الأحكام الفقهية:
حكم الصلاة على الراحلة.
الصلاة نوعان:
الأول: صلاة النافلة.
يجوز للمسافر التنفل على الراحلة ، دل على الجواز النص والإجماع.
عن عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال: (رأيت رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو على الراحلة يسبح يُومئ برأسه قِبل أي وجه توجه ولم يكن رسول الله عليه الصلاة والسلام يصنع ذلك في الصلاة المكتوبة)
رواه البخاري(١٠٩٧) ومسلم(٧٠١)
وعن جابر بن عبدالله رضي الله عنه قال: رأيت النبي عليه الصلاة والسلام وهو على راحلته يصلي النوافل في كل وجه ولكنه يخفض السجدتين من الركعتين ويؤمئ إماءً)
رواه ابن خزيمة في صحيحه(١٢٧٠) وأصله في صحيح البخاري(١٠٩٤) بلفظ:( أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يُصلي التطوع وهو راكب في غير القبلة).
– قال الحافظ النووي في شرح مسلم(١/٤٩٠): في هذه الأحاديث جواز التنفل على الراحلة في السفر حيث توجهت وهذا جائز بإجماع المسلمين.اهـ
– وتنازع أهل العلم في حكم التنفل في الحضر ، والصحيح جوازه ، وهو قول مالك والظاهرية.
قال العلامة الشوكاني في النيل(١/٣٤٩): قال ابن حزم: روينا عن وكيع عن سفيان عن منصور بن المعتمر عن إبراهيم النخعي قال: كانوا يصلون على رحالهم ودوابهم حيثما توجهت ، قال: وهذه حكاية عن الصحابة والتابعين عموماً في الحضر والسفر.اهـ
– والأفضل أن يستقبل القبلة على الراحلة ويكبر تكبيرة الإحرام إن تيسر له ذلك.
عن أنس أن رسول الله كان إذا سافر فأراد أن يتطوع استقبل بناقته القبلة فكبر ثم صلى حيث كان وجه ركابه)
رواه أبو داود(١٢٢٥) وسكت عنه
والحديث حسنه ، ابن حجر في البلوغ(٢٢٨)والصنعاني في السبل(١/٢٠٩) والألباني في سنن أبي داود(١٢٢٥)
– قال الإمام أبو داود في مسائل الإمام أحمد(٥٣٤): سمعت أحمد يقول: إذا تطوع الرجل على راحلته يعجبني أن يستقبل القبلة بالتكبير على حديث أنس.اهـ
الثاني: صلاة الفريضة.
لا يجوز أن تُصلى الفريضة على الراحلة ، دل على المنع النص والإجماع.
عن سالم بن عبدالله بن عمر عن أبيه قال: كان رسول الله عليه الصلاة والسلام يسبح على الراحلة قبل أي وجه توجه ويوتر عليها غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة)
رواه البخاري(١٠٩٨)
وعن جابر بن عبدالله رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي على راحلته نحو المشرق فإذا أراد أن يصلي المكتوبة نزل فاستقبل القبلة)
رواه البخاري(١٠٩٩)
– قال الحافظ النووي في شرح مسلم(١/٤٩٠):
المكتوبة لا تجوز إلى غير القبلة ولا على الدابة
وهذا مجمع عليه.اهـ
– وتصح في حالتين:
الأولى: عذر كمطر شديد أو كبير سن يشق عليه النزول من الراحلة ، وهذا يستقبل القبلة ويصلي على الراحلة.
عن عمرو بن عثمان بن يعلى عن أبيه عن جده أنهم كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام في سفر فانتهوا إلى مضيق فحضرت الصلاة فمطروا السماء من فوقهم والبلة من أسفل منهم فأذن رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو على راحلته
وأقام فتقدم على راحلته فصلى بهم يؤمئ إيماء يجعل السجود أخفض من الركوع)
رواه الترمذي(٤١١) وقال: حديث غريب ، وكذلك روي عن أنس بن مالك: أنه صلى في ماء وطين على دابته. والعمل على هذا عند أهل العلم ، وبه يقول أحمد وإسحاق.اهـ
قلت: حديث الباب مختلف في صحته ، قال الشوكاني في النيل(١/٣٤٨): صححه عبدالحق وحسنه النووي وضعفه البيهقي.
الثانية: صلاة الخوف.
إذا اشتد القتال له أن يصلي على حسب حاله راجلاً وراكباً إلى القبلة إن تيسر له ذلك أو إلى غير القبلة ، نص عليه العلامة ابن باز في شرح المنتقى شريط رقم(٢٧)
كتبه/
بدر بن محمد بدر العنزي
عضو الدعوة والإرشاد بالحفر
١١ صفر ١٤٣٨هـ