-كلمات في الدعوة إلى الله.
-الكلمة/ الحج فضله وشروطه.
عباد الله: إن حج بيت الله الحرام ، أحد أركان الإسلام الخمسة ، جاء عن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: (بني الإسلام على خمس) وذكر(والحج) رواه البخاري(٨) ومسلم(٢٢).
-والحج هو التعبد لله بأفعال مخصوصة في مكان مخصوص في وقت مخصوص.
وهو واجب على كل مسلم بالغ عاقل حر مستطيع ، دل على وجوبه الكتاب والسنة والإجماع.
قال تعالى: (ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً) ، وقال تعالى: (وأتموا الحج والعمرة لله).
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: (أيها الناس قد فَرض الله عليكم الحج فحُجُّوا) رواه مسلم(٢٣٨٨)
وأجمع أهل العلم على وجوب الحج على المستطيع مرة واحدة في العمر.
لما جاء عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: (الحج مرة فما زاد فهو تطوع) رواه أحمد(١/٣٧٠) وأبو داود(١٧٢١) وابن ماجه(٢٩٣٨) وصححه الحاكم في المستدرك(١/٤٤١)والألباني في سنن ابن ماجه(٢٩٣٨)
-فضل الحج:
-عباد الله: إن للحج فضائل كثيرة ، فمن فضائله:
١-أن الحج الذي ليس فيه معاصي ، ليس له جزاء إلا الجنة.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: (العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما ، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة) رواه مسلم(١٣٤٩)
٢-أن الحج إذا لم تخالطه معاصي ، كان كفارة لذنوب العبد.
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: (مَن حج لله فلم يَرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدتْهُ أُمُّه) رواه البخاري(١٥٢١) ومسلم(١٣٥٠)
٣-أن المتابعة بين الحج والعمر تنفي الفقر والذنوب.
عن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: (تابعوا بين الحج والعمرة فإن المتابعة بينهما تَنفي الفقر والذُّنوب كنا يَنفي الكِيرُ خَبَث الحديد)
رواه ابن ماجه(٢٩٣٩) وصححه الألباني في الصحيحة(١٢٠٠)
-شروط الحج:
عباد الله: إن الحج له خمسة شروط:
١-الإسلام: فلا يجب الحج على الكافر لتلبسه بالكفر ، ولأن الإسلام شرط من شروط صحة العبادة ، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بعثني أبو بكر الصديق رضي الله عنه في الحجة التي أَمره عليها رسول الله عليه الصلاة والسلام قبل حجة الوداع في رهط يؤذنون في الناس في يوم النحر (لا يحج بعد العام مشرك) رواه مسلم(١٣٤٧)
٢-العقل: فلا يجب الحج على المجنون ، ولو حج لم يصح حجه ، لأن العقل شرط للتكليف ، والمجنون لا عقل له ، ومرفوع عنه القلم ، جاء في الحديث عن علي رضي الله عنه أن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال: (رُفع القلم عن ثلاثة) وذكر(وعن المجنون حتى يُفيق) رواه أبو داود(٤٤٠١) وابن ماجه(٢٠٤١) وصححه الألباني في الإرواء(٢٩٧)
٣-البلوغ: فلا يجب الحج على الصغير ، لأن البلوغ شرط للتكليف ، والصغير مرفوع عنه القلم ، جاء في الحديث عن علي رضي الله عنه أن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال: (رُفع القلم عن ثلاثة) وذكر(وعن الصغير حتى يَبلَغَ) رواه أبو داود(٤٤٠١) وابن ماجه(٢٠٤١) وصححه الألباني في الإرواء(٢٩٧)
-لكن لو حج الصغير سواء كان مميزاً أو غير مميز ، صح حجة ، لما جاء عن ابن عباس رضي الله عنه أن امرأة رفعت صبياً فقالت: يا رسول الله ألهذا حج؟ قال عليه الصلاة والسلام: (نعم ولكِ أجر) رواه مسلم(١٣٣٦)
ويكون له نافلة ، وإذا بلغ عليه حجة أخرى ، لما جاء عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: (أَيَُما صبي حج ثم بَلَغ فعليه حَجَّة أُخرى) رواه الشافعي في مسنده(٧٤٣) والبيهقي في السنن(٥/١٧٩) وصححه الألباني في الأرواء(٩٨٦)ورجح بعض الأئمة وقفه على ابن عباس.
