الاحكام الفقهية – اوقات النهي وما يستثنى منها

– الأحكام الفقهية:

– أوقات النهي وما يستثنى منها.

ثبت النهي عن الصلاة في ثلاثة أوقات:
الأول: بعد صلاة الفجر حتى ترتفع الشمس قيد رمح.

الثاني: إذا قام قائم الظهيرة حتى تزول الشمس وهذا قبيل زوال الشمس بدقائق قليلة.

الثالث: بعد صلاة العصر حتى تغيب الشمس.

– دليل ذلك:
عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: ( ثلاث ساعات كان رسول الله عليه الصلاة والسلام ينهانا أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع
وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول الشمس وحين تتضيف الشمس للغروب)
رواه مسلم(٨٣١)
ومعنى قوله: (وحين يقوم قائم الظهيرة) يعني يقف الظل وقت الظهيرة.

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلاً أتى رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله أمن ساعات الليل والنهار ساعة تأمرني أن لا أصلي فيها؟
فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام: (نعم ، إذا صليت الصبح فأقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس فإنها تطلع بين قرني شيطان ثم الصلاة مشهودة محضورة متقبلة حتى ينتصف النهار
فإذا انتصف النهار فأقصر عن الصلاة حتى تميل الشمس فإنه حينئذ تُسعر جهنم وشدة الحر من فيح جهنم
فإذا مالت الشمس فالصلاة محضورة مشهودة متقبلة حتى يصلى العصر فإذا صليت العصر فأقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس)
رواه ابن خزيمة في صحيحه(١٢٧٥) وابن حبان في صحيحه(١٥٤٨)

وله شاهد عن صفوان بن المعطل رضي الله عنه رواه أحمد(٥/٣١٢) والحاكم في المستدرك(٣/٥١٨)وصححه ، وصححه الألباني في صحيح الجامع(٦٦٣)

– ويستثنى من النهي ما يلي:

– أولاً: قضاء الفرائض.
– ودليل ذلك:
عن أنس رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: (من نسي صلاة فليصل إذا ذكرها لا كفارة له إلا ذلك ((وأقم الصلاة لذكرى))
رواه البخاري(٥٩٧) ومسلم(٦٨٠) وفي لفظ له(٦٨٤)(من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها).

قال الإمام ابن خزيمة في صحيحه(٢٩٥): أخبار النبي عليه الصلاة والسلام (من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها) دالة وإجماع المسلمين جميعاً على أن الناسي إذا نسي صلاة مكتوبة فذكرها بعد الصبح أو بعد العصر أن عليه أن يصليها قبل طلوع الشمس إن ذكرها بعد الصبح وقبل غروب الشمس إن ذكرها بعد العصر ، لأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما نهى من التطوع بعد الصبح قبل طلوع الشمس وبعد العصر قبل غروب الشمس.اهـ

– ثانياً: ركعتي الطواف.
– ودليل ذلك:
عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: قال رسول الله عليه الصلاة والسلام:(يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحداً طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار)
رواه أحمد(٤/٨٠) وأبو داود(١٨٩٤)
وصححه الترمذي(٨٦٨) وابن خزيمة(٢٧٤٧) وابن حبان(١٥٥٣)
والألباني في صحيح الجامع(٧٩٠٠) والوادعي في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين(٢٥٨)

وله شاهد عن المسور بن مخرمة رضي الله عنه رواه ابن خزيمة في صحيحه(٢٧٤٩)

– ثالثاً: صلوات ذوات الأسباب ، كتحية مسجد وقضاء راتبة وصلاة كسوف ، في أصح قولي العلماء ، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن عثيمين.
– ودليل ذلك:
عن قيس بن عمرو رضي الله عنه قال: رأى رسول الله عليه الصلاة والسلام رجلاً يصلي بعد صلاة الصبح ركعتين فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام:(صلاة الصبح ركعتين)
فقال الرجل: إني لم أكن صليت الركعتين اللتين قبلهما فصليتهما الآن ، فسكت رسول الله عليه الصلاة والسلام)
رواه أبو داود(١٢٦٧) وصححه الألباني في سنن أبي داود(١٢٦٧)

– رابعاً: قبيل الزوال يوم الجمعة ، في أصح قولي العلماء وبه قال الشافعي وأصحابه وأبو يوسف صاحب أبي حنيفة ورواية عن الأوزاعي وأهل الشام واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية.
– دليل ذلك:

عن سلمان رضي الله عنه قال: قال النبي عليه الصلاة والسلام: (لا يغتسل رجل يوم الجمعة) وفيه:(ثم يصلي ما كُتب له)
رواه البخاري(٨٨٣)
قوله:(ثم يصلي ما كتب له) هذا عام سواء كان وقت نهي أو غيره.

وعن أبي قتادة رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كره الصلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة ، وقال: (إن جهنم تُسجر إلا يوم الجمعة)
رواه أبو داود(١٠٨٣) وقال: مرسل.
وله شاهد عن أبي هريرة رضي الله عنه رواه الشافعي في المسند(٢٦٩) وضعفه ابن حجر في التلخيص(٦٣)
وشاهد آخر عن واثلة رضي الله عنه ، رواه الطبراني بسند ضعيف ، كما في نيل الأوطار(١/٥٤٩)

روى الشافعي في المسند(٢٧٠) قال: أنبأنا مالك عن ابن شهاب عن ثعلبة بن أبي مالك أخبره أنهم كانوا في زمان عمر بن الخطاب يصلون حتى يخرج عمر بن الخطاب).
سنده صحيح ، ثعلبة بن أبي مالك ، مختلف في صحبته ، قال ابن حجر في التقريب(٨٤٥): مختلف في صحبته ، وقال العجلي: تابعي ثقة.اهـ
وقال الذهبي في الكاشف(١١٠): له رؤية وسمع عمر.اهـ

قال الإمام الرافعي في شرح المسند(١/٤٩٩):
الحديث يدل على أنه لا تكره الصلاة في وقت الاستواء يوم الجمعة بخلاف سائر الأيام ، ويقوي هذه الروايات ما ورد في الأحاديث الصحيحة في ترغيب النبي عليه الصلاة والسلام في التبكير إلى الجمعة وفي الصلاة إلى خروج الإمام من غير تقييد ولا استثناء ، ويدل عليه ما رواه الشافعي عن فعل الصحابة والتابعين في عهد عمر رضي الله عنه كانوا يصلون إلى أن يجلس الإمام على المنبر فإذا جلس تركوا الصلاة.اهـ

وقال العلامة الصنعاني في سبل السلام(١/١٧٥):
حديث أبي قتادة ضعيف ، إلا أنه أيده فعل أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام فإنهم كانوا يصلون نصف النهار يوم الجمعة ولأنه عليه الصلاة والسلام حث على التبكير إليها ثم رغب في الصلاة إلى خروج الإمام من غير تخصيص ولا استثناء.اهـ

كتبه/
بدر بن محمد بدر العنزي
عضو الدعوة والإرشاد بالحفر

١٦ ربيع الأول ١٤٣٨هـ