– النظر ما يحل منه وما يحرم –
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الرسول الأمين وبعد:
ينقسم النظر إلى ثلاثة أقسام:
أولاً : نظر محرم:
١- يحرم نظر الرجل للمرأة الأجنبية لغير حاجة قاله الإمام أحمد، لقوله تعالى(قل للمؤمنين يغضوا من أبصـٰرهم)
قال ابن كثير في تفسيره(٣/٣٧٦):هذا أمر من الله لعباده المؤمنين أن يغضوا أبصارهم عما حرم عليهم.
وفي الصحيحين عن أبي هريرة مرفوعاً(والعينان زناهما النظر)
٢- يحرم نظر المرأة للرجل بشهوة.
قال تعالى(وقل للمؤمنـٰت يغضضن من أبصـٰرهن)
وإن كان لغير شهوة فيه نزاع بين أهل العلم.
٣- يحرم النظر بشهوة إلى الأمرد،
قال الإمام الشافعي:يحرم النظر للأمرد لغير حاجة؛(المجموع للنووي ١٧/٢٩٣)
٤- يحرم نظر الرجل إلى عورة الرجل لغير حاجة.
قال النووي في المجموع( ١٧/٢٩٨) لا خلاف في حرمته.
٥- يحرم نظر المرأة إلى عورة المرأة لغير حاجة.
قال النووي في المجموع(١٧/٢٩٨)لا خلاف في حرمته.
٦- يحرم نظر الرجل لعورة المرأة، ويحرم نظر المرأة لعورة الرجل بلا خلاف.قاله النووي في المجموع(١٧/٢٩٨).
ثانياً: نظر مستحب:
١- يستحب نظر الخاطب إلى المخطوبة.
قال النووي في المجموع(١٧/٢٩٠) استحباب النظر إلى وجه من يريد تزوجها هو مذهبنا ومذهب مالك وأبي حنيفة وأحمد وجماهير العلماء.
عن جابر أن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال(إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل )قال جابر:فخطبت امرأة فكنت أتخبأ لها حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها فتزوجتها)رواه أبو داود وحسنه الألباني.
قال الإمام أحمد: له النظر إلى ما يظهر منها غالباً كالوجه والرقبة واليدين والقدمين.
قال الحجاوي في شرح منظومةالآداب(٩٥):ويجوز له أن يكرر النظر إليها ويتأمل محاسنها بإذنها وغير إذنها ولا يجوز له أن يخلو بها.
ثالثاً- النظر المباح :
١- يباح للرجل أن ينظر من ذوات محارمة إلى ما يظهر غالباً كالرأس والرقبة والكفين والقدمين ونحو ذلك.
قال ابن قدامة في المغني(٧/٤٥٤)وليس له النظر إلى ما يستتر غالباً كالصدر والظهر ونحوهما.
٢- يباح نظر الطبيب إلى ما تدعو إليه الحاجة من بدن المريضة.نص عليه الإمام أحمد وهو مذهب الشافعي.
٣- يباح نظر الرجل للمرأة لحاجة كالشهادة،وهو مذهب الشافعي وأحمد.
٤- يباح نظر أحد الزوجين إلى جميع بدن صاحبه ولمسه، وكذا السيد مع أمته المباحة له.
عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده مرفوعاً(احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك)رواه الترمذي وحسنه وقال الألباني في الإرواء:حسن.
وشنع ابن حزم في المحلى على من منع نظر الرجل لفرج زوجته والعكس.
٥- يباح نظر الرجل إلى ما يظهر غالباً من عجوز لا يشتهي مثلها، لقوله تعالى(والقوٰعد من النساء التي لا يرجون نكاحاً)
ورخص الحنابلة بالنظر إلى وجه المرأة القبيحة.
٦- يباح نظر الرجل مع الرجل إلى ما ليس بعورة.لحديث أبي سعيد مرفوعاً( لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل)رواه أحمد وحسنه الألباني في الإرواء.
وعورة الرجل من السرة إلى الركبة على الصحيح من قولي العلماء، لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعاً(ما بين السرة والركبة عورة)رواه الدارقطني وحسنه الألباني في الأرواء
٧- يباح نظر الرجل لطفلة صغيرة.
٨- يباح لعبد المرأة النظر إلى وجهها وكفيها
قال تعالى(أو ما ملكت أيمانهن).
٩- يباح نظر المرأة مع المرأة إلى ما ليس بعورة.لحديث أبي سعيد مرفوعاً( ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة)رواه أحمد وحسنه الألباني في الإرواء
١٠- ويباح نظر الفجأة من الأجنبية، لحديث علي مرفوعاً(لا تتبع النظر النظرة فإنما لك الأولى وليست لك الآخرة)رواه أبو داود وصححه ابن حبان والحاكم وحسنه الألباني.
١١- يباح النظر إلى المرآة، ويقول(اللهم كما حسنت خَلقي فحسن خُلُقي)رواه البيهقي عن عائشة وصححه الألباني في الإرواء.
كتبه:
بدر بن محمد البدر
التعليقات معطلة.