قال الترمذي في جامعه(٩٢٦): أجمع أهل العلم أن الصبي إذا حج قبل أن يُدرك فعليه الحج إذا أدرك لا تُجزئ عنه تلك الحَجة عن حجة الإسلام.اهـ
٤-الحرية: فلا يجب الحج على العبد المملوك ، لأنه مملوك لسيده ، ولا يملك شيئاً.
لكن لو حج العبد حال رقه ، صح حجة بإجماع أهل العلم ، فإذا أَعتقه سيده عليه حجة أُخرى ، لما جاء عن ابن عباس رضي الله عنه النبي عليه الصلاة والسلام قال: (أَيَُما عبد حج ثم عُتِق فعليه حَجَّة أُخرى) رواه الشافعي في مسنده(٧٤٣) والبيهقي في السنن(٥/١٧٩) وصححه غير واحد منهم الألباني في الأرواء(٩٨٦)ورجح بعض الأئمة وقفه على ابن عباس.
قال الترمذي في جامعه(٩٢٦): أجمع أهل العلم أن المملوك إذا حج في رقه ثم أُعتق فعليه الحج إذا وجد إلى ذلك سبيلاً ولا يُجزئ عنه ما حج في حال رقه.اهـ
٥-الاستطاعة: قال تعالى: (ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً)
والاستطاعة هي القدرة على الحج ، وتكون: بالصحة والمال ، فمن كان صحيحاً معافاً في بدنه ، وعنده ما يوصله إلى مكة ، فهذا مستطيع ، ومن كان مريضاً ولا يقدر على الذهاب إلى الحج أو كان فقيراً لا يملك ما يوصله إلى مكة ، فهذا غير مستطيع.
ومن الاستطاعة وجود محرم للمرأة يرافقها إلى الحج ، لأنه سفر ولا يجوز لها السفر بدون محرم.
عن ابن عباس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله عليه الصلاة والسلام يَخطب يقول: (لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم)فقام رجل فقال: يا رسول الله ، إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، فقال: (انطلق فحج مع امرأتك) رواه البخاري(١٨٦٢) ومسلم(١٣٤١)
فإذا حجت المرأة بدون محرم آثمت وحجها صحيح.
-عباد الله: يجب على من توفرت فيه شروط الحج أن يعجل الحج ، ولا يؤخر ، لأن الحج على الفورية ، جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: (أيها الناس قد فَرض الله عليكم الحج فحُجُّوا) رواه مسلم(٢٣٨٨)
قوله(فحجوا) هذا أمر والأصل في الأوامر الوجوب إلا إذا دل دليل على الاستحباب ، والوجوب يقتضي الفورية إلا إذا دل دليل على التراخي.
عن ابن عباس رضي الله عنه مرفوعاً: (تعجلوا إلى الحج فإن أحدَكم لا يدري ما يَعرض له)
رواه أحمد(١/٣١٤) وأبو داود(١٩٢٢) وابن ماجه(٢٩٣٤)والحاكم(١٦٨٧) وصححه
وحسنه الألباني في الإرواء(٩٩٠)
وعن عبد الرحمن بن غُنم أنه سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: (من أطاق الحج فلم يحج ، فسواء عليه يهودياً مات أو نصرانياً)
رواه الإسماعيلي كما في تفسير ابن كثير (٢/٩٧) قال ابن كثير: وهذا إسناد صحيح إلى عمر.
كتبه/
بدر محمد بدر العنزي
عضو الدعوة والإرشاد
١ ذو الحجة ١٤٣٨هـ