( المسح على الخفين )
الحمد لله رب العالمين
الخف هو ما يستر القدم من الجلد؛فإن كان من قطن و كتان فهو الجورب.
وسمي الخف خفاً لخفته.
-قال ابن المبارك:ليس في المسح على الخفين اختلاف.
-وذكر السيوطي أن أحاديث المسح على الخفين متواترة رواها ما يقارب سبعين صحابياً.
– وأما ما يروى عن بعض الصحابة إنكارهم للمسح على الخفين قال شيخ الإسلام كلها روايات لا تصح .
@- شرطا المسح على الخفين:
الشرط الأول -لبسهما بعد كمال الطهارة بالماء.
لحديث المغيرة في الصحيحين(دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما)
-قال ابن قدامة في المغني:إذا لبسهما على طهارة تيمم لم يجز له المسح، وبه قال لي العلامة اللحيدان.
-إذا غسل إحدى رجليه ولبس الخف ثم غسل الرجل الأخرى ولبس الخف لم يجز له المسح في أصح قولي العلماء وهو رواية في مذهب أحمد؛ لأنه لا يصدق عليه أنه أدخلهما طاهرتين.
-من به سلس بول أو استحاضة أو استطلاق ريح ونحو ذلك من الأحداث الدائمة إذا توضئ لا يضره ما نزل منه قبل لبس خفيه وله المسح عليهما؛ نص عليه الإمام أحمد.
-من لبس خفاً على طهارة ثم لبس فوقه خفاً أخر جاز له المسح على الفوقاني ؛ وإن كان مسح على الخف التحتاني فإن مدة المسح تبدئ من أول مسحة عليه وإن لم يمسح عليه تبدئ مدة المسح من أول مسحة على الفوقاني؛ فإن مسح على الفوقاني ونزعه تنتقل مدة المسح إلى التحتاني.
الشرط الثاني – طهارة الخف.
فلا يجوز المسح على الخف إلا إذا كان طاهراً، ولا يجوز المسح على الخف النجس.
قال ابن عثيمين في فتاوى العبادات:إذا كان الخف نجساً لا يُمسح عليه فلو اتخذ الإنسان خفاً من جلد نجس كجلد الكلاب والسباع فإنه لا يجوز المسح عليه لأنه نجس والنجس لا يزيد مسحه إلا تلويثاً.
-يجوز المسح على المخرق والشفاف من الجوراب والخفاف؛ في أصح قولي العلماء، وبه قال السعدي وابن عثيمين.
قال لي العلامة اللحيدان:يجوز المسح على الخف والجورب المخرق والشفاف لعدم المنع في ذلك.
@-المسح على الجوربين:
المسح على الجورب كالمسح على الخف.
عن المغيرة (أن النبي عليه الصلاة والسلام مسح على الجوربين والنعلين) رواه أبو داود وفي صحته خلاف؛ لكن ثبت المسح على الجوربين عن طائفة من الصحابة؛ قال الإمام ابن القيم:ثبت عن ثلاثة عشر صحابياً.
@-المسح على العمامة:
يجوز المسح على العمامة لثبوته عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن طائفة من الصحابة.
بشرط: أن تلبس على طهارة ويشق نزعها
وقال أحمد وأن تكون محنكة أو ذات ذؤابة.
@-المسح على الخمار:
يجوز المسح على الخمار في أصح قولي العلماء وهو رواية في مذهب أحمد، لما روى ابن المنذر أن أم سلمة مسحت على خمارها.
بشرط:أن يلبس على طهارة ويوجد مشقة بنزعه.
@- مدة المسح على الخفين :
-يمسح المقيم يوم وليلة والمسافر ثلاثة أيام بلياليهن.
عن علي قال(جعل النبي عليه الصلاة والسلام ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوماً وليلة للمقيم-يعني في المسح على الخفين)رواه مسلم.
-المسافر إذا لحقته مشقة جاز له المسح أكثر من ثلاث ليال، قاله شيخ الإسلام في الفتاوى الكبرى،
لما روى ابن ماجه والدارقطني عن عقبة أنه مسح سبعاً أيام الفتوحات فقال له عمر( أصبت السنة)صححه الألباني وغيره.
@- وقت المسح:
يبدئ وقت المسح بعد أول مسحة بعد الحدث في أصح قولي العلماء رواه الخلال عن عمر رضي الله عنه وهو رواية لأحمد؛ وبه قال ابن عثيمين في فقه العبادات.
@-صفة المسح:
المسح باليدين مرة واحدة يضع اليد اليمنى على الرجل اليمنى ويضع اليد اليسرى على الرجل اليسرى ويمسح عليهما إلى أعلى مرة واحدة.لظاهر قول المغيرة(فمسح عليهما)
ويجوز أن يمسح الرجل اليمنى وبعدها اليسرى كالوضوء، والأمر واسع ولله الحمد، قال لي الشيخ اللحيدان:المسح المجزئ هو كل ما يصدق عليه مسح.
– وردت عدة أحاديث في صفة المسح على الخفين رواها ابن ماجه وغيره ولا يصح منها شيئ.
-والمسح يكون أعلى الخف ولا يجزئ أسفله.
@-مبطلات المسح:
١-الحدث الأكبر، لأن المسح خاص بالحدث الأصغر.
٢-انتهاء مدة المسح، ومن كان طاهراً بعد انتهاء مدة المسح لا ينتقض وضوئه على الصحيح وهو قول الحسن وبه قال شيخ الإسلام، لأن انتهاء مدة المسح لا تبطل الوضوء وإنما تبطل المسح فقط.
-مسألة: نزع الخف لا ينقض الطهارة على الصحيح من قولي العلماء وهو مروي عن علي رضي الله عنه رواه الطحاوي في شرح معاني الأثار وصححه العيني والألباني.وبه قال الحسن ورجحه شيخ الإسلام والسعدي وابن عثيمين.
– أما إذا لبس الخف على طهارة ونزعه قبل أن يمسح عليه ولبسه مرة أخرى أو لبس غيره جاز له المسح.
كتبه
بدر بن محمد البدر
التعليقات معطلة.