– حكم المسح على الخف إذا تحت الكعبين –
تنازع أهل العلم في حكم المسح على الخف أو الجورب إذا كان تحت الكعبين ، على قولين مشهورين:
الأول: عدم جواز المسح عليه ، وهو قول أكثر أهل العلم ، قالوا: إن من شروط المسح على الخفين أن يكون الخف ساتراً لمحل الفرض ، فإن لم يكن ساتراً فلا يصح المسح عليه.
وهذا قول الشافعية ، كما في مغني المحتاج للخطيب الشربيني الشافعي (١/٦٥)
والمالكية ، كما في الشرح الصغير لأبي البركات العدوي المالكي (١/٢٢٩)
والأحناف ، كما في الدر المختار لمحمد بن علي الحنفي (١/٤٧)
والحنابلة ، كما في زاد المستقنع للحجاوي الحنبلي (٥٥)
قال الإمام ابن قدامة في المغني (١/١٨٠):
لو كان الخف مقطوعاً من دون الكعبين ، لم يجز المسح عليه ، وهذا الصحيح.اهـ
وقال العلامة الفوزان في الملخص الفقهي(١/٥٦):
ويشترط أن يكون الخف ونحوه ساتراً للرِّجل ، فلا يُمسح عليه إذا لم يكن ضافياً مُغطياً لما يجب غَسله بأن كان نازلاً عن الكعب.اهـ
القول الثاني: جواز المسح على الخف إذا كان تحت الكعبين ، وبه قال الأوزاعي ورواية لمالك
واختاره بعض المحققين.
قال الحافظ ابن حزم في المحلى (١/٣٣٦): فإن كان الخفان مقطوعين تحت الكعبين فالمسح جائز عليهما ، وهو قول الأوزاعي.
قال ابن حزم: قد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمر بالمسح على الخفين ، وأنه مسح على الجوربين ، ولو كان ههنا حد محدود لما أهمله عليه الصلاة والسلام ولا أغفله فوجب أن كل ما يقع عليه اسم خف أو جورب أو لبس على الرجلين فالمسح عليه جائز.اهـ
والراجح ما ذهب إليه أكثر أهل العلم ، وهو اشتراط أن يكون الخف ساتراً لمحل الفرض فإن كان الخف تحت الكعبين لم يجز المسح عليه ، لعدة أوجه:
أولها: أن الخف في الاصطلاح: هو نعل من جلد يغطى الكعبين.
فإن كان دون الكعبين لا يسمى خفاً.
قال العلامة المناوي في التوقيف على مهمات التعاريف(١/٣٢٠) الخف لغة الشيء المستوى
وشرعا كل محيط بالقدم ساتر لمحل الفرض مانع للماء يمكن متابعة المشيء.اهـ
ثانيها: إذا كان الخف تحت الكعبين ففي هذه الحالة ظهر بعض القدم واستتر بعضها
وحكم القدم إذا ظهرت الغسل ، وحكمها إذا استترت المسح ، فلا سبيل إلى الجمع بينهما
ومن القواعد الفقهية: (لا يجمع بين البدل والمبدل منه).
ثالثها: أن اشتراط الستر لمحل الفرض ، أحوط وأبرئ للذمة وخروجاً من الخلاف ، ومن القواعد المقررة: (الخروج من الخلاف مستحب).
والله أعلم.
كتبه/
بدر بن محمد البدر.
٢٦/١/١٤٣٧هـ