– الأحكام الفقهية:
– أحكام الرجعة.
إذا طلق الرجل امرأته بعد الدخول بها بغير عوض أقل من ثلاث طلقات ، فله رجعتها ما دامت في العدة ، قال تعالى: (وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلـٰحاً) وقال النبي عليه الصلاة والسلام لعمر رضي الله عنه لما طلق عبدالله امرأته:(مُره فليُراجعها) رواه البخاري(٥٢٥١) ومسلم(١٤٧١)
ولا يشترط في الرجعة عقد جديد ولا وجود ولي ولا مهر ولا رضاها ، لأنها زوجة ما دامت لم تنقضِ عدتها.
– كيفية الرجعة:
تتحقق الرجعة في حالتين:
الأولى: بالقول ، فيشهد رجلين عدلين على رجعته لزوجته بقوله: (اشهدا أنني قد راجعت زوجتي فلانة).
قال تعالى: (فإذا بلغن أجلهم فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوى عدل منكمـ).
قال الإمام أبو داود في مسائل الإمام أحمد(١٢٢٩): سمعت أحمد بن حنبل سئل ، كيف يراجع الرجل امرأته؟ قال: يُشهد رجلين إني قد راجعت فلانة بنت فلان ، قيل: وإن لم تحضر المرأة؟ قال: نعم.اهـ
قال العلامة ابن عثيمين في فتاوى نور على الدرب(١٠/٤٣٣): الإشهاد ليس على سبيل الوجوب عند أكثر أهل العلم ، فيجوز أن يراجعها دون إشهاد.اهـ
الحالة الثانية: بالفعل ، وهو أن يجامعها بنية المراجعة ، ولابد من نية مراجعة وإلا فلا يجوز له جماعها من غير نية مراجعة.
فيه مسائل:
الأولى: إذا ادعت الزوجة انقضاء العدة ، وأنكر الزوج انقضائها ، فالقول قول الزوجة مع يمينها على صحة ما تقول ، قال تعالى: (ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن).
الثانية: إذا ادعى الزوج بعد انقضاء عدة الزوجة أنه قد راجعها وأنكرت الزوجة ، فالقول قول الزوجة والأصل عدم الرجعة ، إلا إذا ثبت بالبينة أنه راجعها ففي هذه الحالة ترجع له.
وأما إذا ادعى في العدة مراجعتها فالقول قوله لأنه يملك رجعتها.
الثالثة: الأفضل كتابة الرجعة ، حتى لا يحصل نزاع في المستقبل.
الرابعة: الرجعية مباحة لزوجها فلها التزين والتشرف لزوجها والسفر معه والخلوة به.
كتبه/
بدر بن محمد بدر العنزي
عضو الدعوة والإرشاد بالحفر
١٩ محرم ١٤٣٨هـ