– أحكام الأضاحي –
– الأضاحي جمع أُضحية: وهي اسم لما يذبح من بهيمة الأنعام يوم عيد النحر وأيام التشريق تقرباً إلى الله عز وجل.
وسميت أضحية لأنها تذبح وقت الضحى بعد صلاة العيد.
– حكم الأضحية:
وهي سنة مؤكدة عند جماهير أهل العلم.
ثبت (عن أبي بكر وعمر كانا أحياناً لا يضحون)
رواه الطحاوي في شرح معاني الآثار(٦/٤٠٠)
وصححه العيني في نخب الأفكار(٦/٤٠٠)
والألباني في الإراوء(٤/٣٥٥)
قال الإمام الترمذي في جامعه(١٥٠٦):
والعمل على هذا عند أهل العلم ، أن الأضحية ليست بواجبة ، ولكنها سنة من سنن رسول الله عليه الصلاة والسلام يستحب أن يعمل بها.اهـ
قال الإمام مالك في الموطأ(٣٧٧): الضحية سنة ليست بواجبة ، ولا أحب لأحد ممن قوي على ثمنها أن يتركها.اهـ
وكره الإمام أحمد تركها مع القدرة. ذكره العلامة ابن ضويان في المنار(١/٢٦٩)
– وتجزئ الشاة الواحدة عن الرجل وأهل بيته.
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: (ضحى رسول الله عليه الصلاة والسلام بكبش أقرن فحيل)
رواه الترمذي(١٤٩٦) وقال: حديث حسن صحيح غريب. ، وابن ماجه(٣١٢٨)
وصححه الألباني في سنن ابن ماجه(٣١٢٨)
وعن عطاء بن يسار قال: سألت أبا أيوب الأنصاري رضي الله عنه ، كيف كانت الضحايا على عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام؟
قال: (كان الرجل يضحي بالشاة الواحدة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون ، حتى تباهى الناس فصارت كما ترى )
رواه مالك(١٠٨٠) والترمذي(١٥٠٥) وقال: حديث حسن صحيح ، وابن ماجه (٣١٤٧) والطبراني في الكبير(٣٩١٩) والبيهقي في السنن الكبرى(٩/٢٦٨)
وصححه الألباني في سنن ابن ماجه(٣١٤٧)
قال الإمام الترمذي في جامعه(١٥٠٥): والعمل على هذا عند بعض أهل العلم ، وهو قول أحمد وإسحاق.اهـ
وإن ضحى بأكثر من أضحية جاز له ذلك.
لما جاء عن أنس رضي الله عنه قال: ( ضحى النبي عليه الصلاة والسلام بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده وسمى وكبر) رواه البخاري (٩٥٧)
وابن الجارود في المنتقى(٩١٦).
– وتجزئ البدنة عن سبعة أشخاص والبقرة عن سبعة.
عن جابر رضي الله عنه قال: ( نحرنا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام بالحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة)
رواه مالك(١٠٧٩) وأحمد(١٤١٢٧)ومسلم(٣١٨٥)
وقال الترمذي في جامعه(١٥٠٢):والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وغيرهم ، وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق ، وقال إسحاق: يجزئ أيضاً البعير عن عشرة ، واحتج بحديث ابن عباس.اهـ
– وقت ذبح الأضحية.
يبدئ بعد صلاة العيد إلى غروب شمس آخر يوم من أيام التشريق ، وهو اليوم الثالث عشر من ذي الحجة.
وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله عليه الصلاة والسلام في يوم نحر
فقال: ( لا يذبحنّ أحدكم حتى يصلي )
رواه أبو داود(٢٤٩٥) والترمذي(١٥٠٨) وابن الجارود(٩٢٢)
وصححه الألباني في سنن أبي داود(٢٤٩٥)
وأصله في الصحيحين.
قال الإمام الترمذي في جامعه(١٥٠٨): والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم ، أن لا يضحي بالمصر حتى يصلي الإمام.اهـ
– ومَن ذبح قبل الصلاة لم تجزئه.
