– بيع التورق –
– معنى التورق.
التورق لغة: مأخوذ من الورِق بكسر الراء ، وهو الفضة.
واصطلاحاً هو: شراء سلعة بثمن مؤجل ليبيعها بثمن معجل.
وسمي تورقاً: لأن الذي اشترى السلعة إنما اشتراها من أجل الورِق يعني المال.
– حكم التورق:
تنازع العلماء في حكم بيع التورق على قولين:
أحدهما: الجواز.
وهو قول أكثر أهل العلم من الأحناف والمالكية والشافعية والحنابلة ، وبه أفتت اللجنة الدائمة في الفتاوى(١٣/١٦١).
وقال العلامة ابن باز في مجموع الفتاوى(١٩/٢٤٥): أما مسألة التورق فليست من الربا ، والصحيح حلها ، لعموم الأدلة ، ولما فيها من التفريج والتيسير وقضاء الحاجة الحاضرة ، أما من باعها على من اشتراها منه ، فهذا لا يجوز بل هو من أعمال الربا ، وتسمى مسألة العينة ، وهي محرمة لأنها تحايل على الربا.اهـ
وسألت العلامة صالحاً اللحيدان عن حكم بيع التورق؟ فقال: التورق جائز لا حرج فيه.
القول الثاني: المنع.
وهو رواية للإمام أحمد ، وبه قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى الكبرى(٥/٣٩٢).
– والصحيح جواز التورق.
لأنه بيع والأصل في البيوع الحل والإباحة قال تعالى: (وأحل الله البيع)
ومن المعلوم أن المشتري يشتري السلعة إما للانتفاع بعينها ، وإما للانتفاع بثمنها.
وهذا أراد الثمن لينتفع به.
كتبه/
بدر بن محمد البدر.
٢٦/١/١٤٣٧هـ