سجود التلاوة

– سجود التلاوة –

هو سنة عند أكثر أهل العلم، وقال بعضهم بوجوبه، والقول الأول أصح.
قال الإمام مالك: (لا أحب لأحد أن يقرأ سجدة إلا سجدها في صلاة أو في غيرها)المدونة(١/١٩٩)

وله حالتان:
الأولى: في الصلاة.
ويشرع فيه التكبير إذا سجد وإذا رفع، لعموم الأدلة في صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يكبر في كل خفض ورفع، وبه قال أكثر أهل العلم وهو مذهب الأئمة الأربعة.

عن عكرمة قال: رأيت رجلًا عند المقام يكبر في كل خفض ورفع، وإذا قام وإذا وضع، فأخبرت ابن عباس رضي الله عنه، قال: (أوليس تلك صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، لا أُمَّ لك)رواه البخاري(٧٨٧)

وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: (رأيت النبي يكبر في كل خفض ورفع)رواه أحمد(١/٣٨٦)والترمذي(٢٥٣)وقال: حديث حسن صحيح، والعمل عليه عند أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم ومن بعدهم من التابعين وعليه عامة الفقهاء والعلماء.اهـ

وقال الإمام مالك من قرأ سجدة في الصلاة فإنه يكبر إذا سجدها ويكبر إذا رفع رأسه منها)المدونة الكبرى(١/٢٠٠)

وقال ابن قدامة في المغني(٢/٣٥٩): إذا سجد للتلاوة، فعليه التكبير للسجود والرفع منه، سواء كان في صلاة أو في غيرها، وبه قال ابن سيرين والحسن وأبو قلابة والنخعي ومسلم بن يسار وأبو عبدالرحمن السلمي والشافعي وإسحاق وأصحاب الرأي وقال مالك: إذا كان في صلاة، واختلف عنه إذا كان في غير صلاة.اهـ.

وقال النووي في منهج الطالبين(١/٣٥): ومَن سجد فيها-يعني الصلاة-كبر للهوي وللرفع، ولا يرفع يديه.اهـ

قال العظيم آبادي في عون المعبود(ح-١٤١٣): السنة أن يكبر للسجدة، وعلى هذا مذهب أكثر أهل العلم، وكذلك يكبر إذا رفع رأسه.اهـ

الحالة الثانية:
في غير الصلاة:
وهذا يكبر إذا سجد، ويرفع بدون تكبير، في أصح قول العلماء.

عن عبدالله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا القرآن فإذا مر بالسجدة كبر وسجد وسجدنا)رواه أبو داود(١٤١٣)وفي سنده عبدالله بن عمر العمري، ضعف.
ورواه الحاكم(١/٢٢٢): من طريق عبيدالله بن عمر وهو ثقه، وقال: صحيح على شرط الشيخين. وأقره الذهبي.

وعن أبي قلابة وابن سيرين قالا: (إذا قرأ الرجل السجدة في غير الصلاة قال: الله أكبر)رواه ابن أبي شيبة(١/٤٣٥)بسند صحيح.

كتبه/
بدر بن محمد البدر العنزي
عضو الدعوة والإرشاد