@ الأخطاء في الطواف والسعي @

  1. – مقال/ الأخطاء في الطواف والسعي.

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وآله وصحبه وبعد:

فهذه جملة من الأخطاء التي يقع بها الحجاج والمعتمرون في الطواف والسعي:

– أخطأ الطواف:

الأول: الطواف على غير الطهارة.
وهذا خطأ ، ولا يجوز لأن الطهارة شرط في صحة الطواف في أصح قولي العلماء ، وقد دلت الأدلة الشرعية على اشتراط الطهارة في الطواف ، فمن طاف على غير طهارة لزمه إعادة الطواف بطهارة.

الثاني: مدافعة الناس عند الحجر الأسود.
وهذا خطأ ولا يجوز للحاج أو المعتمر أن يؤذي المسلمين حال طوافه بمدافعة أو مزاحمة ، وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن مزاحمة الناس عند الحجر الأسود.
والحجر الأسود إذا لم يتمكن الحاج أو المعتمر استلامه يكفي الإشارة إليه مع التكبير.

الثالث: عدم الاضطباع في طواف القدوم.
وهذا خطأ ، لأن الاضطباع سنة عند جمهور العلماء في طواف القدوم وطواف العمرة ، وأما طواف الإفاضة وطواف الوداع فلا اضطباع فيهما.
ومن لم يضطبع ناسياً أو متعمداً فلا شيء عليه لأنه ترك سنة ولم يترك واجباً.

الرابع: الرمل في الأشواط السبعة في طواف القدوم.
وهذا خطأ ، لأن الرمل سنة في الأشواط الثلاث الأُول فقط ، وأما بقية أشواط الطواف فلا رمل فيها.
والنبي عليه الصلاة والسلام رمل في الأشواط الثلاث ومشى في باقي الأشواط.

الخامس: رمل بعض النساء في الطواف.
وهذا خطأ ، لأن الرمل خاص للرجال دون النساء ، عند جماهير العلماء ، يرمل الرجل في الأشواط الثلاث ويمشي في الباقي ، والمرأة تمشي في كل الأشواط ولا ترمل في شيء منها ، والحكمة من عدم رمل المرأة حتى لا ينكشف منها شيء.

السادس: يظن بعض الحجاج و المعتمرين إذا انتقضت طهارته يعيد الطواف من جديد.
والصحيح أنه لا يعد الطواف بل يتوضأ ويكمل ما بقي له من الطواف ولا يعد الطواف من جديد.

السابع: الدعاء الجماعي في الطواف.
وهذا خطأ ، والواجب على الحاج أو المعتمر أن يدعو كل واحد منهم على حدة ، لأن الدعاء الجماعي لا أصل له في الشرع، وفيه تشويش على الطائفيين.

الثامن: التمسح بجدران الكعبة أو الحجر أوالمقام.
وهذا خطأ ، ولا يجوز ، وهو من المخالفات الشرعية ، وعلى الحاج والمعتمر استلام الحجر الأسود والركن اليماني في الطواف إن تيسر ذلك ، ولا يستلم ما عداهما ، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لم يتمسح بجدران الكعبة ولا بالحجر ولا بالمقام وإنما استلم الركن اليماني بيده ولم يقبله واستلم الحجر الأسود وقبله.

التاسع: الضحك والقهقهة أثناء الطواف.
وهذا لا يجوز لأن الطواف عبادة وهو صلاة كما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنه الذي رواه النسائي ، فلا يصح الضحك أثناء العبادة ، وعلى الطائف أن يشتغل أثناء طوافه بما ينفعه من ذكر ودعاء وغيرهما من القُرب ، ويعرض عما لا نفع له به.

العاشر: تصوير الحاج نفسه أثناء الطواف.
وهذا لا يجوز ، وهو من الرياء والسمعة والشهرة المنهي عنها ، وينافي الإخلاص الذي أمر الله به في العبادة ، قال تعالى (فاعبد الله مخلصاً له الدين ألا لله الدين الخالص) وقال:(وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين)
وقال النبي عليه الصلاة والسلام لما حج:(اللهم أسألك حجة لا رياء فيها ولا سمعه) رواه ابن ماجه عن أنس.

الحادي عشر: تبرج بعض النساء أثناء الطواف.
وهذا محرم ولا يجوز ، والواجب على المرأة أن تستر أثناء طوافها ولا تظهر شيء من شعرها ولا جسدها ولا زينتها لأن المرأة كلها عورة ، قال ابن مسعود رضي الله عنه: قال النبي عليه الصلاة والسلام:(المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان) رواه ابن خزيمة وابن حبان.

