– الأحكام الفقهية:
– خطاء يقع به بعض الناس في قضاء الصلوات المكتوبة.
يظن بعض الناس أن من فاتته صلاة مكتوبة وخرج وقتها فإنه يقضيها من الغد في وقتها ، فمن فاتته صلاة العصر مثلاً فإنه يقضيها مع صلاة العصر اليوم التالي وهكذا، وهذا اعتقاد باطل ليس بصحيح ، والصحيح أن من فاتته الصلاة بسبب نوم مثلاً فإنه يصليها إذا قام من نومه سواء خرج وقتها أو لا ، وسواء كان وقت نهي أو لا ، ولا يؤخر القضاء.
عن جابر بن عبدالله رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس فجعل يسب كفار قريش وقال يا رسول الله ما كدت أُصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب ، فقال النبي عليه الصلاة والسلام:(والله ما صليتها)
قال: فقُمنا إلى بُطحان فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها فصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب.
رواه البخاري(٥٩٦) ومسلم(٦٣١)
قال الحافظ النووي في شرح مسلم(٦/١١٠):
أجمعت الأمة على كراهة صلاة لا سبب لها في الأوقات المنهي عنها ، واتفقوا على جواز الفرائض المُؤدة فيها.اهـ
كتبه/
بدر بن محمد بدر العنزي
عضو الدعوة والإرشاد بالحفر
١١ ربيع الأول ١٤٣٨هـ