@ حكم توبة الكذاب @

– مباحث في علم مصطلح الحديث –

        – حكم توبة الكذاب –
التوبة: هي الرجوع عن معصية الله إلى طاعته.

الكذاب: صيغة مبالغة من الكذب ضد الصدق ،وهو الاخبار عن الشّيء بخلاف ما هو عليه في الواقع.
الكذب نوعان:
النوع الأول: كذب غير متعمد.

وهو ما يقع خطأ من الراوي.

وهذا تقبل توبته لعدم تعمده الكذب.

نص عليه الخطيب البغدادي في الكفاية (١١٨)

قال تعالى: ( وليس عليكمـ جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكمـ )

فإن أصر على الخطأ ولم يرجع عنه ، ردت روايته ولا تقبل ، في أصح قولي العلماء

وبه قال عبدالله بن المبارك وأحمد بن حنبل والحميدي وغيرهم ، ذكره ابن كثير في اختصار علوم الحديث(٣٠٩)
قال الحافظ العراقي في التقييد والإيضاح(١٥١):

قال أبو حاتم ابن حبان: إن مَن بُين له خطأه وعلم فلم يرجع عنه وتمادى في ذلك كان كذاباً بعلم صحيح. فقيد ابن حبان ذلك بكونه علم خطأه وإنما يكون عناداً إذا علم الحق وخالفه ، وقيد أيضاً بعض المتأخرين ذلك بأن يكون الذي بين له غلطه عالماً عند المبيّن له ، أما إذا لم يكن بهذه المثابة عنده فلا حرج إذاً.اهـ

النوع الثاني: كذب متعمد.

وهذا له حالتان:

أولاهما: الكذب في حديث الناس.

وهذا إن تاب من كذبه قُبلت توبته.

قال الحافظ ابن الصلاح في علوم الحديث(١٤٦):

التائب من الكذب في حديث الناس تقبل روايته.اهـ
ثانيهما: الكذب في حديث النبي عليه الصلاة والسلام.

وهذا لا تُقبل روايته أبداً وإن تاب في أصح قولي العلماء ، تغليظاً وزجراً لكذبه على النبي عليه الصلاة والسلام.

قال الحافظ ابن الصلاح في علوم الحديث(١٤٦):

الكذب متعمداً في حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام لا تقبل روايته أبداً وإن حسنت توبته على ما ذكر غير واحد من أهل العلم منهم أحمد بن حنبل وأبو بكر الحميدي شيخ البخاري.اهـ
وقال الحافظ ابن كثير في اختصار علوم الحديث(٣٠٥): قال أبو المظفر المسمعاني: من كذب في خبر واحد وجب إسقاط ما تقدم من حديثه.اهـ
كتبه:

بدر بن محمد البدر.

٥/١٠/١٤٣٦هـ