الثاني عشر: يبدأ بعض الحجاج والمتعمترين طوافه بعد الحجر الأسود.
وهذا خطأ ، الطواف سواء كان طواف حج أو طواف عمرة أو تطوع ، لابد أن يبدأ من الحجر الأسود ويختم طوافه منه ، ولا يصح ابتداء الطواف بعد الحجر ولو بقليل.

الثالث عشر: الوكالة في الطواف.
وهذا خطأ ، الطواف لا يجوز فيه التوكيل ، من عجز عن الطواف بسبب كبر سنه أو مرضه جاز له أن يطوف راكباً ، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لأم سلمة طوفي من وراء الناس راكبة.

الرابع عشر: البناء على الأكثر إذا شك في عدد أشواط الطواف.
وهذا خطأ ، مَن شك هل طاف ستة أشواط أو خمسة ، فإنه يبني على اليقين وهو الأقل ويكمل طوافه ، ولا يبنِ على الأكثر ، لأن الأقل متيقن والأكثر مشكوك فيه والعبرة بالمتيقن.

الخامس عشر: النوم أثناء الطواف.
مَن نام أثناء الطواف لم يصح طوافه وعليه إعادة الطواف إذا قام من نومه ، ويحصل النوم غالباً لمن يطوف محمولاً على عربة أو سرير.

السادس عشر: جعل الكعبة عن يمين الصغير أثناء حمله في الطواف.
وهذا خطأ ، إذا أحرم الصغير وحمله وليه ، يجب عليه أن يجعل الكعبة عن يساره لا يمينه ، لأنه إذا جعل الكعبة يمينه لم يصح طوافه.

السابع عشر: صلاة ركعتين خلف المقام مباشرة أثناء الزحام.
وهذا خطأ ، وفيه مضايقة ومضرة للطائفيين ، والمضارة لا تجوز ، قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه:قال النبي عليه الصلاة والسلام: (لاضرر ولا ضرار) حديث حسن رواه ابن ماجه.
الصلاة خلف المقام سنة والمضارة محرمة ، فعلى المسلم أن يصلي الركعتين في أي مكان متيسر في المسجد الحرام ولا يضايق الناس.

الثامن عشر: إطالة الاستراحة أثناء الطواف لغير حاجة.
وهذا خطأ ، لأن الموالاة واجبة في الطواف ، ومن أحس بتعب جاز له أن يستريح قليلاً ثم يكمل طوافه ، ولا يجوز له أن يطيل الاستراحة.

التاسع عشر: التزام أدعية خاصة بالطواف.
وهذا خطأ ، لأن الطواف ليس دعاء خاص ، بل يدعو المسلم بما شاء ، سوى بين الركن اليماني والحجر الأسود فإنه يقول: (ربنا ءاتنا في الدنيا حسنة وفي الأخرة حسنة وقنا عذاب النار).

العشرون: الطواف بين الحجر.
وهذا خطأ ، ولا يصح طواف مَن فعله ، لأن الحجر ، المسمى عند الناس بحجر إسماعيل من الكعبة ، والطواف لابد أن يكون من وراء الكعبة ، لا من داخلها ، فعلى الحاج والمعتمر أن يطوف من وراء الحجر لا من داخله.

الحادي والعشرون: التلفظ بنية الطواف.
وهذا خطأ ، لأن النية محلها القلب لا اللسان ، والتلفظ بها بدعة باتفاق العلماء.

الثاني والعشرون: صلاة ركعتين خلف المقام مضطبعاً.
وهذا خطأ ، لأن الاضطباع خاص في الطواف ، ومن أراد الصلاة فعليه أن يغطي منكبيه ولا يكشفهما ، لأن النبي عليه الصلاة والسلام(نهى أن يصلي الرجل وليس على منكبه شيء) رواه البخاري.

الثالث والعشرون: الاستمرار في الطواف بعد إقامة الصلاة.
وهذا خطأ ، لأنه إذا أقيمت الصلاة المفروضة لزم قطع الطواف وأداء الصلاة ويواصل طوافه بعد الصلاة ، يكمل من حيث وقف ولا يعد الشوط من جديد.
– أخطأ السعي:

الأول: يظن بعض الناس أن الطهارة شرط في صحة السعي.
وليس بصحيح فإن السعي لا يشترط له طهارة في أصح قولي العلماء ، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة لما حاضت:( افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري)
رواه مسلم.

الثاني: التوكيل في السعي.
وهذا خطأ ، السعي لا يجوز فيه التوكيل ، من عجز عن السعي بسبب كبر سنه أو مرضه جاز له أن يسعى راكباً.

