٢٦/١٠/٢٠١٣ ١١:٣٦:٢٣ ص: بدر البدر: @- أحكام الذكاة -@ الحمد لله رب العالمين: الذكاة هي: ذبح أو نحر الحيوان المأكول البري بقطع حُلقومه ومريئة أو عقر الممتنع منه. – الحلقوم:هو مجرى النفس -المرئ:هو مجرى الطعام والشراب – ولا يحل شيئ من الحيوان المقدور عليه بغير ذكاة إلا السمك وشبهه مما لا يعيش إلا في الماء والجراد، فإنها يباحان بغير ذكاة.
@- شروط الذكاة: للذكاة أربعة شروط: ١- أهليّة المذكي: وهو أن يكون عاقلاً، فلا يباح ما ذكاه مجنون أو سكران أو طفل دون التمييز. وأن يكون المذكي مسلماً أو نصرانياً، فلا يباح ما ذكاة وثني أو مجوسي أو مرتد أو قبوري أو من لا يصلي. -مسائل: أ-ذبيحة اليهود والنصارى حلال بالإجماع لقوله تعالى(وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم) قال ابن عباس(طعامهم ذبائحهم)رواه البخاري معلقاً ووصله الطبري. ب- المسلم إذا ارتد ودخل في دين اليهود أو النصارى لا تحل ذبيحته. ج- قال الحنابلة وغيرهم: لا تحل ذبيحة الكتابي الذي أحد أبويه وثني أو مجوسي لأنه اجتمع فيه ما يقتضي الحظر والإباحة فغلب جانب الحظر. د- المرأة المسلمة أو الكتابية تحل ذبيحتها مطلقاً سواء كانت طاهراً أو حائضاً ولم يصب من منع ذبيحة الحائض.لحديث المرأة التي ذبحة شاة بحجر وسألوا النبي عليه الصلاة والسلام عنها فقال(كلوها)وهو حديث صحيح. ولم يقل لهم النبي عليه الصلاة والسلام:هل كانت طاهراً أو حائضاً، ومن المعلوم:لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة.
٢-ألة الذبح: تباح الذكاة بكل محدد ينهر الدم بحده سواء كان من حديد أو حجر أو خشب أو قصب ونحو ذلك إلا السن والظفر فإنه لا يباح الذبح بهما لحديث رافع بن خديج مرفوعاً(ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل ليس السن والظفر أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة)متفق عليه.
٣-التسمية: وهو أن يقول الذابح عند حركة يده بالذبح أو قبلها بيسير(بسم الله) ويسن مع التسمية قول(الله أكبر) فالتسمية الكاملة(بسم الله والله أكبر) – ومن ترك التسمية عمداً أو جهلاً أو سهواً لا تحل ذبيحته لقوله تعالى(ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه) وهو رواية في مذهب أحمد ورجحه شيخ الإسلام وابن القيم وابن عثيمين والفوزان. – مسائل: أ-إن سمى على شاة وذبح أخرى لم تبح لأنه لم يذكر اسم الله عليها. ب-إن سمى على شاة ثم ألقى السكين وأخذ أخرى أو تحدث قليلاً ثم ذبحها حلت لأنه سمى عليها. قاله ابن قدامة في الكافي ج-إشارة الأخرس تقوم مقام التسمية.
٤- قطع الحلقوم والمرى والودجين: والودجان وريدان حول الرقبة، قال شيخ الإسلام: ويقطع المرئ والحلقوم والودجان،فإن قطع ثلاثة من أربعة جاز ذلك، سواء كان فيها الحلقوم أو لم يكن، فإن قطع الودجين أبلغ من قطع الحلقوم وأبلغ في إنهار الدم. – مسائل أ- ما أصيب من الحيوان كالمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع، إذا أدركت فيها حياة فذكيت حلت. ب-يجوز ذبح ما ينحر ونحر ما يذبح.وهو قول الحنابلة وغيرهم. ج- من ذبح الحيوان من قفاه فأتت السكين على موضع الذبح وفيها حياة حلت. قاله ابن قدامة والفوزان. د- نحر الإبل هو طعنها بمحدد في لبتها.
@- أداب الذبح: ١- تحديد ألة الذبح لحديث شداد بن أوس مرفوعاً(وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته)رواه مسلم ٢-توجيه الحيوان جهة القبلة وهو قول ابن عمر ٣-يضجع البقر والغنم على جانبها الأيسر والإبل قائمة معقولة اليد اليسرى لقول ابن عمر(ارسلها قائمة سنة نبيك)رواه البخاري ٤-لا يشرع في تقطيع الحيوان حتى يبرد . ٥-لا يذبح الحيوان أمام الأخر ، ولا يحد السكين أمامه.
كتبه: بدر محمد البدر.