– سنن قل العمل بها:
– الوضوء عند النوم للجنب وغير الجنب.
عن عائشة رضي الله عنها قالت: (كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضأ للصلاة)
رواه البخاري (٢٨٨) ومسلم (٣٠٥)
وعن ابن عمر رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيرقُدُ أحدنا وهو جنب؟ قال: (نعم ، إذا توضأ أحدكم ، فليرقد وهو جنب)
رواه البخاري(٢٨٧) ومسلم(٣٠٦)
قال الإمام الترمذي في جامعه(١٢٠):
حديث عمر أحسن شيء في هذا الباب وأصح ، وهو قول غير واحد من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام والتابعين وله يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحق قالوا إذا أراد الجنب أن ينام توضأ قبل أن ينام.اهـ
وهذا محمول على الإستحباب لا الوجوب في أصح قولي العلماء ، وهو قول الجمهور.
قال الحافظ أبو العلا المباركفوري في تحفة الأحوذي(١/٣٢٣): وقد اختلف العلماء هل هو واجب أو غير واجب؟ فالجمهور قالوا بالثاني-يعني عدم الوجوب- واستدلوا بحديث عائشة: (كان النبي عليه الصلاة والسلام ينام وهو جنب ولا يمس ماء) ، وقد تقدم أن فيه مقالاً لا ينتهض به للاستدلال ، وبحديث (طوافه عليه الصلاة والسلام على نسائه بغسل واحد).
وبحديث ابن عباس مرفوعاً(إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة) وليس فيه أيضاً دليل على المدعي كما لا يخفى.
وذهب داود وجماعة إلى الأول-يعني الوجوب-لورود الأمر بالوضوء ، ففي رواية البخاري ومسلم (ليتوضأ ثم لينم).
قال الشوكاني: يجب الجمع بين الأدلة بحمل الأمر على الإستحباب ، ويؤيد ذلك أنه أخرج ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما من حديث ابن عمر أنه سئل النبي عليه الصلاة والسلام أينام أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم ويتوضأ إن شاء.اهـ
– عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قال النبي عليه الصلاة والسلام: (إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن ثم قال: اللهم أسلمت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك….) الحديث
رواه البخاري(٥٩٥٢) وبوب له: باب إذا بات طاهراً وفضله.
كتبه/
بدر بن محمد البدر العنزي
عضو الدعوة والإرشاد بحفر الباطن
١٠ شوال ١٤٣٧هـ