٨/١٠/٢٠١٣ ١٠:٢٩:٤٠ م: بدر البدر: @ أحكام شَعر الإنسان @
الحمد لله:
شعر الإنسان ينقسم إلى ثلاثة أقسام:
١-شعر أمرت الشريعة بحلقه:
أ-شعر العانة.
ب-شعر الإبط.
ج-حف الشارب.
د-شعر الرأس بعد التحلل من حج أو عمرة.
و- شعر رأس المولود.
ي- الشعر المؤذي، كشعر المحرم إذا آذاه بالقمل، يحلقه وعليه كفارة.
٢- شعر نهت الشريعة عن حلقه:
أ- شعر اللحية.
ب- شعر الحواجب.
ج- شعر المحرم بحج أو عمرة.
د- شعر من أراد أن يضحي.
و- شعر المرأة فوق الوفرة.
ي- القزع وهو حلق بعض الرأس.
٣- شعر مسكوت عنه:
وهو ما عدا ما ذكر، كشعر اليدين والرجلين والرقبة وغيرها.
قيل إنه مباح، وقيل الأصل فيه الحظر.
والأقرب الإباحة ما لم يكن وسيلة إلى محرم أو واجب، والوسائل لها أحكام المقاصد.
@ وهنا مسائل:
١-الشعر المحلوق قيل يدفن لحديث ابن عمر (أمر النبي عليه الصلاة والسلام بدفن الدم والشعر والظفر)
رواه ابن عدي بسند ضعيف جداً.
وقيل يرمى بالقمامة ولا يشترط دفنه.
وقال العلامة ابن عثيمين كما في فتاوى نور على الدرب: إن شاء دفنه وإن شاء رماه بالقمامة.
٢-وصل الشعر بالشعر محرم ملعون فاعلة لحديث(لعن الله الواصلة)متفق عليه
٣-الباروكة: نهى عنها أهل العلم وبعضهم رخص بها للحاجة كامرآة سقط شعر رأسها قالوا لها أن تلبسها من باب الضرورات.
٤-الرموش الصناعية محرمة لأن حكمها حكم الوصل.
٥-زراعة الشعر رخص بها أهل العلم لحديث (الأقرع الذي قال له المَلَك ماذا تشتهي فقال شعر فجعل له شعراً) رواه مسلم.
كتبه:
بدر بن محمد البدر العنزي
التعليقات معطلة.