٣/١٠/٢٠١٣ ١١:٣٠:٥٦ ص: بدر البدر: @أحكام سجود السهو@ الحمد لله رب العالمين -السهو هو النسيان. -وله ثلاث حالات: ١-نقص في الصلاة ٢-زيادة في الصلاة ٣-شك في الصلاة -الحالة الأولى النقص: وهذه لها ثلاث حالات: أ-نقص ركن: كمن ترك سجوداً أو ركوعاً وهذا لابد أن يأتي بالركن الناقص ويسجد للسهو. ب-نقص واجب: كمن ترك التشهد الأول،هذا إن استتم قائماً فإنه لا يرجع وإن لم يستتم قائماً لزمه الرجوع مباشرة ويسجد للسهو في الحالتين، وأما إذا أراد القيام وتذكر إنه لم يتشهد ولم يقم فهذا لا شيئ عليه لأنه لم ينقص شيئاً من الصلاة. ج-نقص سنة: كرفع اليدين مثلاً هذا لا شيئ عليه. الحالة الثانية الزيادة: وهي أيضاً لها ثلاث حالات: أ-زيادة ركن: هذا يرجع مباشرة لأن الزائد فاسد لا حكم له.ويسجد للسهو ب-زيادة واجب: كمن زاد تشهد أخر ،هذا أيضاً لا يكمله لأنه زائد والزائد لا حكم له.ويسجد للسهو ج-زيادة سنة: كمن رفع يديه عند التكبير مرتين، هذا لا شيئ عليه . ٣-الحالة الثالثة الشك: كمن شك في صلاته ولم يدرِ كم صلى أربعاً أم ثلاثاً ! هذا إذا غلب على ظنه أنه أربع فإنه لا شيئ عليه وإذا أغلق عليه ولم يترجح له شيئاً فإنه يبني على ما استيقن وهو الأقل أي إذا شك هل صلى ثلاثاً أو أربعاً فإنه يجعلها ثلاثاً ويكمل صلاته ويسجد للسهو. @هنا مسائل: ١-يشرع سجود السهو في الفرض والنفل لما جاء في الموطأ أنا ابن عباس سهى في وتره وسجد للسهو. ٢-إذا سهى الإمام فعليه وعلى من خلفه،وإذا سهى المأموم فإنه لا يسجد للسهو إلا إذا كان مسبوقاً وسهى أثناء قضاء ما فاته فإنه يسجد للسهو. ٣-إذا سهى الإمام أكثر من مرة في صلاته يكفيه سجود سهو واحد. ٤-إذا قام الإمام إلى خامسة ولم يرجع فإن المأموم لا يتابعه بالقيام، وأما المسبوق فإنه يتابعه لأن المسبوق لم يقم إلى زائد،قاله ابن قدامة في المغني ورحجه ابن عثيمين. ٥-سجود السهو إذا نساه المصلي وطال الفصل فإنه يسقط على الصحيح قاله ابن قدامة وغيره ،قال لي اللحيدان هو الصحيح.وذهب بعض العلماء أنه لا يسقط ولو طال الفصل وهو قول شيخ الإسلام. ٦-إذا سهى الإمام وسبح له المأمومون وأُغلق عليه ولم يعرف موضع السهو فإنه يبين له موضع النسيان إذا كان ناسياً سجدة يقال له اسجد، وإذا كان ناسياً ركوعاً يقال له اركع ،وهكذا. ٧-إذا سهى الإمام معتقداً أنه لم يسهى وراجعه المأمومون فإنه يأخذ بقول الكثرة. ٨-اختلف أهل العلم في موضع سجود السهو هل هو قبل السلام أو بعده،أو على التفصيل في النقص والزيادة. قال شيخ الإسلام في الفتاوى الكبرى:إن شاء سجد قبل السلام وإن شاء بعده والأمر واسع. ٩-ذهب بعض الحنابلة إلى جواز سجود السهو لمن ترك مسنوناً،والصحيح لا يسجد للسهو ١٠-قال السعدي:باب سجود السهو أصعب أبواب الصلاة.
كتبه: بدر بن محمد البدر
التعليقات معطلة.