@- بيع الغرر -@

٨‏/١١‏/٢٠١٣ ٩:٢٨:٢٣ م: بدر البدر: @- بيع الغرر -@

الحمد لله رب العالمين: بيع الغرر من البيوع المحرمة التي نهت عنها الشريعة، لما روى مسلم وغيره عن أبي هريرة أن (رسول الله عليه الصلاة والسلام نهى عن الغرر) والغرر جهالة والجهالة في البيع مخاطرة والمخاطرة من الميسر. والميسر هو عقد دائر بين الغرم والغنم أي بين الربح والخسارة.

@- صور الغرر: الغرر صوره كثيرة منها على سبيل المثال لا الحصر: ١-بيع المعدوم : وهو بيع الثمرة قبل بدو صلاحها لأنه لا يعلم هل تطيب الثمرة أم لا؛ ومثله بيع ضراب الفحل لأنه لا يعلم هل يُلقح أم لا .

٢-بيع ما لا يقدر على تسليمه : كالطير في الهواء والسمك في الماء.

٣-بيع ما تجهل صفته : كالحمل في البطن لأنه لا يعلم أذكر هو أم أنثى أسليم أم سقيم ؛ ومثله بيع البيض في الدجاج واللبن في الضرع وهكذا.

٤-البيع بما ينقطع به السعر: كمن أراد شراء سيارة أو غيرها من شخص فيقول له اذهب بها إلى السوق فإذا انقطع السعر فأنا اشتريها بما ينقطع به السعر، وهو لا يعلم بكم تقف عليه قد تقف بثمن عالٍ وقد تقف بثمن منخفض.

٥-التأمين: عقود التأمين على السيارات أو الأشخاص أو الشركات ونحو ذلك من العقود المحرمة؛ لأنه كل سنة يدفع مبلغا من المال فإذا حصل له حادث أخذ من الشركة أكثر مما دفعه لهم فأصبح غانماً وإن لم يحصل له حادث أصبح غارماً.

٦-عدم ذكر الأجرة: كثير من العمال إذا أردت الاتفاق معه يقول:الذي تدفعه مقبول عندي؛ وهذا لا يصح لأن الأجرة مجهولة والعامل ربما يطلب بعد الانتهاء من عمله أكثر بكثير من القيمة المتعارف عليها بين الناس ويرفض صاحب العمل اعطائه ويحصل خلاف بينهما.

٧-دخول المسابقات بعوض : هذا لا يجوز لأنه من صور الميسر، مثل ما يفعله بعض الشباب اليوم يعمل دورة لكرة القدم ويدفع كل فريق مبلغ من المال والفائز له كذا وكذا، هذا من الميسر لتردد كل متسابق بين المغنم والمغرم. وضابط المسابقات المحرمة:كل مسابقة يدفع فيها عوض وهو متردد بين الربح والخسارة فهي حرام.

٨-يوجد في بعض الأسواق صندوق فيه ألعاب أو حلويات، فيأتي الشخص ويضع عملة معدنية فتخرج له لعبة قد لا يريدها أو نوع من حلوى لا يريدها فأشبهت بيع الحصاة المني عنه.

@- فيه مسائل: ١- الجعالة ليست من الغرر، لأن الجعالة عقد مشروط على عمل متى حصل العمل أخذ العوض. مثاله:شخص ضاع له بعير فقال من وجد بعيري له مكافئة،فمن وجده أخذ المكافئة ولا يشترط العلم بقدر المكافئة.

٢-يستثنى من المسابقات المحرمة السبق على الخيل أو الجمال أو الرمي، لحديث(لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر) ولا يشترط المحلل وهو الطرف الثالث على الصحيح .

كتبه: بدر بن محمد البدر.

التعليقات معطلة.