– الأحكام الفقهية:
– حكم الشرب قائماً:
تنازع أهل العلم في حكم الشرب قائماً ، منعه طائفة ، ودليلهم:
١- عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام: (أنه نهى أن يشرب الرجل قائماً)
قال قتادة: فقلنا: فالأكل؟ فقال: (ذاك أشر أو أخبث)
رواه مسلم(٢٠٢٤)
٢- وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام: (زجر عن الشرب قائماً)
رواه مسلم(٢٠٢٥)
٣- وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: (لا يشربن أحد منكم قائماً ، فمن نسي فليستقئ).
رواه مسلم(٢٠٢٦)
وأجازه أخرون ، ودليلهم:
١- عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام: (شرب من ماء زمزم من دلو منها وهو قائم)
رواه البخاري(١٦٣٧) ومسلم(٢٠٢٧)
٢- عن النَّزَّال قال: أتى علي رضي الله عنه على باب الرحبة فشرب قائماً ، فقال: (إن ناساً يكره أحدهم أن يشرب وهو قائم ، وإني رأيت النبي عليه الصلاة والسلام فعل كما رأيتموني فعلت)
رواه البخاري(٥٦١٥) وبوب له-باب الشرب قائماً.
٣- وعن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه قال: كنا نأكل على عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام ونحن نمشي ونشرب نحن قيام)
رواه الترمذي(١٨٨٠) وقال حديث حسن صحيح
وصححه ابن حبان(٥٣٠١)
وصححه الألباني في تحقيق الترمذي(١٨٨٠)
٤- وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: رأيت رسول الله عليه الصلاة والسلام يشرب قائماً وقاعداً)
رواه الترمذي(١٨٨٣) وقال: حديث حسن صحيح
وحسنه الألباني في تحقيق الترمذي(١٨٨٣)
٥- وعن كبشة قالت: دخل علي رسول الله عليه الصلاة والسلام فشرب من فيّ قربة معلقة قائماً)
رواه الترمذي(١٨٩٢) وقال: حديث حسن صحيح غريب. وصححه ابن حبان(٥٢٩٤)
وصححه الألباني في تحقيق الترمذي(١٨٩٢)
٦- وله شاهد عن كلثم ، قال ابن حجر في الفتح(١٠/٩٧): أخرجه أبو موسى بسند حسن.اهـ
وروي الشرب قائماً عن عمر وعثمان وعلي وعائشة وسعد بن أبي وقاص وابن عمر وابن الزبير. رواها مالك في الموطأ(٧٠٥) بوب لها: باب ما جاء في شرب الرجل وهو قائم.
وروى ابن أبي شيبة في مصنفه(٥/٩٩) عن طائفة من السلف رخصوا في الشرب قائماً منهم: ابن عمر وأبو هريرة وسالم وابن جبير والحسن وغيرهم.
وثبت عن عمر الشرب قائماً ، قال ابن حجر في الفتح(١٠/٩٧): ثبت عن عمر الشرب قائماً ، أخرجه الطبري.اهـ
قال أبو داود في مسائل الإمام أحمد(١٦٦٧): قلت لأحمد: الشرب قائماً ، قال: قد روي ذا يعني: النهي والرخصة ، وقد روي أن أصحاب النبي عليه الصلاة شربوا يعني قياماً ، فأرجو أن لا يكون به بأس ، وإن توقى ذلك الرجل لم يكن به بأس.اهـ
وقال محمد بن الحسن في الموطأ(٨٨٠): لا نرى بالشرب قائماً بأساً ، وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا.اهـ
قال الحافظ النووي في شرح مسلم(٢٠٢٤):
أما شربه عليه الصلاة والسلام قائماً فبيان للجواز فلا إشكال ولا تعارض ، وهذا الذي ذكرناه يتعين المصير إليه وأما من زعم نسخا. أو غيره فقط غلط غلطاً فاحشاً ، فكيف يصار إلى النسخ مع إمكان الجمع بين الأحاديث.
فإن قيل كيف يكون الشرب قائماً مكروهاً وقد فعله النبي عليه الصلاة والسلام؟
فالجواب أن فعله عليه الصلاة والسلام إذا كان بياناً للجواز لا يكون مكروهاً.اهـ
والتحقيق: جواز الشرب قائماً من غير كراهة ، لشربه عليه الصلاة والسلام قائماً ، والجلوس أفضل وأحسن لنهيه عليه الصلاة والسلام عن الشرب قائماً ، هذا هو الراجح ، جمعاً بين الأدلة الشرعية.
فلا يقال: إن الشرب قائم خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام لعدم الدليل على الخصوصية.
ولا يقال: إن النهي منسوخ ، لأنه لا يصار إلى النسخ إلا عند تعذر الجمع ، والجمع ممكن.
كتبه/
بدر بن محمد بدر العنزي
عضو الدعوة والإرشاد بحفر الباطن.
١٢ محرم ١٤٣٨هـ