@ أحكام الأضحية @

١٠‏/١٠‏/٢٠١٣ ١:٣٧:٣١ م: بدر البدر: @أحكام الأضحية@
الحمد لله رب العالمين:
-الأُضحية جمع أضاحي، وهي ما يذبح يوم عيد النحر وأيام التشريق تقرباً إلى الله.
-وسميت أضحية لأنها تذبح وقت الضحى بعد صلاة العيد.
-الأضحية سنة مؤكدة عند جماهير أهل العلم لحديث أم سلمة مرفوعاً( إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي…) لفظ(أراد) لا يدل على الوجوب.
وروى الطحاوي وصححه العيني( أن أبا بكر وعمر كانا أحياناً لا يضحون)
وفي البخاري معلقاً(قيل لابن عمر الأضحية سنة؟قال: نعم)
قال ابن حزم: لم يصح عن أحد من الصحابة قال بوجوبها.
-وذهب بعض العلماء إلى وجوبها.
وقال شيخ الإسلام:هي سنة على الفقير وواجبة على الغني.وقول الجمهور أصح.
-والسنة أن يضحي الرجل بأضحية واحدة عنه وعن أهل بيته لحديث أبي أيوب الأنصاري (كان الرجل يضحي بالشاة الواحدة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون)رواه الترمذي وصححه وصححه الألباني . وإن ضحى بأكثر جاز له ذلك. لما جاء في الصحيحين عن أنس قال( ضحى النبي عليه الصلاة والسلام بكبشين)
قال أحمد: تجزئ الأضحية عن أهل بيت الرجل وعياله ومماليكة.
-ويبدئ وقت الأضحية يوم العيد بعد الصلاة،لقوله عليه الصلاة والسلام(من ذبح قبل الصلاة فليذبح شاة مكانها)متفق عليه،
-قال بعض أهل العلم: الأفضل أن يذبحها بعد الصلاة والخطبة، ولو ذبحها بعد الصلاة قبل الخطبة جاز ذلك لأن العبرة بصلاة العيد.لظاهر حديث أنس(من كان ذبح قبل الصلاة فليعد)متفق عليه.ولكن الأولى والأفضل بعد الصلاة والخطبة.
-إذا تعددت صلاة العيد في البلد العبرة بصلاة العيد التي صلاها.
-من كان في موضع ليس فيه صلاة عيد يذبح وقت الضحى.
-وينتهي وقت الأضحية بغروب شمس أخر يوم من أيام التشريق وهو الثالث عشر من ذي الحجة.
-والسنة أن يضحي بالأضحية السمينة الطيبة.
-والأضحية خاصة في بهيمة الأنعام وهي:
١-الغنم: ويجب ما تم له ستة أشهر
٢-المعز: ويجب ما تم له سنة
٣-البقرة: ويجب ما تم له سنتان
٤-الإبل: ويجب ما تم له خمس سنين.
-ويجوز أن يشترك سبعة أشخاص في بقرة أو بعير. وقيل يجوز أن يشترك عشرة في بعير لحديث ابن عباس في سنن أبي داود، والصحيح أن البعير عن سبعة، ولا يجوز المشاركة في الغنم والمعز.
@- أقسام عيوب الأضاحي:
أ-عيوب دلت السنة على عدم إجزائها وهي:
١-العوراء البين عورها. والعمياء من باب أولى
٢-المريضة البين مرضها. والمرض هنا عام أي كل مرض.
٣-العرجاء البين ضلعها. والتي لا تمشي من باب أولى.
٤-العجفاء التي لا تنقي. هي التي لا مخ فيها.
ب- عيوب ورد النهي عنها دون عدم الإجزاء وهي:
ما في أذنها أو قرنها عيب من خرق أو شق أو قطع دون النصف.
ج- عيوب لم يرد النهي عنها ولكنها تنافي الكمال وهي:مكسورة السن في غير الثنايا ونحوه.
@-والسنة أن يأكل من الأضحية ويهدي ويتصدق، وإن أكل نصفها وتصدق بالباقي جاز ذلك نص عليه أحمد في رواية.وإذا أكل أكثر من النصف جاز أو كلها إلا قليل جاز ذلك، وهو مذهب أحمد، لما جاء في الصحيحين من حديث جابر في لحوم الأضاحي(كلوا وتزودوا)
@مسائل
١-من اشترى أضحية سليمة وتعيبت عنده جاز التضحية بها،وهو مذهب الحنابلة والشافعية ورجحة شيخ الإسلام.
٢-إذا ولدت الأضحية بعد تعينها فولدها تابع لها.
٣-الأصل في الأضحية عن الحي لا عن الميت ويدخل الميت تبعاً لأهل البيت.
وأجازت هيئة كبار العلماء الأضحية عن الميت إذا كان أوصى بذلك.
٤-الأخوة في البيت الواحدة تكفيهم أضحية واحدة، وكذا إذا كانوا في بيوت متفرقة، ومن أراد أن يضحي جاز له ذلك.قاله لي اللحيدان.
٥- من أراد أن يضحي يحرم عليه حلق شعره وقص ظفره وبشرة برؤية هلال ذي الحجة، ومن فعل ذلك ناسياً لا شيئ عليه، ومن فعله متعمداً عليه التوبة وتصح أضحيته.
كتبه:
بدر بن محمد البدر.

التعليقات معطلة.