@أحكام الأطعمة@

٤‏/١٠‏/٢٠١٣ ١٢:٠١:١٢ ص: بدر البدر: @أحكام الأطعمة@
الحمد لله رب العالمين:
-الأطعمة جمع طعام وهو كل ما يؤكل ويشرب.
-الأكل ظاهر أنه يسمى طعاماً.
-والشرب يسمى طعاماً
قال تعالى(فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني)
سمى الشراب طعاماً.
وفي الحديث(ماء زمزم دواء سقم وطعام طعم)رواه البزار وصححه بعض الأئمة وله شواهد.
-الأصل في الأطعمة الحل والإباحة إلا ما دل الدليل على تحريمة.
قال تعالى(هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعاً)
-قاعدة في الأطعمة(كل طعام لم يبين الشرع حرمته فهو حلال)
@الأطعمة نوعان:
١-حيواني
٢-نباتي
-الحيواني نوعان:
أ-بحري:وهو الذي يعيش في البحار أو الأنهار.
وحيوانات البحر كلها حلال على القول الصحيح ولا يستثنى منها شيئ.
لعموم حديث أبي هريرة لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن البحر قال(هو الطهور ماؤه الحل ميتته)رواه أهل السنن وصححه الترمذي وابن خزيمة والألباني وغيرهم.
-قوله(الحل ميتته ) هذا مفرد مضاف يفيد العموم أي كل ميتة.
قال تعالى(أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعاً لكم وللسيارة)
قال ابن عباس(صيد البحر)هو ما صيد حياً(طعامه)هو ما صيد ميتاً.
قال لي العلامة اللحيدان:كل ميتة البحر حلال إذا كانت ممن تعيش فيه وأما ما مات في البحر مما لا يعيش فيه فهذا حرام.
ب-بري:وهو الذي يعيش في البر من الحيوانات البرية والطيور.
وهذه كلها حلال لعموم قوله تعالى(هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعاً)
ولا يحرم منها إلا ما دل الدليل على حرمته.
-بعض العلماء يقسم الحيوانات إلى ثلاث أقسام:بري وبحري وبرمائي وهو الذي يعيش في الماء والبحر،والصحيح أن البرمائي إذا كان غالب عيشه بالبر فهو بري وإذا كان غالب عيشه بالبحر فهو بحري.
@ الحيوانات التي دل الدليل على حرمتها هي:
١-الحمر الأهلية:هذه محرمة بالنص والإجماع قال ابن المنذر :الإجماع على حرمتها.
أما الحمر الوحشية فهي حلال.لوجود النص على حلها.
٢-ما له ناب يفترس به.كالسباع.
هذه محرمة بالنص والإجماع.
إلا الضبع فإنه مستثى لحديث ابن أبي عمار-وهو تابعي ثقة-قال:قلت:لجابر الضبع صيد هي؟قال نعم،قلت:قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟قال:نعم)
رواه أهل السنن وصححه البخاري والترمذي وابن حبان وغيرهم.
٣-ما له مخلب يصيد به من الطيور.
وهذا محرم بالنص والإجماع
٤-ما يأكل الجيف.كالنسر والغراب.
وأما الغراب الصغير الذي يشبه الحمامة هذا حلال قاله ابن عثيمين في الشرح الممتع.
٥-ما يستخبث.كالحية والفأرة والحشرات .
ويستثنى من الحشرات :الجراد واليربوع والضب. وما ثبت تبعاً كبقايا النحل في العسل.
@قواعد في الأطعمة
١-ما أمر الشارع بقتله أكله حرام
٢-ما نهى الشارع عن قتله أكله حرام.
٣-ما تولد من مأكول وغير مأكول كالبغل حرام.
٤-ما وضع له ضابط وحد كالناب للسبع والمخلب للطير هذه حرام كما تقدم.
@ الجلالة @
هي من كان أكثر أكلها النجاسات
أما إذا كان أكثر أكلها طاهر وأكلت بعض النجاسات فهذه ليست جلالة،
-والجلالة لحمها حرام ولبنها، وإن كانت تبيض كالدجاج بيضها حرام أيضاً
لحديث ابن عمر(نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الجلالة وألبانها)رواه أهل السنن وحسنه الترمذي وصححه الألباني.
-ولا يحل أكل الجلالة إلا إذا حبست بمكان طاهر وأُطعمت طعاماً طاهراً
ثلاث أيام.
قال أحمد:إن حبست ثلاث أيام تأكل الطاهر حلت لخبر ابن عمر(أنه كان إذا أراد أكل دجاجة حبسها ثلاثاً)
@ مسألة: الزروع إذا سقيت بالنجاسة:
قال أهل العلم:الزروع إذا سقيت بالنجاسات أو سمدت بها فإنها كالجلالة، وإذا سقت الماء الطاهر حلت.
@مسألة: في المضطر.
من أضطر إلى أكل محرم وخاف الموت إذا لم يأكله حل له أكله إلا الخمر والسم.
قال تعالى(فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه)
-والقاعدة:الضرورات تبيح المحضورات
-لكن:الضرورة تقدر بقدرها.
@ملحق : حكم الأشربة @
الأصل في الأشربة الحل والإباحة
لعموم قوله تعالى(هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعاً)
ولا يحرم منها إلا ما دل الدليل على حرمته وهي ثلاث:
١-المسكر:كالخمر والمخدرات وسائر المسكرات .
٢-الخبيث: كالسم والسجائر وسائر الخبائث.
٣-النجس:كالبول والدم.وسائر النجاسات.
كتبه
بدر بن محمد البدر

