٢٠/١٠/٢٠١٣ ١٢:٥١:٥٣ ص: بدر البدر: @– البسط في أحكام السقط –@ الحمد لله رب العالمين: السقط هو الجنين الذي سقط قبل وقت ولادته. وله ثلاث حالات: ١-أن يسقط قبل اتمام ثمانين يوماً: هذا لا يصلى عليه ولا يكفن ولا يسمى ولا يعق عنه،لأنه لم يتبين خلقه بعد. وأمه لا تسمى نفاساً،وإذا أسقطت بعد الثمانين يوماً تكون نفاساً. قال ابن عثيمين في الفتاوى:إذا كان السقط قبل الثمانين يوماً فإن هذا الدم الذي يصيبها دم فساد لا تترك الصلاة من أجله. وقال أيضاً: قال أهل العلم:إن خرج الجنين وقد تبين فيه خلق إنسان فإن دمها بعد خروجه يعد نفاساً تترك فيها الصلاة والصوم ويجتنبها زوجها حتى تطهر وإن خرج الجنين وهو غير مخلق فإنه لا يعتبر دم نفاس بل هو دم فساد لا يمنعها الصلاة ولا الصيام ولا غيرهما. قال لي العلامة اللحيدان:من أسقطت دون الثمانين يوماً لا تسمى نفاس ،والدم الخارج منها دم فساد ليس دم نفاس، وعلى هذا عليها أن تصلي وتصوم.
٢-أن يسقط بعد اتمام أربعة أشهر: هذا يغسل ويكفن ويصلى عليه لأنه متخلق، ويسمى، قال شيخ الإسلام:إن كان ذكراً يسمى عبدالله ،وإن كان أنثى تسمى فاطمة أو عائشة. ويعق عنه وهو قول أكثر أهل العلم، وبه قالت اللجنة الدائمة للإفتاء وهو قول ابن عثيمين، وقال لي اللحيدان:هذا هو الصحيح. وأمه تكون نفساء.قال لي اللحيدان:من أسقطت بعد أربعة أشهر فهي نفساء.
٣-أن يولد حياً ثم يموت مباشرة: هذا يصلى عليه ويكفن ويسمى ويعق عنه ويرث، لحديث جابر مرفوعاً(الطفل لا يصلى عليه ولا يرث حتى يستهل)رواه الترمذي وابن ماجه وصححه الألباني، وفي رواية(إذا استهل السقط صارخاً صلى عليه وورث)صححه ابن حبان وأمه تكون نفساء.
@- أجر من أصيب بسقط واحتسب. عن معاذ أن النبي عليه الصلاة والسلام قال(والذي نفسي بيده إن السقط ليجر أمه بسرره إلى الجنة إذا احتسبه) رواه ابن ماجه (١٦٠٩)باب: ما جاء فيمن أصيب بسقط ؛وصححه الألباني
@- حكم إسقاط الحمل:
١- إسقاط الحمل للضرورة. أجاز بعض أهل العلم إساقط النطفة قبل تمام أربعين يوماً أو بعدها إذا كان الحمل يحقق ضرراً على الحامل بتقرير من الأطباء المختصين. وبه قالت هئية كبار العلماء.
٢-إسقاط الحمل لغير ضرورة. هذا محرم بإجماع أهل العلم وهو قتل عمد ، وعلى الأم إذا أسقطت حملها لغير ضرورة التوبة إلى الله والكفارة وهي عتق رقبة فإن لم تجد الرقبة تصوم شهرين متتابعين، وعليها الدية وهي غرة عبد أو أمة لحديث المغيرة قال شهدت النبي عليه الصلاة والسلام (قضى فيه بغرة عبد أو أمة)متفق عليه؛ والغرة هي نصف عشر الدية، قال ابن قدامة في الكافي :الغرة قيمتها خمس من الإبل وهو نصف عشر الدية . والدية لورثة الجنين ولا ترث الأم منها شيئاً.لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال(ليس للقاتل من الميراث شيئ)رواه الدارقطني وقواه ابن عبدالبر واختلف في رفعه. -قال ابن قدامة في الكافي:إنما يجب ضمانه إذا علم تلفه بالجناية. -من تسببت بإسقاط حملها كرفع أحمال ثقيلة أو القفز عمداً،هذه عليها الكفارة، وإذا سقط بدون سبب هذه لا كفارة عليها. -فإن شاركها أحد في إسقاط الجنين، تكون الكفارة عليهما، فليزمهما أن يعتقا رقبة فإن لم يجدا صام كل واحد منهما شهرين متتابعين، وعليهما الدية يشتركان فيها وتدفع لورثة الجنين.
والله أعلم .
كتبه: بدر بن محمد البدر.