– الأحكام الفقهية:
– البينونة في الطلاق:
البينونة في الطلاق تنقسم إلى قسمين:
الأول: بينونة كبرى.
البائن بينونة كبرى هي المطلقة ثلاث طلقات متفرقات ، وهذه لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره.
الثاني: بينونة صغرى:
يقع الطلاق بائناً بينونة في صغرى في أربع حالات:
الأول: المطلقه قبل الدخول بها.
مَن طلقت قبل الدخول بها ، بانت بينونة صغرى
ولا عدة عليها ولا رجعة ، وله أن يعقد عليها بعقد جديد ومهر إذا رضيت به.
قال الحافظ ابن كثير في تفسيره(١٥٠٩): قوله تعالى: ( إذا نكحتمـ المؤمنـٰت ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها) هذا أمر مجمع عليه بين العلماء ، أن المرأة إذا طلقت قبل الدخول بها لا عدة عليها فتذهب فتتزوج في فورها من شاءت.اهـ
– وقال الإمام ابن قدامة في المغني(١٠/٣٤٠):
قال ابن عبدالبر: أجمع العلماء أن طلاق السنة إنما هو للمدخول بها ، أما غير المدخول بها فليس لطلاقها سنة ولا بدعة.اهـ
الحالة الثانية: المطلقة الرجعية إذا انقضت عدتها.
مَن طُلقت طلاقاً رجعياً ثم انقضت عدتها ، بانت بينونة صغرى ، ولا تحل له إلا بعقد جديد ومهر إذا رضيت.
الحالة الثالثة: النكاح الفاسد ، ، مَن نكحت بنكاح فاسد ، كنكاح الشغار أو نُكحت في العدة أو بغير ولي ، بانت منه بينونة صغرى ، ولا تحل له إلا بعقد جديد ومهر إذا رضيت.
الحالة الرابعة: الخلع ، وهو طلاق وقيل فسخ ، ولا يصح إلا من لفظ الزوج ، فإذا خلع زوجته بانت منه بينونة صغرى ، عند جمهور العلماء إن بقي له شيء من الطلاق أو بينونة كبرى إن لم يبق له شيء من الطلاق ، ولا تحل له إلا بعقد جديد ومهر إذا رضيت ، وأما البينونة الكبري فلا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره.
كتبه/
بدر بن محمد بدر العنزي
عضو الدعوة والإرشاد بحفر الباطن.
١٨ محرم ١٤٣٨هـ