@- النكاح -@

١‏/١١‏/٢٠١٣ ٨:٤٧:٥١ م: بدر البدر: @- النكاح -@

الحمد لله رب العالمين: النكاح لغة:الجماع والوطء وشرعاً: هو العقد. -النكاح مشروع بالكتاب والسنة والإجماع وهو من سنن المرسلين. عن ابن مسعود مرفوعاً(يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج)رواه البخاري والباءة:هي القدرة البدنية على الوطء،والقدرةالمالية. -ويجب النكاح على من خاف على نفسه العنت فإن لم يخف العنت وله شهوة استُحب له.

@- أركان النكاح:

١-الإيجاب والقبول. وهو أن يقول الولي: زوجتك ابنتي فلانة ويعينهاأو يقول انكحتكها. ويقول الزوج:قبلت الزواج من ابنتك فلانة أو قبلت الزواج. -وإشارة الأخرس إن فهمت صح نكاحه بها.

٢- رضى الزوجين: لأنه عقد لهما فاعتبر تراضيهما به كالبيع. إلا الأب فله تزويج أولاده الصغار بغير رضاهم لأنه أعلم بمصلحتهم من أنفسهم ولا يجوز للأب ولا لغيره تزويج ثيب إلا بإذنها وهو قول عامة أهل العلم لورود النصوص الصحيحة بذلك.

٣-الولي. عن أبي موسى مرفوعاً(لا نكاح إلا بولي)رواه أهل السنن وهو صحيح بكثرة طرقه. وعن عائشة مرفوعاً(أيما امرأة أنكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل فإن أصابها فلها المهر بما استحل من فرجها فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له)رواه أحمد وغيره وحسنه الترمذي. -الولي:هو الأب فإن لم يكن فأقرب عصبتها فإن لم يكن فالحاكم ولي من لا ولي له. وشرط الولي:مسلم بالغ عاقل ذكر، وقيل عدل. -ومن نكحت نفسها بغير إذن وليها، نكاحها فاسد لايحل الوطء فيه وعليه فراقها.فإن وطئ، قيل لا حد عليه وقيل عليه الحد، والأول أصح وهو ظاهر كلام الإمام أحمد.

٤- شاهدان: لابد في النكاح من شاهدين ،وهو قول الجمهور، وقيل عدلين والصحيح لا يشترط العدالة. ويصح بالإشهار وهو قول مالك ورواية لأحمد ورجحه شيخ الإسلام.

@- صور بعض الأنكحة: ١-نكاح المسيار: ويسمى نكاح النهاري، لأنه لا يأتيها إلا نهاراً وهذا اختلف في صحته على قولين للسلف رواهما ابن أبي شيبة في مصنفه، قال لي العلامة اللحيدان:الصحيح أنه جائز بشرط أن يتزوج المرأة زواج رغبة لا أن يتزوجها فترة لأجل الاستمتاع بها ثم يطلقها.

٢- النكاح بنية الطلاق: وهذا فيه خلاف والصحيح المنع منه لتحقق مفاسدة،وهو شبيه المتعة الحرمة. قال لي العلامة اللحيدان:هذا محرم وهو نكاح متعة.

٣-النكاح العرفي: وهو نكاح غير شرعي ويكون سراً غير معلن. قال لي العلامة اللحيدان: العرفي ممنوع لأنه غير مصرح به من الدولة وإنما هو نكاح بما تعارف عليه الناس.

٤-نكاح الشغار: هو نكاح البدل، يزوجه بنته أو أخته على أن يزوجه الأخر بنته أو أخته. وهو نكاح محرم نهت عنه الشريعة جاء في الصحيحين(نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الشغار) وفي صحيح مسلم(لا شغار في الإسلام) قال ابن عثيمين في فتاوى نور على الدرب(١٠/٢١٠):الحكمة من تحريم الشغار أنه ظلم للمرأة.

٥-نكاح التحليل: وهو أن يعمد رجل من الناس إلى امرأة طلقها زوجها ثلاث مرات فيتزوجها بنية أنه متى حللها للأول طلقها أي متى جامعها طلقها فتعتد منه ثم ينكحها زوجها الأول، وهذا نكاح محرم لا ينقعد به نكاح الزوج الثاني ولا تحل به للأول ، ولعن النبي عليه الصلاة والسلام فاعله قال عليه الصلاة والسلام(لعن الله المحلل والمحلل له)رواه ابن ماجه وصححه الألباني. وهو التيس المستعار، قال عليه الصلاة والسلام(المحلل التيس المستعار)رواه ابن ماجه وصححه الألباني. ولشيخ الإسلام رسالة في بيان حرمته. ٦-نكاح المتعة: وهو نكاح محدد بأجل عند الزوجين وهذا نكاح محرم بالنص والإجماع.

كتبه: بدر بن محمد البدر.

التعليقات معطلة.