الثالث: يظن بعضهم أن السعي لا يصح إلا إذا رقى أعلى الصفا.
وهذا غير صحيح ، وفيه مضرة ، لأنه قد يسقط من الأعلى ويضر نفسه ويضر الآخرين ، قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: قال النبي عليه الصلاة والسلام:(لا ضرر ولا ضرار) حديث حسن رواه ابن ماجه.
والرقي على الصفا سنة ، ومضارة الناس محرمة ، فلا يرتكب المحرم لأجل السنة ، ويكفي أن يرقي قليلاً ولا يشترط أن يبلغ أعلى الجبل.

الرابع: التصوير فوق الصفا أو المروة.
وهذا خطأ ، وهو من الرياء والسمعة والشهرة المنهي عنها ، وينافي الإخلاص الذي أمر الله به في العبادة ، قال تعالى: (فاعبد الله مخلصاً له الدين ألا لله الدين الخالص) وقال:(وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين)
وعن أنس رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لما حج: (اللهم أسألك حجة لا رياء فيها ولا سمعه) حديث صحيح رواه ابن ماجه.

الخامس: النوم أثناء السعي.
من نام أثناء السعي لم يصح سعيه ، ويجب عليه إعادة السعي إذا قام من نومه ، وهذا الأمر يحصل غالباً لمن يسعى محمولاً على عربة أو على سرير.

السادس. البناء على الأكثر إذا شك في عدد أشواط السعي.
وهذا خطأ ، إذا شك الحاج أو المعتمر هل سعى ستة أشواط أو خمسة ، فإنه يبني على اليقين وهو الأقل ويكمل سعيه ، ولا يبنِ على الأكثر ، لأن الأقل متيقن والأكثر مشكوك فيه والعبرة بالمتبقن.

السابع: ترك الرمل بين العلمين.
وهذا خطأ ، والسنة للرجل أن يرمل بين العلمين ، وأما المرأة فإنها لا ترمل بل تمشي ، لأنها إذا رملت ربما تكشفت.

الثامن: السعي تطوعاً.
وهذا خطأ ، لأن السعي ليس فيه تطوع ، السعي يكون للنسك من حج أو عمرة ، أما التطوع بالسعي من غير حج ولا عمرة فلا ينبغي.

التاسع: السعي أربعة عشر شوطاً.
وهذا خطأ ، المشروع أن يسعي الحاج أو المعتمر سبعة أشواط فقط ولا يزد ، يبدأ سعيه من الصفا إلى المروة هذا شوط ، ومن المروة إلى الصفا هذا شوط ثانِ وهكذا حتى يتم سبعة أشواط.

العاشر: السعي مضطبعاً.
وهذا خطأ ، لأن الاضطباع خاص في طواف القدوم أو العمرة ، وأما السعي فليس فيه اضطباع بل يغطي منكبيه حال سعيه.

الحادي عشر: التمسح بجبل الصفا أو المروة.
وهذا خطأ ، ولا يجوز ، وهو مخالفة شرعية ، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لم يفعل ذلك وكذا صحابته الكرام.

الثاني عشر: صلاة ركعتين على المروة بعد الانتهاء من السعي.
وهذا خطأ ، ولا أصل له في الشرع ، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لم يصلِ ركعتين بعد تمام السعي ولا صحابته رضي الله عنهم ، والسعي ليس بعده صلاة كالطواف.

الثالث عشر: الاستمرار في السعي بعد إقامة الصلاة.
وهذا خطأ ، والواجب على الحاج والمعتمر إذا أقيمت الصلاة المفروضة لزم قطع السعي وأداء الصلاة ويواصل سعيه بعد الصلاة.

الرابع عشر: يظن بعض الحجاج والمعتمرين أن الاستراحة لا تجوز إذا أحس بالتعب.
وهذا ليس بصحيح ، بل له أن يقطع السعي ويستريح قليلاً إذا أحس بالتعب ، ويكمل سعيه إذا زال عنه التعب قال تعالى:(ما جعل عليكم في الدين من حرج) وقال تعالى:(لا يكلف الله نفساً إلا وسعها).

الخامس عشر: المسابقة أثناء الرمل بين العلمين.
وهذا الخطأ يفعله بعض الناس ، ولا ينبغي لأن السعي عبادة ، ولا يجوز اللعب في العبادة.

كتبه/
بدر محمد بدر العنزي
عضو الدعوة والإرشاد بحفر الباطن.

غرة ذي الحجة ١٤٣٧هـ