كلمات في الدعوة إلى الله – فضل التكبير

كلمات في الدعوة إلى الله.

الكلمة/ فضل التكبير في أيام العشر الأول من ذي الحجة.

-عباد الله: يستحب في هذه الأيام ، أيام العشر الأول من ذي الحجة ، أن يكثر المسلم فيها من التكبير.
قال تعالى: (ويذكروا اسم الله في أيام معلومات)
قال ابن عباس رضي الله عنه: (الأيام المعلومات أيام العشر) رواه البخاري معلقاً(٢/٥٢٥)بصيغة الجزم.

عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: (ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه من العمل فيهن من هذه الأيام العشر فاكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد) رواه أحمد(٥٤٤٦) وأبو عوانة في صحيحه(٣٠٢٤) ، وصححه أحمد شاكر في المسند(٥٤٤٦) وضعفه آخرون ، وله شاهد عن ابن عباس رواه الطبراني في الكبير(١١١١٦)والبيهقي في الشعب(٣٧٥٧) قال المنذري في الترغيب والترهيب(٧٣٣) إسناده جيد.
وضعفه ابن حجر في الفتح(٢/٥٢٩)

-فضل التكبير:
والتكبير في العشر الأول من ذي الحجة فضله عظيم ، جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً: (ما أَهل مُهل قط إلا بُشِّر ، ولا كبَّر مكبر قط إلا بُشِّر ، قيل: بالجنة؟ قال: نعم)
رواه الطبراني في الأوسط(٧٩٤٣)
قال المنذري في الترغيب(٢/١١٩) والهيثمي في المجمع(٣/٢٢٤): رواه الطبراني في الأوسط بإسنادين رجال أحدهما رجال الصحيح.اهـ
والحديث أودعه الألباني في الصحيحة(١٦٢١)

-والتكبير في العشر له حالتان:
الأولى: تكبير مطلق: ويبدأ من دخول العشر من ذي الحجة.
كان ابن عمر وأبو هريرة رضي الله عنهم يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما) رواه البخاري معلقاً(٢/٥٢٥)بصيغة الجزم.

الثاني: تكبير مقيد ، وهو المقيد بأدبار الصلوات المفروضة: ويبدأ من فجر يوم عرفة لغير الحاج وللحاج بعد رمي جمرة العقبة ، وينتهي بمغيب شمس آخر يوم من أيام التشريق ، في أصح قولي العلماء.

قال شيخ الإسلام في الفتاوى(٢٤/٢٢٠): أصح الأقوال في التكبير الذي عليه جمهور السلف والفقهاء من الصحابة والأئمة ، أن يكبر من فجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق عقب كل صلاة.اهـ

-تنبيه: التكبير المقيد يقال بعد صلاة الفريضة إذا صلاها جماعة ، ولا يكبر من صلى وحده أو صلى نافلة ، قال ابن قدامة في المغني(٢/٢٤٩): المشروع عند إمامنا-يعني الإمام أحمد-رحمه الله التكبير عقيب الفرائض في الجماعات في المشهور عنه ، قال الأثرم: قلت لأبي عبدالله: أذهب إلى فعل ابن عمر إنه كان لا يكبر إذا صلى وحده؟ قال أحمد: نعم.
وقال ابن مسعود: إنما التكبير على من صلى جماعة.
ولنا: قول ابن مسعود وفعل ابن عمر ، ولم يعرف لهما مخالف في الصحابة فكان إجماعاً.اهـ

-والمسبوق ببعض الصلاة ، يكبر إذا فرغ من قضاء ما فاته من الصلاة ، قاله الإمام وهو قول أكثر أهل العلم ، نص عليه ابن قدامة في المغني(٢/٢٣٩)

-والمسافر إذا صلى جماعة جاز له التكبير ،
وكذا المرأة تكبر إذا صلت جماعة ولا ترفع صوتها بالتكبير.

-وهنا تنبيه: وهو أن التكبير المقيد يقال ، عقب الأذكار الواردة بعد الصلاة المفروضة ولا يقال قبلها ، ويكبر كل إنسان على حدة ولا يكبرون تكبيراً جماعياً.

-صفة التكبير:
يقول وهو مستقبل القبلة: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله ، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد.
قال إبراهيم النخعي: (كانوا يكبرون يوم عرفة وأحدهم مستقبل القبلة في دبر الصلاة: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله ، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد) رواه ابن أبي شيبة في المصنف(٥٦٥٠) بسند صحيح.

كتبه/
بدر بن محمد بدر العنزي
عضو الدعوة والإرشاد بالحفر

٣ ذي الحجة١٤٣٨هـ