@ حكم العربون @

– حكم العربون –
العربون والعربان لغتان.

وهو: أن يشتري شخص من آخر سلعة ويعطيه بعض الثمن فإن عزم على الشراء كمل له الثمن ، وإن لم يعزم صار العربون للبائع.
حكم العربون:

تنازع فيه أهل العلم على قولين:
القول الأول:

الحرمة ، وهو قول جمهور العلماء ، وقالوا بأنه من أكل أموال الناس بالباطل. قال تعالى: (ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل).
وروى مالك في الموطأ(١٣٣٨) عن الثقة عنده عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله عليه الصلاة والسلام (نهى عن بيع العُربان).
القول الثاني:

الجواز ، وبه قال الحنابلة وغيرهم.

 لما روى البيهقي في السنن الكبرى(٦/٣٤)

عن نافع عامل عمر بن الخطاب على مكة أنه اشترى لعمر دار السجن بمكة من صفوان بن أمية وشرط له أنه إن لم يرضها عمر فلصفوان مبلغ معين من المال ، وقد أقر عمر شرطه هذا.
قالت اللجنة الدائمة في الفتاوى(١٣/١٣٣): بيع العربون جائز ، وهو أن يدفع المشتري للبائع أو وكيلاً مبلغاً من المال أقل من ثمن المبيع بعد تمام عقد البيع ، لضمان المبيع ، لئلا يأخذه غيره على أنه إن أخذ السلعة احتسب به من الثمن ، وإن لم يأخذها فللبائع أخذه وتملكه وبيع العربون صحيح ، سواء حدد وقتاً لدفع باقي الثمن أو لم يحدد وقتاً ، وللبائع مطالبة المشتري شرعاً بتسليم الثمن بعد تمام البيع وقبض المبيع ، ويدل لجواز العربون فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، قال الإمام أحمد في بيع العربون: لا بأس به ، وعن ابن عمر رضي الله عنهما ، أنه أجازه ، وقال سعيد بن المسيب ، وابن سيرين : لا بأس به إذا كره السلعة أن يردها ، ويرد معها شيئاً ، أما الحديث المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه : ( نهى عن بيع العربون ) فهو حديث ضعيف ، ضعفه الإمام أحمد وغيره ، فلا يحتج به ).اهـ
وقال العلامة صالح الفوزان في فقه المعاملات(٥٧): الراجح جواز العمل به: لضعف الحديث في النهي ، ولعمل عمر رضي الله عنه ، ولأنه عوض عن حبس السلعة على المشتري.اهـ

الراجح: جواز أخذ العربون ، لعدم الدليل على المنع ، وليس هو من أكل أموال الناس بالباطل.

وأما ما رواه مالك عن الثقة عنده عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله عليه الصلاة والسلام (نهى عن بيع العُربان).

حديث ضعيف ، ضعفه جمع من أهل العلم.

قال الحافظ ابن عدي في الكامل(٤/١٥٣): إن مالكاً سمع هذا الحديث من ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب ولم يُسمه لضعفه ، والحديث عن ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب مشهور.اهـ

وقال الحافظ البوصيري مصباح الزجاجة(٢/٤٦٤): ضعيف.اهـ

وضعفه الحافظ النووي في المجموع(٩/٤٠٧)

كتبه/

بدر بن محمد البدر.

١/٢٦/١٤٣٧هـ