١٨/١٠/٢٠١٣ ١:٣٩:٥٥ ص: بدر البدر: @- الصيد-@ الحمد لله رب العالمين: الصيد: هو اقتناص حيوان حلال متوحش طبعاً غير مقدور عليه. – حكم الصيد: الصيد له ثلاث حالات: ١- جائز: إذا كان لحاجة. ٢- مكروه: إذا كان لغير حاجة،كاللهو واللعب. ٣-محرم: إذا ترتب عليه مفسدة، كالإعتداء على زروع الناس وأموالهم. @- شروط الصيد: الصيد له أربعة شروط: ١-أهلية الصائد: وهو أن يكون عاقلاً مسلماً أو كتابياً، فلا يحل ما صاده مجنون أو سكران لعدم العقلية، ولا ما صاده مجوسي أو وثني ونحوه من سائر الكفار الذين لا تحل ذكاتهم.
٢-الألة-أي ألة الصيد: والألة نوعان: أ- محدد يشترط فيه أن ينهر الدم، وأن لا يكون سناً ولا عظماً. ب- جارح- من الكلاب أو الطيور. ويشترط في الجارح أن يكون معلماً، ويعرف المعلم بأمور:أن يسترسل إذا أرسل، وينزجر إذا زجر، وإن كان كلباً أن لا يأكل من الصيد.
٣-قصد الصيد: أي أن يرسل الألة قاصداً الصيد. إن استرسل الكلب بنفسه لم يبح صيده، ومن رمى بالقوس عبثاً وصاد صيداً لم يبح، لأنه لم يقصد الصيد.
٤-التسمية: يشترط التسمية عند إرسال الجارح أو رمي السهم. لعموم قوله تعالى(ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه) والتسمية الواجبة(بسم الله) ويستحب أن يزيد معها(الله أكبر).
@مسائل: ١-الصيد بعد إصابته وإمساكه له حالتان: أ-أن يدرك وهو حي حياة مستقرة، فهذا لابد أن يذكيه فإن تركه حتى مات لا يحل له أكله. ب-أن يدرك وهو مقتول بالإصطياد أو حياً فيه حياة غير مستقرة ثم يموت ،فهذا حلال. ٢-إن استرسل الكلب بنفسه ثم سمى صاحبه وزجره فزاد في عدوه حل صيده لأنه أثر فيه فصار كإرساله، قاله ابن قدامة في الكافي. ٣-إذا اجتمع في الصيد مبيح ومحرم لم يبح الصيد، لحديث(إذا أرسلت كلبك وسميت فكل وإن وجدت معه غيره فلا تأكل فإنما سميت على كلبك ولم تسم على الأخر) رواه البخاري. وإن علم أن كلبه أو سهمه هو القاتل دون الأخر أبيح الصيد لعدم الإشتباه. ٤-إذا ضرب صيداً فقطع منه عضواً وبقيت فيه حياة مستقرة فالعضو المقطوع حرام، لعموم حديث(ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت)رواه أبو داود وصححه الألباني. ٥-إذا ضرب الصيد وقطعه نصفين حل جميعه لأنه مات بضربته . ٦-إذا ضرب الصيد وصاده ثم شرع يضرب به عبثاً حتى مات لم يحل أكله. ٧-يحرم على المحرم قتل صيد البر أو اصطياده والإعانة عليه، لقوله تعالى(لاتقتلوا الصيد وأنتم حرم) فإذا صال عليه جاز قتله لأنه مدفوع بأذاه، والقاعدة(كل مدفوع بأذاه لا حرمة له ولا قيمة) ٨-يحرم قتل صيد الحرم للمحرم وغير المحرم بالإجماع، لحديث ابن عباس(ولا ينفر صيده) أي الحرم-رواه البخاري.
كتبه : بدر محمد البدر.
التعليقات معطلة.