٢٧/١٠/٢٠١٣ ١٠:٤١:١٠ م: بدر البدر: @- الإيلاء -@
الحمد لله رب العالمين: الإيلاء هو الحلف على ترك جماع الزوجة أربعة أشهر. قال تعالى(للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر)يؤلون أي يحلفون ويقسمون. -ومن ترك جماع زوجته بغير يمين ليس مولي لأن الإيلاء من شرطه الحلف. قال ابن عباس:(لا إيلاء إلا بحلف)رواه ابن أبي شيبة والبيهقي. قال أبو حرة للحسن رجل ترك امرأته سبعة أشهر؟قال:حلف؟ قيل له لا. قال:لا إيلاء إلا أن يحلف)رواه ابن أبي شيبة. -ويصح الإيلاء من كل زوج مكلف قادر على الجماع لقوله تعالى(من نسائهم) فلا يصح إيلاء الصغير ولا المجنون ولا العاجز عجز لا يرجى زواله، ولا يصح إيلاء السيد من أمته لأنها ليست زوجه.
@-والإيلاء نوعان: ١-مؤقت :كقوله والله لن أطأك أربعة أشهر ٢-مؤبد :كقوله والله لن أطأك أبداً. وكلاهما إيلاء فيه الرجوع عنه. -لو قال:والله لن أطأك شهراً أو شهرين أو مدة دون أربع أشهر، قيل إنه إيلاء وقيل ليس بإيلاء والصحيح أنه ليس بإيلاء وهو قول ابن عباس رواه ابن أبي شيبة. وهو مذهب أحمد وبه قال العلامة ابن عثيمين، وقال لي العلامة اللحيدان:الإيلاء هو الحلف على ترك الجماع أربعة أشهر. – لو قال والله لا أجامعك وأنت مريضة أو وأنت مكروهة أو وأنت حزينة لم يكن موالياً، قاله ابن قدامة في الكافي. – من امتنع عن جماع زوجته شهراً من باب التأديب لم يكن موالياً.
@- ألفاظ الإيلاء نوعان: ١-لفظ صريح: وهو قوله:والله لا أجامعك، أو لا أطأك. ٢-كناية:وهو قوله:والله لا أنام معك، أو لا أدخل عليك،فهذا لا يكون موالياً بها إلا بالنية.
@- من جامع زوجته أثناء الأربعة أشهر فقد حنث في يمينه ويلزمه كفارة يمين.والجماع يحصل بتغيب الحشفة في الفرج، قال ابن عباس(الفيئ الجماع)رواه ابن أبي شيبة.
@- إذا انقضت مدة الإيلاء ولم يطأ زوجته لها المطالبة بالفيئة أو الطلاق. قال لي العلامة اللحيدان:بعد انتهاء الإربعة أشهر يحق للزوجة المطالبة بفسخ النكاح. وذهب جمهور أهل العلم: أن الموالي يوقف بعد انقضاء الأربعة أشهر إما أن يطأ زوجته أو يطلقها. قال سليمان بن يسار(أدركت بضعة عشر من الصحابة كلهم يَقفون المولي)رواه الشافعي بسند صحيح. روى البيقهي وصححه عن علي ابن أبي طالب رضي الله عنه(يوقف بعد أربعة أشهر) قال لي العلامة اللحيدان:بعد انتهاء مدة الإيلاء يوقف القاضي الموالي ويأمره بالجماع فإن أبىٰ فسخ القاضي نكاحه. – إذا انتهت مدة الإيلاء ولم تطالب الزوجة بالفيئة لم يسقط حقها، فإن عفت عنه سقط حقها.
كتبه: بدر بن محمد البدر العنزي.