@ الأحكام الفقهية – السُؤر @

– الأحكام الفقهية:

– حكم السُؤر.

– السؤر هو: بقية الطعام والشراب.
وهو ثلاثة أقسام:
أولاها: سؤر طاهر.
وهو سؤر الآدمي ، لحديث عائشة رضي الله عنها أنها كانت تشرب من الإناء وهي حائض فيأخذه النبي عليه الصلاة والسلام فيضع فاه على موضع فيها فيشرب)
رواه مسلم(١/١٦٨)

وسؤر الحيوان مأكول اللحم.
قال عكرمة:( كل دابة أكل لحمها فلا بأس بالوضوء من سؤرها)
رواه ابن أبي شيبة(٣٢١) ورجاله ثقات.

قال الإمام ابن قدامة في الكافي(١٥): سؤر ما يؤكل لحمه ، طاهر بلا خلاف.اهـ

وسؤر الهرة ، لحديث كبشة بنت كعب أن أبا قتادة رضي الله عنه
دخل فسكبت له وضوءاً فجاءت هرة فشربت منه فأصغى لها الإناء حتى شربت ، فقال: إن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال:(إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم والطوافات)
رواه مالك(٤١) وأبو داود(٧٥) والترمذي(٩٢) وصححه.
قال الحاكم في المستدرك(٥٨٣): حديث صحيح ولم يخرجاه ، وهذا الحديث مما صححه مالك واحتج به في الموطأ.اهـ
وصححه الألباني في صحيح الجامع(٢٤٣٧)

وعن داود بن صالح عن أمه أن مولاتها أرسلتها بهريسة إلى عائشة رضي الله عنها فوجدتها تصلي فأشارات إليّ أن ضعيها فجاءت هرة فأكلت منها فلما انصرفت أكلت من حيث أكلت الهرة فقالت: إن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال:(إنها ليست بنجس إنما هي من الطوافين عليكم)
وقد رأيت رسول الله يتوضأ بفضلها.
رواه أبو داود(٧٦)
صححه الحاكم في المستدرك(٥٨٤)
وصححه الألباني في سنن أبي داود(٧٦)

ثانيها: سؤر نجس.
وهو سؤر الكلب.
لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: (إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه ، ثم ليغسله سبع مراراً)
رواه ومسلم(٢٧٩)
ويُلحق به الخنزير ، وما تولد منها ، وما تولد من النجاسات.

ثالثها: سؤر مختلف فيه.
وهو سؤر باقي الحيوانات كالسباع والجوارح والحمار الأهلي والبغل والجلالة.
قيل أسوارها نجسة ، وقيل طاهرة.
والأحوط اجتناب سؤرها ، ما لم يضطر إليه.

كتبه/
بدر بن محمد بدر العنزي
عضو الدعوة والإرشاد بالحفر

٢٦ محرم ١٤٣٨هـ