– مباحث في علم مصطلح الحديث –
– من ثبتت عدالته لا يقبل فيه جرح جارح إلا بحجة وبرهان –
من ثبتت عدالته لا يقبل فيه جرح جارح إلا أن يكون الجارح لديه حجة وبرهان ثابت على جرحه يلزم منه قبوله.
قال الإمام أحمد: كل رجل ثبتت عدالته لم يقبل فيه تجريح أحد حتى يبين ذلك بأمر لا يحتمل أن يكون غير جرحه.
(تهذيب التهذيب-٧/٢٧٣)
وقال الإمام البخاري في جزء القراءة(٣٩): ولم ينج كثير من الناس من كلام بعض الناس فيهم نحو ما يذكر عن إبراهيم من كلامه في الشعبي وكلام الشعبي في عكرمة وفيمن كان قبلهم وتناول بعضهم في بعض في العِرض والنفس ولم يلتفت أهل العلم في هذا النحو إلا ببيان وحجة ولم تسقط عدالتهم إلا ببرهان ثابت وحجة والكلام في هذا كثير.اهـ
قال الإمام البيهقي في السنن الكبرى(١٠/١٢٤): ومن ثبتت عدالته فهو على أصل العدالة ما لم يظهر منه ريبة.اهـ
كتبه/
بدر بن محمد البدر.
١٠/٨/١٤٣٦هـ