٤/١٠/٢٠١٣ ١٢:٠١:١٢ ص: بدر البدر: @أحكام الأطعمة@
الحمد لله رب العالمين:
-الأطعمة جمع طعام وهو كل ما يؤكل ويشرب.
-الأكل ظاهر أنه يسمى طعاماً.
-والشرب يسمى طعاماً
قال تعالى(فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني)
سمى الشراب طعاماً.
وفي الحديث(ماء زمزم دواء سقم وطعام طعم)رواه البزار وصححه بعض الأئمة وله شواهد.
-الأصل في الأطعمة الحل والإباحة إلا ما دل الدليل على تحريمة.
قال تعالى(هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعاً)
-قاعدة في الأطعمة(كل طعام لم يبين الشرع حرمته فهو حلال)
@الأطعمة نوعان:
١-حيواني
٢-نباتي
-الحيواني نوعان:
أ-بحري:وهو الذي يعيش في البحار أو الأنهار.
وحيوانات البحر كلها حلال على القول الصحيح ولا يستثنى منها شيئ.
لعموم حديث أبي هريرة لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن البحر قال(هو الطهور ماؤه الحل ميتته)رواه أهل السنن وصححه الترمذي وابن خزيمة والألباني وغيرهم.
-قوله(الحل ميتته ) هذا مفرد مضاف يفيد العموم أي كل ميتة.
قال تعالى(أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعاً لكم وللسيارة)
قال ابن عباس(صيد البحر)هو ما صيد حياً(طعامه)هو ما صيد ميتاً.
قال لي العلامة اللحيدان:كل ميتة البحر حلال إذا كانت ممن تعيش فيه وأما ما مات في البحر مما لا يعيش فيه فهذا حرام.
ب-بري:وهو الذي يعيش في البر من الحيوانات البرية والطيور.
وهذه كلها حلال لعموم قوله تعالى(هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعاً)
ولا يحرم منها إلا ما دل الدليل على حرمته.
-بعض العلماء يقسم الحيوانات إلى ثلاث أقسام:بري وبحري وبرمائي وهو الذي يعيش في الماء والبحر،والصحيح أن البرمائي إذا كان غالب عيشه بالبر فهو بري وإذا كان غالب عيشه بالبحر فهو بحري.
@ الحيوانات التي دل الدليل على حرمتها هي:
١-الحمر الأهلية:هذه محرمة بالنص والإجماع قال ابن المنذر :الإجماع على حرمتها.
أما الحمر الوحشية فهي حلال.لوجود النص على حلها.
٢-ما له ناب يفترس به.كالسباع.
هذه محرمة بالنص والإجماع.
إلا الضبع فإنه مستثى لحديث ابن أبي عمار-وهو تابعي ثقة-قال:قلت:لجابر الضبع صيد هي؟قال نعم،قلت:قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟قال:نعم)
رواه أهل السنن وصححه البخاري والترمذي وابن حبان وغيرهم.
٣-ما له مخلب يصيد به من الطيور.
وهذا محرم بالنص والإجماع
٤-ما يأكل الجيف.كالنسر والغراب.
وأما الغراب الصغير الذي يشبه الحمامة هذا حلال قاله ابن عثيمين في الشرح الممتع.
٥-ما يستخبث.كالحية والفأرة والحشرات .
ويستثنى من الحشرات :الجراد واليربوع والضب. وما ثبت تبعاً كبقايا النحل في العسل.
@قواعد في الأطعمة
١-ما أمر الشارع بقتله أكله حرام
٢-ما نهى الشارع عن قتله أكله حرام.
٣-ما تولد من مأكول وغير مأكول كالبغل حرام.
٤-ما وضع له ضابط وحد كالناب للسبع والمخلب للطير هذه حرام كما تقدم.
@ الجلالة @
هي من كان أكثر أكلها النجاسات
أما إذا كان أكثر أكلها طاهر وأكلت بعض النجاسات فهذه ليست جلالة،
-والجلالة لحمها حرام ولبنها، وإن كانت تبيض كالدجاج بيضها حرام أيضاً
لحديث ابن عمر(نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الجلالة وألبانها)رواه أهل السنن وحسنه الترمذي وصححه الألباني.
-ولا يحل أكل الجلالة إلا إذا حبست بمكان طاهر وأُطعمت طعاماً طاهراً
ثلاث أيام.
قال أحمد:إن حبست ثلاث أيام تأكل الطاهر حلت لخبر ابن عمر(أنه كان إذا أراد أكل دجاجة حبسها ثلاثاً)
@ مسألة: الزروع إذا سقيت بالنجاسة:
قال أهل العلم:الزروع إذا سقيت بالنجاسات أو سمدت بها فإنها كالجلالة، وإذا سقت الماء الطاهر حلت.
@مسألة: في المضطر.
من أضطر إلى أكل محرم وخاف الموت إذا لم يأكله حل له أكله إلا الخمر والسم.
قال تعالى(فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه)
-والقاعدة:الضرورات تبيح المحضورات
-لكن:الضرورة تقدر بقدرها.
@ملحق : حكم الأشربة @
الأصل في الأشربة الحل والإباحة
لعموم قوله تعالى(هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعاً)
ولا يحرم منها إلا ما دل الدليل على حرمته وهي ثلاث:
١-المسكر:كالخمر والمخدرات وسائر المسكرات .
٢-الخبيث: كالسم والسجائر وسائر الخبائث.
٣-النجس:كالبول والدم.وسائر النجاسات.
كتبه
بدر بن محمد البدر
التعليقات معطلة.