– مباحث في علم مصطلح الحديث –
– أنواع الرواية –
رواية الحديث على ثمانية أنواع.
قال القاضي عياض في الإلماع(٧٧):
اعلم أن طريق النقل ووجوه الأخذ وأصول الرواية على أنواع كثيرة ويجمعها ثمانية ضروب وكل ضرب منها له فروع وشعوب ومنها ما يتفق عليه في الرواية والعمل ومنها ما يختلف فيه فيهما جميعاً أو في أحدهما.اهـ
وهذه الأنواع هي:
النوع الأول: السماع من لفظ الشيخ.
وهو نوعان:
الأول: إملاء : وهو أن يَجلس الشيخ وحوله طلابه معهم الأقلام والأوراق ، فيتكلم الشيخ بما فتح الله عليه من العلم وطلابه يكتبون ما يملي عليهم.
والثاني: تحديث : هو أن يحدث الشيخ من غير إملاء سواء كان من حفظه أو من كتابه.
قال القاضي عياض في الإلماع(٧٧): السماع من لفظ الشيخ أرفع درجات أنواع الرواية عند الأكثرين.اهـ
ويجوز في السماع من لفظ الشيخ أن يقول السامع: حدثنا أو أخبرنا أو أنبأنا أو سمعت أو قال لنا أو ذكر لنا ، ونحو ذلك.
قال القاضي عياض في الإلماع(٧٧): ولا خلاف أنه يجوز في هذا أن يقول السامع منه: حدثنا وأخبرنا وأنبأنا وسمعت فلاناً يقول وقال لنا فلان وذكر لنا فلان.اهـ
النوع الثاني: القراءة على الشيخ ، وتسمى العرض لأن القارئ يعرض على الشيخ ما يقرؤه.
وهو نوعان:
الأول: قراءتك أنت على الشيخ.
الثاني: قراءة طالب أخر على الشيخ وأنت تسمع.
قال القاضي عياض في الإلماع(٧٩): ولا خلاف أنها رواية صحيحة.اهـ
ويجوز في القراءة على الشيخ أن يقول السامع:
أخبرنا أو قرئ على فلان وأنا أسمع.
ويقول القارئ: قرأت على فلان.
وجوّز الحافظ ابن الصلاح في علوم الحديث(١٦٢)
في القراءة على الشيخ أن يقول: حدثنا فلان قراءة عليه أو أخبرنا قراءة عليه ونحو ذلك.اهـ
النوع الثالث : المناولة.
هو أن يناول الشيخ الطالب كتابه مقتصراً على قوله: ( هذا سماعي أو رواياتي ).
وهي نوعان:
الأول: مناولة مقرونة بالإجازة ، وهذه صحيحة
الثاني: مناولة غير مقرونة بالإجازة ، وهذه لا تصح.
النوع الرابع: المكتابة.
هي أن يكتب الشيخ لتلميذه شيء من حديثه أو رواياته.
وهي نوعان:
الأول: مكاتبة مقرونة بالإجازة ، وهذه صحيحة
الثاني: مكاتبة غير مقرونة بالإجازة ، وهذه لا تصح.
النوع الخامس: الإجازة.
والإجازة جائزة عند جمهور المحدثيين ،
وادعى القاضي أبو الوليد الباجي الإجماع على صحة الإجازة ، ذكره عنه القاضي عياض في الإلماع(٨٩)
ورد الإجماع الحافظ ابن الصلاح في علوم الحديث(١٧١) قال: قد خالف في جواز الرواية بالإجازة جماعات من أهل الحديث والفقهاء والأصوليين وذلك إحدى الروايتين عن الشافعي روي عن صاحبه الربيع بن سليمان قال: كان الشافعي لا يرى الإجازة في الحديث ، قال الربيع: أنا أخالف الشافعي في هذا.اهـ
وهي أنواع:
أولاً: إجازة من معين لمعين :
كأن يقول الشيخ أجزتك يا فلان أن تروي عني كتابي الفلاني ، وهذا النوع جائز عند أكثر أهل العلم.
ثانياً: إجازة لمعين في غير معين :
كأن يقول الشيخ: أجزتك يا فلان أن تروي عني جميع مروياتي ، وهذا النوع جائز عند أكثر أهل العلم.
ثالثاً: إجازة لغير معين ، وتسمى الإجازة العامة.
وهي أن يقول الشيخ: أجزت كل مسلم أو أجزت الموجودين أو أجزت كل أهل بلدي.
وهذا النوع في صحته خلاف.
رابعاً: إجازة لمجهول أو إجازة بمجهول :
كأن يقول الشيخ: أجزت عبدالله المكي ، وفيه جملة يشتركون بهذا الاسم ولم يعين أحداً.
أو يقول الشيخ: أجزت عبدالله أن يروي عني كتاب السنن ، وله عدة كتب في السنن ولم يعين كتاباً.
وهذا النوع لا يصح.
قال الحافظ ابن الصلاح في علوم الحديث(١٧٤):
هذه إجازة فاسدة لا فائدة لها.اهـ
خامساً: إجازة لمعدوم.
وهو أن يقول الشيخ: أجزت لمن يولد لفلان وذرية ذريته.
وهذا النوع فيه خلاف .
النوع السادس: الإعلام.
وهو إعلام الشيخ للطالب أن هذه الكتب روايته.
وقد جوزها بعض الحفاظ ومنعها آخرون.
والتحقيق جوازها إذا كانت مقرونة بالإجازة
وبه قال الحافظ ابن حجر في النخبة(١٣)
والحافظ الصنعاني في إسبال المطر(٢٤٢)
النوع السابع: الوصية. أي وصية الشيخ بكتبه لتلميذه.
قال العلامة القاسمي في قواعد التحديث(٢١٢):
جوز بعضهم للموصى له روايته عنه تلك الوصية لأن في دفعها له نوعاً من الإذن وشبهاً من المناولة وصحح الأكثرون المنع.اهـ
والصحيح جواز الرواية بالوصية إذا كانت مقرونة بالإجازة .
وبه قال الحافظ ابن حجر في النخبة(١٣) والحافظ الصنعاني في إسبال المطر(٢٤٢)
النوع الثامن: الوجادة.
وهي أن يجد الطالب حديثاً أو كتاباً بخط شيخه
وهذه فيها خلاف.
والتحقيق جواز الوجادة إذا كانت مقرونة بالإجازة
وبه قال الحافظ ابن حجر في النخبة(١٣)
والحافظ الصنعاني في إسبال المطر(٢٤٢)
كتبه/
بدر بن محمد البدر.
٧/١٠/١٤٣٦هـ