عن بُشير بن يسار أن أبا بُردة بن نيار ذبح ضحيته قبل أن يذبح رسول الله عليه الصلاة والسلام يوم الأضحى ، فزعم أن رسول الله عليه الصلاة والسلام أمره أن يَعُود بضحية أُخرى )
رواه مالك(١٠٧٤) والبخاري(٩٥٥) ومسلم(٥٠٧٠)
وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله عليه الصلاة والسلام في يوم نحر
فقال: ( لا يذبحنّ أحدكم حتى يصلي ) قال: فقام خالي فقال: يا رسول الله هذا يوم اللحم فيه مكروه وإني عجلت نُسُكي لأُطعم أهلي وأهل داري وجيراني ، قال: ( فأعد ذبحك بآخر )
رواه أبو داود(٢٤٩٥) والترمذي(١٥٠٨)
وصححه الألباني في سنن أبي داود(٢٤٩٥)
– وإذا تعددت صلاة العيد في البلد ذبح بعد أسبق صلاة بالبلد.
قال العلامة ابن ضويان في المنار(١/٢٧٢):
وأول وقت الذبح من بعد أسبق صلاة العيد بالبلد.اهـ
– ومن كان في موضع ليس فيه صلاة عيد يذبح وقت الضحى.
قال الإمام ابن قدامة في الكافي(٢٩٧):
وأول وقت الذبح في حق غير أهل المصر قدر الصلاة والخطبة ، لأنه تعذر في حقهم اعتبار حقيقة الصلاة فاعتبر قدرها.اهـ
– ومن فاته وقت الذبح لا يقضي.
نص عليه الإمام ابن قدامة في الكافي(٢٩٧)
– والأضحية خاصة في بهيمة الأنعام وهي: الإبل والبقر والغنم.
قال الإمام ابن قدامة في الكافي(٢٩٦):
ولا يجزئ إلا بهيمة الأنعام ، لقول الله تعالى:
( ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعـٰم )
– سن الأضحية.
١-الضان: وهو ما تم له ستة أشهر ، ودخل في الشهر السابع.
٢-المعز: وهو ما تم له سنة ، ودخل في السنة الثانية.
٣-البقر: وهو ما تم له سنتان ، ودخل في السنة الثالثة.
٤-الإبل: وهو ما تم له خمس سنين ، ودخل في السنة السادسة.
– عيوب الأضاحي.
العيوب ثلاث:
أولاً: عيوب دلت السنة على عدم إجزائها وهي:
١-العوراء البين عورها. والعمياء من باب أولى
٢-المريضة البين مرضها.
٣-العرجاء البين ضلعها. والتي لا تمشي من باب أولى.
٤-العجفاء التي لا تنقي. وهي التي لا مخ فيها.
عن البراء بن عازب رضي الله عنه مرفوعاً ( لا يُضحى بالعرجاء بيّن ظلعها ، ولا بالعوراء بيّن عورها ، ولا بالمريضة بيّن مرضها ، ولا بالعجفاء التي لا تنقي )
رواه مالك(١٠٧١) وأحمد(١٨٦٧٥) وأبو داود(٢٨٠٢) والترمذي(١٤٩٧) وقال: حديث حسن صحيح.
وابن ماجه(٣١٤٤) والنسائي(٤٣٧٦)
وصححه الألباني في سنن ابن ماجه(٣١٤٤)
قال الإمام الترمذي في جامعه(١٤٩٧): والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم.اهـ
ثانياً: عيوب ورد النهي عنها دون عدم الإجزاء وهي:
ما في أذنها أو قرنها عيب من خرق أو شق أو قطع دون النصف.
عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: ( أمرنا رسول الله عليه الصلاة والسلام أن نستشرف العين والأُذن وأن لا نضحي بمُقابلة ولا مُدابرة ولا شرقاء ولا خرقاء )
رواه الترمذي(١٤٩٨) وقال: حديث حسن صحيح.
ورواه ابن الجارود في المنتقى(٩٢٠)
وضعفه بعض الحفاظ.
