@ صلاة العيدين @

١٣‏/١٠‏/٢٠١٣ ١١:٤٠:٤٤ ص: بدر البدر: @    صلاة العيدين  @
-العيد من العود وهو الرجوع والتكرار.
-وصلاة العيد فرض كفاية على الصحيح وهو المشهور في مذهب أحمد،قال ابن قدامة ولاتجب على الأعيان لأن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر للأعرابي خمس صلوات، فقال:هل علي غيرها؟
قال(لا إلا أن تطوع) متفق عليه.
-وهناك أدلة كثيرة تنص أن الصلوات المفروضة خمس فقط وما عداها ليس بواجب على الأعيان، منها حديث عبادة مرفوعاً(خمس صلوات كتبهن الله على العباد) رواه مالك وغيره وصححه الألباني.
وما جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس لما بعث النبي عليه الصلاة والسلام معاذاً إلى اليمن؛ وفيه(فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة)
-والسنة في صلاة العيد بالصحراء،لحديث
أبي سعيد(كان النبي عليه الصلاة والسلام يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى) متفق عليه
-ويستثنى مكة فإن العيد يصلى فيها لمكانتها.
-ولا تصلى صلاة العيد في المساجد إلا من عذر كمطر أو ريح شديد ونحوهما.
– ويستحب الإغتسال للعيد؛ لما روى عبدالرزاق بسند صحيح عن نافع أن ابن عمر كان يغتسل يوم العيد.
-ويستحب التزين للعيد؛ لما روى البيهقي وغيره أن ابن عمر كان يلبس أحسن ثيابه للعيدين)صححه ابن حجر في الفتح
-ويستحب يوم الفطر أن يأكل قبل الذهاب للمصلى، ويوم النحر لا يأكل حتى يذبح أضحيته ويأكل منها.
-ويستحب أن يخرج ماشياً للعيد ويخالف بين الطريقين،
قال علي(من السنة أن تخرج إلى العيد ماشياً)
رواه الترمذي وحسنه، وقال الألباني حسن.
وقال جابر(كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا كان يوم عيد خالف الطريق؛ أي ذهب إلى المصلى من طريق ورجع من طريق آخر)رواه البخاري وفي الباب عن أبي هريرة رواه أهل السنن.
-ولا يصلي في المصلى قبل العيد شيئاً ولا بعدها،
لقول ابن عباس( أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج يوم الفطر فصلى ركعتين ثم لم يصلِ قبلها ولا بعدها)متفق عليه، قال الترمذي:والعمل عليه عند بعض أهل العلم من الصحابة وغيرهم.
-ويستحب صلاة ركعتين في المنزل بعد الرجوع من المصلى،
لحديث أبي سعيد(كان رسول الله عليه الصلاة والسلام لا يصلي قبل العيد شيئاً فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين) رواه ابن ماجه وصححه ابن خزيمة والحاكم،وحسنه ابن حجر والألباني
قال ابن قدامة في الكافي:لا بأس أن يصلي بعد رجوعه لحديث أبي سعيد.
-وقت صلاة العيد:
وقتها من حين ترتفع الشمس قيد رمح، إلى وقت الزوال.
@-صفة صلاة العيد:
صلاة العيد ركعتان، يكبر في الأولى سبع تكبيرات يرفع يديه بعد كل تكبيرة،ويحمد الله ويثني عليه بين كل تكبيرتين؛ ويكبر في الثانية خمساً سوى تكبيرة الإحرام.
روى كثير بن عبدالله عن أبيه عن جده(أن النبي عليه الصلاة والسلام كبر في العيدين في الأولى سبعاً قبل القراءة وفي الآخرة خمساً قبل القراءة) رواه الترمذي وحسنه وصححه ابن خزيمة والألباني، وله شاهد من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رواه أبو داود وصححه أحمد وابن المديني والبخاري وغيرهم.
-وروى البيهقي وقواه ابن حجر عن ابن مسعود أنه كان يقول بين كل تكبيرتين حمد لله وثناء على الله) والذكر بين التكبير مستحب من تركه لا شيئ عليه.
-وروى البيهقي عن ابن عمر أنه يرفع يديه مع كل تكبيرة.
-ويقرأ في الركعة الأولى الفاتحة (والأعلى)؛وفي الركعة الثانية الفاتحة (والغاشية)؛أو يقرأ في الأولى الفاتحة و(ق) وفي الثانية الفاتحة و(القمر)
رواهما مسلم وغيره.
– وبعد الصلاة يخطب الإمام خطبتين، وقيل خطبة واحدة، والصحيح الأول لحديث ابن عمر(أن رسول الله عليه الصلاة والسلام كان يخطب الخطبتين وهو قائم وكان يفصل بينهما بجلوس)وراه ابن خزيمة باب:عدد الخطب في العيدين.
-ولا يشرع إخراج المنبر لصلاة العيد لأن أبا سعيد الخدري أنكر على مروان لما أخرج المنبر، وقال له:لم يكن يخرج المنبر.
-ويشرع لمن فاتته صلاة العيد قضائها ما دام في الوقت،قال شيخ الإسلام إذا خرج وقتها لا تقضى.
ويخرج وقتها بزوال الشمس وهو وقت دخول الظهر.
-قيل يقضيها كهيئتها ركعتين لفعل أنس ، وقيل يصليها أربعاً وهو قول ابن مسعود، وقيل وهو بالخيار إن شاء صلاها أربعاً وإن شاء ركعتين.وهذه الأقوال الثلاثة في مذهب أحمد ذكرها ابن قدامة.والأمر واسع.
-وإذا لم يصلِ أهل البلد صلاة العيد جهلاً  بيوم العيد يشرع لهم أن يصلوها من الغد قضاءاً في وقتها.
-من فاتته بعض التكبيرات لا يقضيها.
-التكبيرات سنة سوى تكبيرة الإحرام وتكبيرات الإنتقال.
-إذا وافق العيد يوم جمعة، يخيير من صلاها إن شاء صلى جمعة وإن شاء صلى ظهراً، على المختار من أقوال أهل العلم.
كتبه: بدر بن محمد البدر.