@أحكام سجود السهو@

٣‏/١٠‏/٢٠١٣ ١١:٣٠:٥٦ ص: بدر البدر: @أحكام سجود السهو@ الحمد لله رب العالمين -السهو هو النسيان. -وله ثلاث حالات: ١-نقص في الصلاة ٢-زيادة في الصلاة ٣-شك في الصلاة -الحالة الأولى النقص: وهذه لها ثلاث حالات: أ-نقص ركن: كمن ترك سجوداً أو ركوعاً وهذا لابد أن يأتي بالركن الناقص ويسجد للسهو. ب-نقص واجب: كمن ترك التشهد الأول،هذا إن استتم قائماً فإنه لا يرجع وإن لم يستتم قائماً لزمه الرجوع مباشرة ويسجد للسهو في الحالتين، وأما إذا أراد القيام وتذكر إنه لم يتشهد ولم يقم فهذا لا شيئ عليه لأنه لم ينقص شيئاً من الصلاة. ج-نقص سنة: كرفع اليدين مثلاً هذا لا شيئ عليه. الحالة الثانية الزيادة: وهي أيضاً لها ثلاث حالات: أ-زيادة ركن: هذا يرجع مباشرة لأن الزائد فاسد لا حكم له.ويسجد للسهو ب-زيادة واجب: كمن زاد تشهد أخر ،هذا أيضاً لا يكمله لأنه زائد والزائد لا حكم له.ويسجد للسهو ج-زيادة سنة: كمن رفع يديه عند التكبير مرتين، هذا لا شيئ عليه . ٣-الحالة الثالثة الشك: كمن شك في صلاته ولم يدرِ كم صلى أربعاً أم ثلاثاً ! هذا إذا غلب على ظنه أنه أربع فإنه لا شيئ عليه وإذا أغلق عليه ولم يترجح له شيئاً فإنه يبني على ما استيقن وهو الأقل  أي إذا شك هل صلى ثلاثاً أو أربعاً فإنه يجعلها ثلاثاً ويكمل صلاته ويسجد للسهو. @هنا مسائل: ١-يشرع سجود السهو في الفرض والنفل لما جاء في الموطأ أنا ابن عباس سهى في وتره وسجد للسهو. ٢-إذا سهى الإمام فعليه وعلى من خلفه،وإذا سهى المأموم فإنه لا يسجد للسهو إلا إذا كان مسبوقاً وسهى أثناء قضاء ما فاته فإنه يسجد للسهو. ٣-إذا سهى الإمام أكثر من مرة في صلاته يكفيه سجود سهو واحد. ٤-إذا قام الإمام إلى خامسة ولم يرجع فإن المأموم لا يتابعه بالقيام، وأما المسبوق فإنه يتابعه لأن المسبوق لم يقم إلى زائد،قاله ابن قدامة في المغني ورحجه ابن عثيمين. ٥-سجود السهو إذا نساه المصلي وطال الفصل فإنه يسقط على الصحيح قاله ابن قدامة وغيره ،قال لي اللحيدان هو الصحيح.وذهب بعض العلماء أنه لا يسقط ولو طال الفصل وهو قول شيخ الإسلام. ٦-إذا سهى الإمام وسبح له المأمومون وأُغلق عليه ولم يعرف موضع السهو فإنه يبين له موضع النسيان إذا كان ناسياً سجدة يقال له اسجد، وإذا كان ناسياً ركوعاً يقال له اركع ،وهكذا. ٧-إذا سهى الإمام معتقداً أنه لم يسهى وراجعه المأمومون فإنه يأخذ بقول الكثرة. ٨-اختلف أهل العلم في موضع سجود السهو هل هو قبل السلام أو بعده،أو على التفصيل في النقص والزيادة. قال شيخ الإسلام في الفتاوى الكبرى:إن شاء سجد قبل السلام وإن شاء بعده والأمر واسع. ٩-ذهب بعض الحنابلة إلى جواز سجود السهو لمن ترك مسنوناً،والصحيح لا يسجد للسهو ١٠-قال السعدي:باب سجود السهو أصعب أبواب الصلاة.

