : التخلية
وشرعاً: حل قيد النكاح
-حكم الطلاق:
والطلاق تارة يكون مباحاً إذا ساء خُلق الزوجه،
وتارة يكون مكروهاً إذا كان لغير حاجة، وتارة يكون مستحباً إذا كان في البقاء ضرر على الزوجة، وتارة يكون واجباً إذا كانت الزوجة غير مستقيمة في دينها، وتارة يكون محرما وهو الطلاق في زمن الحيض أو النفاس أو في طهر جامعها فيه.
نوعا الطلاق:
١- الطلاق السني: وهو أن يطلق الرجل زوحته طلقه واحدة أو يطلقها في طهر لم يجامعها فيه أو يطلقها حاملاً.
وهذا الطلاق يقع بلا خلاف بين أهل العلم.
قال تعالى(يـٰأيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن)العدة هي زمن الطهر.
٢- الطلاق البدعي : هو الطلاق المخالف للشرع
وهو نوعان:
أ- بدعي في الوقت: وهو أن يطلق الرجل زوجته في زمن الحيض أو النفاس أو في طهر جامعها فيه.
وهذا الطلاق حرام وفي وقوعه نزاع بين العلماء
الجمهور على وقوعه لحديث ابن عمر في الصحيحين(مرة فليراجعها)ولا رجعة إلا بعد طلاق
وفي رواية في البخاري قال ابن عمر(وحسبت تطليقة)
وذهب شيخ الإسلام إلى عدم وقوعه ونصر هذا القول الإمام ابن القيم في زاد المعاد ورحجه الإمام ابن باز في فتاوى الطلاق(٤٤) وبه قالت اللجنة الدائمة(٢٠/٥٨)لحديث ابن عمر(فردها علي ولم يراها شيئاً)رواه مسلم
ب- بدعي في العدد: وهو أن يطلق الرجل زوجته ثلاثاً بكلمة واحدة أو متفرقه في مجلس واحد.
وهذا الطلاق تنازع فيه العلماء
هل يقع ثلاث أم واحدة،
الجمهور أنه يقع ثلاثاً.لفعل عمر رضي الله عنه رواه البخاري.
وذهب شيخ الإسلام أنه يقع واحدة ونصر هذا القول الإمام ابن القيم في زاد المعاد وقال به طائفة من العلماء منهم العلامة السعدي والعلامة ابن باز والعلامة العثيمين لحديث ابن عباس في البخاري(كان الطلاق على عهد رسول الله وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة)وهذا هو الصحيح.
– ألفاظ الطلاق:
– الطلاق منه ما يكون صريحاً كقول الرجل لزوجته أنت طالق
ومنه ما يكون كناية كقوله الرجل لزوجته
إلحقِ بأهلك
والكناية مرده للنية إن نوى طلاقاً فهو طلاق وإن لم ينو طلاقاً لا يقع طلاق.
– فيه مسائل
١- لا يقع طلاق السكران والنائم والمغمي عليه والمكره والمجنون .
٢- لا يقع الطلاق حال الغضب الشديد الذي لا يدري ما يقول فيه.
٣- لا يقع طلاق من لم ينو الطلاق كمن أراد أن يقول أنت طالبة فقال أنت طالقة.
٤- لا يقع طلاق الرجل لإمرأة لم يعقد عليها.
٥- يقع طلاق الهازل وإن لم يقصد إيقاعه.
كتبه:
بدر بن محمد البدر.