– حكم الجماعة الثانية –
الحمد وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وآله وصحبه وبعد:
قال الإمام الترمذي في سننه- باب ما جاء في الجماعة في مسجد قد صلى فيه مرة-
وساق حديث عن أبي سعيد الخدري قال جاء رجل وقد صلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال( أيكم يتجر على هذا) فقام رجل فصلى معه.
قال الترمذي(٢٢٠) حديث حسن
ورواه أبو داود(٥٧٤) والدارمي(١٣٧٠)
وابن خزيمة في صحيحة(١٦٣٢) وبوب له باب الرخصة في الصلاة جماعة في المسجد الذي قد جمع فيه ضد قول من زعم أنهم يصلون فرادى إذا صلي في المسجد جماعة مرة.
والحديث صححه الهيثمي والألباني وغيرهما
وله شواهد منها عن أنس رواه الدارقطني(١٠٦٨)وعن عصمة بن مالك رواه الدارقطني(١٠٦٩)
وثبت عن (ابن مسعود أنه دخل المسجد وقد صلوا فجمع بعلقمة ومسروق والأسود) رواه ابن أبي شيبة؛وقال في تحفة الأحوذي(٢/٨):إسناده صحيح.
وجاء أنس بن مالك إلى مسجد قد صلي فيه فأذن وأقام وصلى جماعة.
رواه البخاري معلقاً بصيغة الجزم
وقال الحافظ ابن حجر في الفتح(٢/٣٤٦)وصله أبو يعلى في مسنده من طريق الجعد أبي عثمان.
وقال الإمام ابن قدامة في المغني(٢/١١٧): ولا يكره إعادة الجماعة في المسجد ومعناه أنه إذا صلى إمام الحي وحضر جماعة أخرى استحب لهم أن يصلوا جماعة وهو قول ابن مسعود وعطاء والحسن والنخعي وغيرهم، وقال سالم ومالك
وأبو حنيفة والشافعي وغيرهم: لا تعاد الجماعة في مسجد له إمام راتب في غير ممر الناس فمن فاتته الجماعة صلى منفرداً.اهـ
ولا يوجد دليل لمنع الجماعة الثانية وأنهم يصلون فرادى وحديث(من يتصدق على هذا) نص في الجواز.
– قال العلامة ابن عثيمين في فتاوى نور على الدرب(٥/٢٥٥): السؤال الذي ورد من أخينا من أهل اليمن عن الجماعة يدخلون المسجد وقد انتهت الجماعة الأولى فماذا يصنعون؟
نقول إنهم يقيمون الصلاة ثم يصلون جماعة ولا حرج في ذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام( صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل)
ولأن النبي عليه الصلاة والسلام كان ذات يوم جالساً مع أصحابه فدخل رجل فقال(من يتصدق على هذا فيصلي معه) فقام أحد الصحابة فصلى معه فأقر النبي عليه الصلاة والسلام الجماعة في هذا المسجد بعد الجماعة الأولى. اهـ
وسألت العلامة اللحيدان عن الجماعة الثانية؟
فقال: الجماعة الثانية صحيحة لا بأس بذلك
لأنه قد يمتلئ المسجد ولا يجد المصلي متسعاً للصلاة أو يأتي متأخراً ومعه جماعة من الناس
فهنا لا حرج في إقامة جماعة ثانية
لقوله عليه لصلاة والسلام( صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل)
– فائدتان:
١- رخص الأئمة في الجماعة الثانية في مسجد السوق وهو المسجد الذي في الطرق وليس له إمام راتب وتنازعوا في مسجد الحي الذي له إمام راتب.
٢- كره الإمام أحمد الجماعة الثانية في المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى ، قال ابن قدامة في المغني(٢/١١٨): وظاهر خبر
أبي سعيد وأبي إمامة أن ذلك لا يكره.
كتبه
بدر بن محمد البدر