@ الأحكام الفقهية – زكاة العسل @

– الأحكام الفقهية.

– زكاة العسل.

– العسل إذا أُعد للتجارة ، تجب فيه زكاة عروض تجارة ، لقوله تعالى: (يـٰأيها الذين ءامنوا أنفقوا من طيبـٰت ما كسبتمـ)

وأما إذا كان لغير التجارة ، ففي زكاته خلاف ذهب أبو حنيفة وأحمد إلى وجب الزكاة في العسل ، واختار مالك والشافعي وأكثر أهل العلم عدم وجوب الزكاة في العسل.

ورُوي في زكاة العسل أحاديث منها:
١- عن صدقة بن عبدالله عن موسى بن يسار عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله عليه الصلاة والسلام في العسل:( في كل عشرة أَزُق زِق)
رواه الترمذي(٦٢٩) وفي سنده ضعف.

قال الترمذي في جامعه(٦٢٩): حديث ابن عمر في إسناده مقال ، ولا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الباب كبير شيء ، صدقة بن عبدالله ليس بحافظ.اهـ

وقال البيهقي في السنن الكبرى(٤/١٢٦): تفرد به صدقة بن عبدالله السمين وهو ضعيف ، وقد ضعفه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وغيرهما ، قال الترمذي سألت البخاري عن هذا الحديث فقال: هو عن نافع عن النبي عليه الصلاة والسلام.اهـ

٢- عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: (جاء هلال إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام بعشور نحله)
رواه أبو داود(١٦٠٠) ورواه ابن ماجه(١٨٢٤) بلفظ
(أن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ من العسل العشر)
والحديث أعله الدارقطني بالإرسال كما في نيل الأوطار للشوكاني(٢/١٥٦١)

وقال العلامة الزرقاني المالكي في شرح الموطأ(٢/١٨٤): ضعف أحمد حديث أنه عليه الصلاة والسلام أخذ منه العشر ، وقال أبو عمر: هو حديث حسن يرويه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.اهـ

٣- عن سليمان بن موسى عن أبي سيارة المتعي قال: قلت يا رسول الله إن لي نحلاً ، قال:( أد العشور)
رواه أحمد(٤/٢٣٦)
قال الحافظ ابن عبدالهادي في التنقيح(٢/٢٠٣): إسناده منقطع ، لأن سليمان لم يلق أبا سيارة ، وقال البيهقي: هو منقطع ، وقال البخاري: هذا حديث مرسل ، سليمان بن موسى لم يدرك أحداً من الصحابة.اهـ

قال الإمام الترمذي في العلل الكبرى(١/٣١٢): قال البخاري: ليس في زكاة العسل شيء يصح.اهـ

قال المحدث اللكنوي في التعليق الممجد(٢/٤٦٦):
وفي أسانيد أكثر هذه الأخبار مقال ، وسند بعضها حسن.اهـ

وقال المحدث أبو العلا المباركفوري في تحفة الأحوذي(٣/٢٥): ولا يصح في زكاة العسل شيء ، كذا في فتح الباري ، وقال البخاري في تاريخه: لا يصح في زكاة العسل شيء ، وقال ابن المنذر: ليس في العسل خبر يثبت ولا إجماع فلا زكاة وهو قول الجمهور ، وعن أبي حنيفة وأحمد وإسحاق: يجب العشر فيما أخذ من غير أرض الخراج.اهـ

– والتحقيق: أن العسل لا زكاة فيه لعدم صحة الأدلة في وجوب زكاته ، ومَن أدى زكاته احتياطاً فهذا أفضل ، وخروجاً من الخلاف ، ونصاب العسل: ثلاثون صاعاً بالصاع النبوي ، أي ما يعادل تسعين كيلاً تقريباً ، ومقدار زكاته: من كل عشر قرب قربة واحدة.
قال الإمام أبو داود في مسائل الإمام أحمد(٥٥٥): سمعت أحمد سئل عن العسل فيه العشر؟ قال: نعم ، قيل: من كم يخرج؟ قال: من عشر قرب قربة.اهـ

كتبه/
بدر بن محمد بدر العنزي
عضو الدعوة والإرشاد بالحفر

١ صفر ١٤٣٨هـ