كتبه: بدر بن محمد البدر

 

@وقت الفجر@

٢‏/١٠‏/٢٠١٣ ١١:١٩:٥٥ ص: بدر البدر: @وقت الفجر@
الحمد لله رب العالمين
الفجر:هو انكشاف ظلمة الليل عن نور الصبح.
-وهو نوعان:
١-فجر كاذب:وهو المستطيل ويشبه ذنب الذئب كما جاء في حديث ثوبان(كذنب السرحان)أي الذئب،ولونه كأنه دخان رصاصي فاتح جداً
٢-فجر صادق:وهو المستطير أي المنتشر .كما جاء في حديث ثوبان. ولونه نور أبيض.
@والفترة الزمنية بين الفجرين:
هي عشرون دقيقة غالباً،وقيل ثلاثون دقيقة ،والصحيح أن الفترة الزمنية بينهما هي عشرون دقيقة تقريباً.وهي تختلف من بلد لآخر،وتخلف شتاءاً وصيفاً.
@يعرف دخول الفجر الصادق بالرؤية العينية ،وأما علماء الفلك يعرفونه بالدرجة القوسية لا الزمنية
ويقولون إن الفجر الصادق يدخل إذا كانت الشمس تحت الأرض ب(١٧)درجة،
ولكن الرؤية العينية أضبط من الحسبة الفلكية،والعمل على الرؤية هو فعل السلف.وهو الصحيح.
@الفرق بين الفجرين:
١الفجر الصادق يعقبه نور
-والفجر الكاذب تعقبه ظلمة.
٢-الفجر الصادق ينتشر من الشمال إلى الجنوب .
-والفجر الكاذب يظهر من الشرق ويرتفع في الأفق حتى يختفي.
٣-الفجر الصادق تخفي معه كل النجوم إلا النجوم اللامعة
-والفجر الكاذب لا تختفي معه النجوم بل كل النجوم اللامعة والخافتة تكون ظاهرة.
@هنا مسائل:
١-الإسفار:يكون بعد طلوع الفجر الصادق بنصف ساعة تقريباً.
٢-الفترة الزمنية بين الفجر الصادق وطلوع الشمس هي ساعة ونصف تقريباً.
٣-الفترة الزمنية بين طلوع الشمس وارتفاعها قدر رمح هي (١٥)دقيقة تقريباً، وهنا يبدئ وقت صلاة الإشراق وصلاة العيد.
٤-شعاع الشمس يتنشر بعد(٨)دقائق من شروقها،وليلة القدر شمسها ليس لها شعاع كما جاء في الحديث.أي تتعدى (٨)دقائق ولا ينتشر شعاعها.
كتبه:
بدر بن محمد البدر العنزي

@زيادة الثقة@

 

٢‏/١٠‏/٢٠١٣ ١٠:٠٦:١١ ص: بدر البدر: @زيادة الثقة@

الحمد لله رب العالمين،

-الثقة:هو العدل الضابط

-العدل:هو من كان غالب أحواله في طاعة الله.قاله ابن حبان

وهو ظاهر قول الشافعي وابن المديني.

-والضابط:هو الحافظ أي حافظ لما سمع إما حفظه بصدره أو بكتابه.ويختلف فيه الناس بين ضبط مطلق وضبط مقيد.

@وأما الزيادة الثقة في الحديث اختلف العلماء في قبولها على  ثلاثة أقوال مشهورة مدونة في كتب أهل العلم:

القول الأول:أنه زيادة مقبولة مطلقاً

وهذا هو قول الفقهاء.

القول الثاني:زيادة غير مقبولة،وهذا قاله بعض العلماء.

القول الثالث:التفصيل:وهو فعل أكثر الأئمة الحفاظ ومن نظر في كتب العلل يتبين له ذلك جلياًً،فنجد أن أبا حاتم وأبا زرعة وأحمد وغيرهما من كبار الأئمة تارة يقبلون الزيادة وتارة يردونها على حسب القرائن .وهي كالتالي:

أ-زيادة الثقة الثبت على من هو دونه في التوثيق.

هذه مقبولة بلا خلاف بين الحفاظ

ب-زيادة ثقة على ثقة مثله.

وهذه أيضاً مقبولة عند الحفاظ.

ج-زيادة الثقة أو الصدوق على من هو أوثق منه أو على جماعة ثقات.

هذه مردودة وتكون شاذة.لا سيما إذا اتحدا مجلس السماع،

قال الخطيب في الكفاية:الخطأ على الواحد أقرب وعن الجماعة أبعد.

@وأما زيادة الضعيف على الثقة.

وهذه زيادة منكرة.

@كان الأئمة لا يقبلون التفرد بالألفاظ إلا من الثقة المعروف بكثرة الرواية.كالزهري مثلاً.

كتبه:

بدر بن محمد البدر العنزي