٢٥/١٠/٢٠١٣ ٨:٤٨:٠٠ ص: بدر البدر: @- حكم تشريح الميت -@
الحمد لله رب العالمين: التشريح:هو فتح جسد الميت أو عضو من أعضائه لغرض يقتضي ذلك. والتشريح له أربع حالات:
١-التشريح لغرض التحقيق عن دعوى جنائية: هذا جائز تحقيقاً لمصلحة الإمن والعدل. وأفتى بجوازه هيئة كبار العلماء. ٢-التشريح لغرض التحقيق عن أمراض وبائية: هذا جائز لأن فيه وقائة للمجتمع من الأمراض الوبائية. ٣-التشريح لغرض التعليم: هذا جائز أيضاً للمصلحة العامة، وحيث إن تشريح غير الإنسان من الحيوانات لا يغني عن تشريح الإنسان. وقال بجوازه هيئة كبار العلماء. – لكن إذا وجدت أعضاء صناعية تشبه تماماً أعضاء الإنسان فإن استعمالها في التعليم أولى وأفضل من استعمال أعضاء إنسان ميت. – ينبغي أن يقوم النساء بتشريح جثة المرأة ويقوم الرجال بتشريح جثة الرجل ما لم تدعُ الضرورة خلاف ذلك. ٤-التشريح لغرض نقل الأعضاء: يجوز نقل عضو أو جزئه من إنسان ميت إلى مسلم إذا اضطر إلى ذلك وأمنت الفتنة في نزعه ممن أُخذ منه وغلب على الظن نجاح العملية. وهو قول هيئة كبار العلماء وبه قال لي العلامة اللحيدان. – ويجوز نقل عضو أو جزئه من إنسان حي إلى مسلم إذا اضطر إلى ذلك وأمنت الفتنة في نزعه ممن أُخذ منه وغلب على الظن نجاح العملية. وهو قول هيئة كبار العلماء. وقال لي اللحيدان:يجوز ذلك للضرورة.
@-يراعى في التشريح ما يلي: ١-عدم العبث بالجثة لأن العبث بها مثلة وفي الحديث(نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن النهبة والمثلة)رواه البخاري، وروى مسلم(ولا تمثلوا) ٢-رد كل عضو محله كما كان قبل التشريح. ٣-أن لا يتجاوز التشريح موضع الحاجة ، وفي الحديث عن عائشة مرفوعاً(كسر عظم الميت ككسره حياً)رواه أبو داود وغيره وصححه الألباني.
@- حكم بيع الأعضاء: اختلف أهل العلم في حكم بيع الأعضاء البشرية على قولين: القول الأول: يمنع بيعها لأنها ليست ملكاً للإنسان حتى يقوم ببيعها. قاله العلامة ابن عثيمين في شرح منظومة القواعد. القول الثاني: إذا اضطر الإنسان إلى شراؤها لا حرج عليه، قاله لي العلامة الوالد صالح اللحيدان
@- حكم بيع الدم: قال العلامة ابن عثيمين في شرح منظومة القواعد:يجوز التبرع بالدم ولا يجوز بيعه لأن النبي عليه الصلاة والسلام (نهي عن ثمن الدم)رواه البخاري.
كتبه: بدر بن محمد البدر.
التعليقات معطلة.