@ مسألتان / في المسح على الحذاء @

– مسألتان / في المسح على الحذاء – 
– المسألة الأولى:

الحذاء ، ويسمى: (الكنادر أو الجزمة أو الجوتي)

إذا لبسه المرء فوق الجوراب جاز المسح عليه في أصح قولي العلماء سواء كان الحذاء تحت الكعبين أو فوقهما ، لأن حكمه وحكم الجورب واحداً

ولا يلزم نزع الحذاء عند الوضوء كما هو مشاهد عند بعض الناس ينزع حذاءه ليمسح على الجوارب ، بل يمسح على الحذاء ويكمل على الجوارب.
سئل العلامة محمد بن عثيمين في إعلام المسافرين(٢٥): هل يصح المسح على الجزمة إذا لم تكن تغطي محل الفرض من الكعبين؟

الجواب :

نعم يصح المسح عليها إذا كان تحتها جوارب، ويتعلق الحكم بها بمعنى أنه لو خلعها بعد مسحها لم يكن له أن يمسح على الجوارب التي تحتها، وأما إذا لم يكن تحتها جوارب فقد اختلف فيها أهل العلم رحمهم الله فمنهم من يرى الجواز ومنهم من يرى عدم الجواز والأقرب الجواز ما دامت يمكن المشي بها وقد غطت الرجل ولم يبق إلا الكعب وما حوله فالراجح جواز المسح عليها.اهـ
المسألة الأخرى:

إذا نزع الحذاء الممسوح عليه لم ينتقض وضوءه في أصح القولين.

لما جاء عن أبي ضبيان أنه رأى علياً رضي الله عنه بال قائماً ثم دعا بماء فتوضأ و مسح على نعليه ثم دخل المسجد فخلع نعليه ثم صلى)

رواه الطحاوي في معاني الآثار(١/٥٨)

وصححه العيني في نخب الأفكار شرح معاني الآثار(١/٥٨)

وصححه الألباني في تمام المنة(١١٥)
كتبه/

بدر بن محمد البدر.

٢٦/١/١٤٣٧هـ