٢١/١٠/٢٠١٣ ١٢:١٧:٢٥ ص: بدر البدر: @– قاعدة في الضمان –@
الحمد لله رب العالمين الضمان هو الإلتزام والكفالة. والضامن هو الملتزم والغارم والكفيل. – ومن القواعد الفقهية(المتلف مضمون على متلفه) -دليل هذه القاعدة الفقهية: ما جاء في السنن من حديث أنس:قال:أهدت بعض أزواج النبي عليه الصلاة والسلام إلى النبي عليه الصلاة والسلام طعاماً في قصعة فضربت عائشة القصعة بيدها فألقت ما فيها، قال النبي عليه الصلاة والسلام(طعام بطعام وإناء بإناء)صححه الترمذي والألباني. وروى أبو داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعاً(من تطبب ولم يعلم منه طب فهو ضامن) صححه الحاكم والسيوطي وحسنه ابن حجر والألباني.
@- أنواع الضمان: الضمان نوعان:
١-ضمان المثلي بمثله. قال تعالى(فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم) فمن أتلف إناء يغرم إناء مثله، ومن أتلف كيس رز يغرم كيس رز مثله؛ وهكذا فضمان المثلي بمثله تماماً أو مقارب له، وله أن يعطي أفضل من المتلف، لما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي رافع( أن النبي عليه الصلاة والسلام استقرض بكراً ورد رباعياً خياراً)
٢-ضمان غير المثلي. هذا يضمن بالقيمة ما يساوي قيمة المتلف وقت الإتلاف. لأنه إذا تعذر الأصل رجعنا إلى البدل، كمن قتل صيداً وهو محرم عامداً وليس للصيد مثل فإنه يقوم الصيد ويتصدق بقيمته طعاماً أو يصوم عن كل مد يوماً قال تعالى(يا أيها الذين ءامنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمداً فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بٰلغ الكعبة أو كفٰرة طعام مسكين أو عدل ذلك صياماً ليذوق وبال أمره)
@- حالات لا يضمن فيها المتلف: ١- دفع الصائل والمعتدي: هذان لا ضمان فيمها لأن الإتلاف كان بسبب دفع الأذى.فالصائل يدفع بالأخف فالأخف،والمعتدي يدفع مباشرة ولا يتدرج معه. والقاعدة الشرعية في هذا(كل مدفوع بأذاه لا حرمة له ولا قيمة) – دليل الصائل:ما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن رجلاً سأل النبي عليه الصلاة والسلام فيمن صال عليه يريد أخذ ماله، فقال له(لا تُعطه)قال يا رسول الله أرأيت إن قاتلني؟قال:قاتله) – دليل المعتدي:ما رواه الشيخان من حديث أبي هريرة مرفوعاً(لو اطلع في بيتك أحد ولم تأذن له فخذفته بحصاة ففقأت عينه ما كان عليك من جناح) وحديث سهل أن رجلاً كان ينظر إلى غرفة النبي عليه الصلاة والسلام ومع رسول الله مشط،فقال(لو أعلم أنك تنظرني لطعنت به عينيك)رواه الشيخان
٢- اتلاف بإذن المالك: إذا أذن مالك العين بإتلافها أو وكيله أو وليه فلا ضامن على المتلف، فلو قال لك صاحب الطعام:كل هذا الطعام؛ أو قال لك:اذبح شاتي، ففعلت فإنك لا تضمن لأنه أذن لك، ولو لم يأذن لك لكنت ضامناً للعين المتلفة.
٣- اتلاف بإذن الشرع: كرجم الزاني المحصن فإنه لا ضمان على من رجمه، وقص القاتل فإنه لا ضمان على من قصه، لحديث ابن مسعود(لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث :الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة)متفق عليه -واتلاف المسكرات وألات اللهو قال الإمام أحمد لا ضمان على من اتلافها إذا كان له سلطة وقدرة لعموم حديث أبي سعيد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال(من رأى منكم منكراً فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه)رواه مسلم.
كتبه: بدر بن محمد البدر.
التعليقات معطلة.