قال الإمام الترمذي في جامعه(١٤٩٨): المقابلة: ما قطع طرف أذنها ، والمدابرة: ما قطع من جانب الأذن ، والشرقاء: المشقوقة ، والخرقاء: المثقوبة.اهـ
وعن نافع أن عبدالله بن عمر (كان يتقي من الضحايا التي نقص من خلقها)
رواه مالك(١٠٧٢) بسند صحيح
ثالثاً: عيوب لم يرد النهي عنها ولكنها تنافي الكمال وهي:مكسورة السن في غير الثنايا ونحوه.
عن حُجية بن عدي قال: قلت لعلي رضي الله عنه فمكسورة القرن؟ قال:( لا بأس )
رواه الترمذي(١٥٠٣) وقال: حديث حسن صحيح
وابن ماجه(٣١٤٣)
وحسنه الألباني في سنن الترمذي(١٥٠٣)
– وسُن أن يأكل من أُضحيته ويهدي ويتصدق.
عن جابر بن عبدالله رضي الله عنه أن سول الله عليه الصلاة والسلام قال في لحوم الأضاحي:
( كلوا وادخروا وتزودوا وتصدقوا )
رواه مالك(١٠٧٦) وأحمد(١٥١٦٨) ومسلم(٥١٠٤)
قال الإمام الترمذي في جامعه(١٥١٠): والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وغيرهم.اهـ
وإن أكل نصفها وتصدق بالباقي جاز ذلك نص عليه أحمد في رواية ،
وإذا أكل أكثر من النصف جاز أو كلها إلا قليل جاز ذلك، وهو مذهب أحمد.
قال الإمام ابن قدامة في الكافي(٢٩٧):
ويستحب أن يأكل الثلث من الأضحية ويهدي الثلث ويتصدق بالثلث ، وإن أطعمها كلها أو أكثرها فحسن ، وإن أكلها كلها إلا أوقية تصدق بها جاز ، وإن أكلها كلها ضمن القدر الذي تجب الصدقة به.اهـ
فيه مسائل:
المسألة الأولى: من اشترى أضحية سليمة وتعيبت عنده جاز التضحية بها في أصح قولي العلماء وهو قول الحنابلة والشافعية.
المسألة الثانية: إذا ولدت الأضحية بعد تعينها فولدها تابع لها.
قاله علي بن أبي طالب رواه الترمذي(١٥٠٣) وقال: حديث حسن صحيح. وابن ماجه(٣١٤٣) وقال الألباني في سنن الترمذي(١٥٠٣):حسن.
المسألةالثالثة: الأصل في الأضحية للحي ، ويدخل الميت تبعاً لأهل بيته.
وإن وصى الميت أن يضحى عنه جاز ذلك.
المسألة الرابعة: الأخوة في البيت الواحدة تكفيهم أضحية واحدة ، وكذا إذا كانوا في بيوت متفرقة، ومن أراد أن يضحي جاز له ذلك.
قاله لي العلامة صالح اللحيدان.
المسألة الخامسة: لا يجوز بيع شيء من الأضحية ، ولا إعطاء الجزار أُجرته منها.
نص عليه الإمام ابن قدامة في الكافي(٢٩٨)
وله أعطاؤه صدقة أو هدية.
قاله العلامة مرعي الكرمي في دليل الطالب(٢٧٤).
المسألة السادسة: إذا دخل العشر من ذي الحجة حرُم على من أراد أن يضحي أن يأخذ من شعره أو ظفره أو بشرة حتى يذبح أضحيته.
عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ( إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا أظفاره شيئاً حتى يضحي )
رواه مسلم (٥٠٨٩)
وفي رواية لمسلم(٥٠٨٩) ( ولا من بشرته )
فإنْ أخذ من شعره أو ظفره أو بشره ، استغفر الله ولا فدية عليه.
قال العلامة ابن ضويان في المنار(١/٢٧٥):
فإن فعل فلا فدية عليه إجماعاً بل يستغفر الله تعالى.اهـ
كتبه:
بدر بن محمد البدر
٨/ذي الحجة/١٤٣٦هـ