@ إعتضاد المرفوع بالموقوف @

– إعتضاد المرفوع بالموقوف –

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وآله وصحبه وبعد:

– المرفوع هو ما أضيف للنبي عليه الصلاة والسلام من قول أو فعل أو تقرير أو صفة.
– الموقوف هو ما أضيف للصحابي من قول أو فعل.

ومن المعلوم في علم المصطلح أن الحديث الواحد إذا تعددت طرقه وشواهده ولم تكن هذه الطرق والشواهد شديدة الضعف فإنه يقوي بعضها بعضاً فيرتقي بمجموعها إلى مرتبة الحسن لغيره.

ومن المسائل المهمة :
هل الأثر الموقوف يقوي الحديث المرفوع؟
ذهب بعض الحفاظ أن الشاهد إما من الكتاب أو السنة فقط،وهو ظاهر قول الزركشي في النكت على المقدمة(٢٤٧)
وذهب بعض الحفاظ إلى إعتضاد المرفوع بالموقوف وسيأتي بيانه بإذن الله.

@- الموقوف نوعان:

١- موقوف له حكم الرفع:
قال المحدث الألباني في الصحيحة(ح ٦٤):
(من قال سبحان الله العظيم وبحمده غرست له نخلة في الجنة)
رواه ابن أبي شيبة والترمذي وغيرهم عن جابر مرفوعاً
ثم وجدت ما يشهد له وهو ما أخرجه
ابن أبي شيبة عن عبدالله بن عمرو قال(من قال سبحان الله وبحمده غرس له بها نخلة في الجنة)
وهو إن كان موقوفاً فله حكم الرفع إذ لا يقال بمجرد الرأي.اهـ

٢- موقوف ليس له حكم الرفع:
– ذهب الإمام الشافعي في الرسالة: إلى تقوية الحديث المرسل إذا أرسله تابعي كبير بالموقوف على الصحابي.
– وكان الإمام الترمذي أحياناً يذكر الموقوف شاهداً للمرفوع في جامعه
كحديث(ح-١٧٨)عن أنس مرفوعاً(من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها)
قال أبو عيسى:وفي الباب عن سمرة وقتادة
وحديث أنس حسن صحيح
ويروى عن علي بن أبي طالب أنه قال في الرجل ينسى صلاته قال(يصليها متى ما ذكرها…).اهـ

– وكذا الحاكم في بعض المواضع في المستدرك
كحديث(ح ٦٥٨) عن عقبة قال خرجت من الشام إلى المدينة يوم الجمعة فدخلت المدينة يوم الجمعة فدخلت على عمر فقال لي:متى أولجت خفيك في رجليك؟قلت يوم الجمعة، قال:فهل نزعتهما؟
قلت لا فقال(أصبت السنة)
قال الحاكم:هذا حديث صحيح له شاهد-أي متابع-عن عقبة وقد صحت الرواية عن ابن عمر أنه كان لا يوقت في المسح على الخفين وقتاً.اهـ

– قال شيخ الإسلام في كتاب صفة الصلاة(٣١):
حديث الحجاج بن فروخ عن العوام بن حوشب عن عبدالله بن أبي أوفى(كان بلال إذا قال قد قامت الصلاة نهض رسول الله صلى الله عليه وسلم)
رواه حرب وغيره وهو محفوظ عن حجاج وقد قيل إنه لا يروي إلا عنه وهو وإن كان فيه لين فليس في الباب حديث يخالفه
وقد اعتضد بعمل الصحابة قال ابن المنذر وغيره كان أنس إذا قيل(قد قامت الصلاة)نهض وقام
وعن الحسين بن علي أنه كان يفعل ذلك رواه النجاد وغيره.اهـ

– وقال المحدث الألباني في الصحيحة(ح-٩٧):
عن أبي حميد مرفوعاً( إذا خطب أحدكم امرأة فلا جناح عليه أن ينظر إليها…)
أخرجه الطحاوي وأحمد وغيرهما
وقد عمل بهذا الحديث بعض الصحابة وهو
محمد بن مسلمة وسهل بن أبي حنيفة.اهـ

كتبه
بدر محمد البدر

التعليقات معطلة.