صحيح فضائل القرآن: (٢٧)
– فضل سورتي السجدة والإنسان معاً.
قال القاضي العليمي في فتح الرحمن(٥/٣١٩):
سورة السجدة ، وتسمى سورة المضاجع ، مكية غير ثلاث آيات نزلت بالمدينة وهي: ( أفمن كان مؤمناً ) ، إلى تمام ثلاث آيات.
وآيها: ثلاثون آية ، وحروفها: ألف وخمس مئة وثمانية عشرة حرفاً ، وكلمها: ثلاث مئة وثمانون كلمة.اهـ
وقال أيضاً في فتح الرحمن(٧/٢٣١):
سورة الإنسان ، مكية وقيل. مدنية وقيل: منها آية مكية وهي قوله:( فاصبر لحكمـ ربك ولا تطع منهم ءاثماً أو كفوراً ) والباقي مدني.
وآيها: إحدى وثلاثون آية ، وحروفها: ألف وأربع وخمسون حرفاً ، وكلمها: مئتان واثنتان وأربعون كلمة.اهـ
باب استحباب قراءة سورتي السجدة والإنسان في صلاة الفجر يوم الجمعة.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ( كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الجمعة في صلاة الفجر (ألم تنزيل) السجدة ، و (هل أتى على الإنسان) )
رواه البخاري (٨٩١) ومسلم (٨٧٩)
وفي الباب
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ( كان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ في الفجر يوم الجمعة
( الٓمٓـ تنزيل ) و ( هل أتى )
رواه الترمذي (٥٢٠) وقال: حديث حسن صحيح وابن ماجه(٨٢١) وابن خزيمة في صحيحه (٥٣٣)
وصححه الألباني في سنن ابن ماجه(٨٢١)
فائدة:
قال الحافظ النووي في شرح مسلم(٣/١٦٦):
فيه دليل لمذهبنا ومذهب موافقينا في استحبابهما في صبح الجمعة ، وأنه لا تُكره قراءة آية السجدة في الصلاة ولا السجود ، ذكر مالك وآخرون ذلك وهم محجوجون بهذه الأحاديث الصحيحة الصريحة المروية من طرق عن أبي هريرة وابن عباس رضي الله عنهم.اهـ
فائدة آخرى:
قال الإمام ابن القيم في الزاد(١/٢٠٢):
وكان عليه الصلاة والسلام يصلي يوم الجمعة بـ (ألـٓم تنزيل)السجدة ، وسورة(هل أتى على الإنسان) كاملتين ، ولم يفعل ما يفعله كثير من الناس اليوم من قراءة بعض هذه وبعض هذه في الركعتين ، وقراءة السجدة وحدها في الركعتين ، وهو خلاف السنة.اهـ
فائدة ثالثة:
قال الحافظ ابن رجب في كتابه فتح الباري (٤/٤٤٣):
قراءة النبي علبه الصلاة والسلام ، في فجر يوم الجمعة بـ (الم تَنْزِيل) (السجدة)
الظاهر: أنه كان يسجد فيها ، ولو لم يكن يسجد فيها لنقل إخلاله بالسجود فيها ، فإنه يكون مخالفاً لسنته المعروفة في السجود فيها ، ولم يكن يهمل نقل ذلِك ، فإن هذه السورة تسمى سورة السجدة ، وهذا يدل على أن السجود فيها مما استقر عليهِ العمل به عندَ الأمة .
وجمهور العلماء على أن الإمام لا يكره لهُ قراءة سجدة في صلاة الجهر ، ولا السجود لها فيها ، وروى ذَلِكَ عن ابن عمر وأبي هريرة ، وهو قول الشافعي وأحمد وغيرهما .
واختلف فيهِ عن مالك ، فروي عنه كراهته ، وروي عنه أنه قالَ : لا بأس به إذا لم يخف أن يغلط على من خلفه صلاته.اهـ
كتبه/
بدر بن محمد البدر
١٧/ذي الحجة/١٤٣٦هـ