( أحكام العِدة )
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الرسول الأمين وآله أجمعين وبعد :
العدة بكسر العين هي: التربص المحدود شرعاً بسبب فراق زوج.
-والأصل في وجوب العدة الكتاب والسنة والإجماع.
– والعدة تلزم كل من فارقها زوجها بطلاق أو خلع أو فسخ بشرط أن يكون الزوج المفارق لها دخل بها،إلا في عدة الوفاة فإنها تعتد مطلقاً سواء دخل بها أو لا.
– وأجمع أهل العلم على أن المطلقة قبل المسيس
لا عدة عليها، قال تعالى( يـٰأيها الذين ءامنوا إذا نكحتم المؤمنـٰت ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها)
@- أقسام المعتدات ثلاث:
١-معتدة بالحمل
وهي كل امرأة حامل إذا فارقت زوجها بسبب طلاق أو فسخ أو وفاة ، عدتها وضع الحمل
قال تعالى(وأولـٰت الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن)
وعن المسور أن سبيعة الأسلمية نفست بعد وفاة زوجها بليال فجاءت النبي عليه الصلاة والسلام فاستأذنته أن تنكح فأذن لها)رواه البخاري
قال الصنعاني في السبل(٣/٢٩٨):وهذا قول جماهير العلماء من الصحابة وغيرهم.
٢-المعتدة بالقروء:
وهذه عدتها ثلاث حيض إذا كانت حرة
قال تعالى(والمطلقـٰات يتربصن بأنفسهن ثلـٰثة قروء)
والقرء هو الحيض على الصحيح من قولي العلماء
لحديث(تدع الصلاة أيام أقرائها)
رواه أبو داود(٢٩٧)
– والأمة تعتد بحيضتين، وهذا قول طائفة من الصحابة منهم عمر وعلي رضي الله عنهم.
٣-معتدة بالشهور:
وهذه ثلاثة أقسام
أ- ثلاث أشهر وهي عدة الصغير التي لم تحض والآيس
قال تعالى( والـٰئ يـىـءسن من المحيض من نساىـءكم إن ارتبتمـ فعدتهن ثلـٰثة أشهر والـئ لمـ يحضن)
ب – أربعة أشهر وعشراً وهي عدة الحرة المتوفى عنها زوجها ولم تكن حاملاً سواء دخل بها أم لم يدخل بها.
ج – شهران وخمس أيام وهي عدة الأمة، وقد أجمع الصحابة على أن عدة الأمة على النصف من عدة الحرة.
@-عدة المختلعة:
ذهب جمهور العلماء أن عدتها ثلاث حيض.
وقيل عدتها حيضة واحدة وهذا مروي عن عثمان وابن عمر؛ قال ابن القيم ولا يعرف لهما مخالف.
– سألت العلامة اللحيدان عن عدة المختلعة فقال:
الأحوط أن تعتد بثلاث حيض وهو الذي عليه الأكثر فإن اعتدت بحيضة واحدة كفى.
@- عدة من فسخ نكاحها:
من فسخ نكاحها بعيب أو رضاع أو وطئت بشبهة
عدتها عدة المطلقة.
@- عدة امرأة المفقود:
هذه تنتظر حتى يحكم القاضي بموت زوجها ثم تعتد عدة وفاة
قال السعدي في منهج السالكين(٩٤):وامرأة المفقود تنتظر حتى يحكم بموته بحسب اجتهاد الحاكم ثم تعتد.
وبه قال ابن عثيمين في فتاوى نور الدرب(١٠/٤٦٨)
– سألت العلامة اللحيدان عن عدة امرأة المفقود
فقال:هذه تختلف على حسب حالة الفقد
فإنه إذا فقد وكان في حالة حرب ونحوه فإنها تنتظر أربع سنوات وإذا فقد سبب سفر ونحوه فهذه تنتظر أكثر من ذلك وإذا كانت متضررة بسبب طول غيابه فإنه يجوز لها أن تطلب الخلع.
فيه مسائل:
١- من لم تعتد تعمداً حتى انقضت العدة فإنها تأثم وعليها التوبة ولا تقضي
وأما إذا لم تعتد ولم ينقضِ زمن العدة فإنها تعتد بما بقي من العدة ولا تقض ما فات.
٢- من انقطع حيضها لا لكبر ولا تعلم سبب انقطاعه فإنها تعتد سنة على الصحيح
قاله العلامة الفوزان في الملخص(٢/٤٢٨)
– سألت العلامة اللحيدان عن عدة من ارتفع حيضها لغير سبب؟
فقال هذه تنتظر حتى يعلم ما رفعه لا سيما إذا كان هناك ارث فإنه ينتظر لأجله لأنه ربما تكون حاملاً.
٣- المطلقة الرجعية إذا مات زوجها فإنها تعتد عدة وفاة لأنها زوجه.
٤- عدة الوفاة تبدئ من أول يوم الوفاة لا من علم المرأة بالوفاة فمن لم تعلم بوفاة زوجها إلا بعد انقضاء عدتها فلا عدة عليها.قاله ابن عثيمين في فتاوى نور على الدرب(١٠/٤٦٠)
٥- قال ابن عثيمين في فتاوى نور على الدرب(١٠/٤٦١): القول الراجح أن المرأة المطلقة إذا كان الطلاق رجعياً فهي كالزوجة التي لم تطلق أي أن لها أن تخرج إلى جيرانها أو أقاربها وما أشبه ذلك.
٦- قال ابن عثيمين في فتاوى نور على الدرب(١٠/٤٦٣): من تزوجت قبل انتهاء عدة زوجها الأول فنكاحها باطل ويجب التفريق بينهما لبطلان النكاح.اهـ
كتبه
بدر بن محمد البدر
التعليقات معطلة.