@ أحكام التهنئة بالعيد @

– أحكام التهنئة بالعيد –

التهنئة بالعيد مشروعة ، دل على مشروعيتها.

قول جبير بن نفير: ( كان أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام إذا التقوا يوم العيد يقول بعضهم لبعض: تقبل الله منا ومنكم )
رواه المحاملي في كتاب صلاة العيدين(٢/١٢٩)
قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري(٢/٤٤٦): رويناه في المحامليات بإسناد حسن.اهـ
وقال محمد بن زياد: كنت مع أبي أمامة الباهلي وغيره من الصحابة فكانوا إذا رجعوا يقول بعضهم لبعض: ( تقبل الله منا ومنك )
قال ابن التركماني في الجوهر النقي(٣/٤٤٦): حديث محمد بن زياد حديث جيد ، قال أحمد بن حنبل: إسناده إسناد جيد.اهـ
وقال المحدث الألباني في تمام المنة(٣٥٥): ولم يذكر من رواه وقد عزاه السيوطي لزاهر أيضاً بسند حسن عن محمد بن زياد الألهاني وهو ثقة.اهـ
عن صفوان بن عمرو السكسكي قال: سمعت

عبد الله بن بُسر وعبد الرحمن بن عائذ وجبير بن نفير وخالد بن معدان يقال لهم في أيام الأعياد:

 ( تقبل الله منا ومنكم ) ، ويقولون ذلك لغيرهم.
رواه الأصبهاني في الترغيب والترهيب(١/٢٥١) بسند لابأس به . 

قال الإمام ابن قدامة في المغني(٢/٢٥٩) :عن حرب قال سئل أحمد بن حنبل عن تقبل الله منا ومنكم ؟ قال :لا بأس فيها يروى ذلك عن أبي أمامة.اهـ
وقال الحافظ السيوطي في الحاوي(١/٨٢): وأخرج ابن حبان في الثقات عن علي بن ثابت قال: سألت مالكاً عن قول الناس في العيد: تقبل الله منا منك ، فقال: مازال الأمر عندنا كذلك.اهـ

– مسائل:
المسألة الأولى: قول بعض الناس في التهنئة إذا قيل له:(عيدكم مبارك) ، يرد بقوله:(علينا وعليك يتبارك) لا يجوز ، لأن (تبارك) تقال لله تعالى فقط.

كما نص على ذلك العلامة عبدالله بن حميد في فتاوى الحرم(٢٠٠)

وحدثني الشيخ عبيد الجابري قال: (تبارك) تقال لله عز وجل ، ولا تقال لسواه.
المسألة الثانية: قول جبير بن نفير: ( كان أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام إذا التقوا يوم العيد يقول بعضهم لبعض: تقبل الله منا ومنكم )

قوله: ( يوم العيد ) فيه بيان أن التهنئة تشرع يوم العيد لا قبله ولا بعده.

ورخص بعض أهل العلم أن تقال قبل العيد.

والأمر فيه سعة ولله الحمد.
المسألة الثالثة: قول بعض الناس في العيد

(كل عام وأنتم بخير) إنْ أراد بها الدعاء جاز ذلك.

قال العلامة ابن عثيمين في المجموع الثمين (٢/٢٢٦): أن قول (كل عام وأنتم بخير)جائز إذا قُصِدَ به الدعاء بالخير.

المسألة الرابعة: يجوز في التهنئة قول: ( تقبل الله منكم ) وقول: ( عيدكم مبارك )

قال العلامة ابن عثيمين في الفتاوى(١٦/٢٠٨): التهنئة بالعيد جائزة ، وليس لها تهنئة مخصوصة بل ما اعتاده الناس فهو جائز ما لم يكن إثماً.اهـ

كتبه

بدر بن محمد البدر

٩/ذي الحجة/١٤٣٦هـ

@ أحكام صلاة العيدين @

– أحكام صلاة العيدين –
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وآله وصحبه وبعد:

العيد من العود ، سمي عيداً لأنه يعود ويتكرر كل عام.
– حكم صلاة العيد:

 صلاة العيد ، فرض كفاية في أصح قولي العلماء وهو المشهور في مذهب الإمام أحمد.
قال الإمام ابن قدامة في الكافي (١٤٨): صلاة العيدين فرض على الكفاية ، لأن النبي عليه الصلاة والسلام والخلفاء بعده كانوا يداومون عليها ، ولاتجب على الأعيان لأن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر للأعرابي خمس صلوات، فقال:هل علي غيرها؟ قال(لا إلا أن تطوع) متفق عليه.اهـ
                  – فصل –

وتسن صلاة العيد في الصحراء.

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: (كان النبي عليه الصلاة والسلام يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى) 

رواه البخاري(١/٢٤٣) ومسلم(٣/٢٠)
ولا تصلى في المساجد إلا من عذر

قال الإمام الحجاوي في الزاد(١١٧):

وتكره في الجامع بلا عذر.اهـ
إلا مكة فإنه يصلى العيد فيها لمكانة الحرم.
                 – فصل –

         في آداب من حضر صلاة العيد.
– يستحب الإغتسال للعيد.

عن نافع أن ( ابن عمر رضي الله عنهما كان يغتسل يوم الفطر قبل أن يغدو إلى المصلى )

رواه مالك(٤٣٨) والشافعي في مسنده(٣١٨) وعبدالرزاق في المصنف(٥٧٥٣) والبيهقي في السنن الكبرى(٦١٢٥) وسنده صحيح.

– والتزين.

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أخذ عمر جُبة من استبرق تُباع في السوق فأخذها فأتى رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله ابتع هذه تجمل بها للعيد والوفود…)

رواه البخاري(٩٤٨) وبوب له: باب في العيدين والتجمل فيه.

رواه البيهقي(٦١٣٥) وبوب له: باب الزينة للعيد.

 

وعن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يلبس أحسن ثيابه للعيدين.

رواه البيهقي في السنن الكبرى (٦١٤٣)

قال الحافظ ابن حجر في الفتح(٢/٥١٠) رواه ابن أبي الدنيا والبيهقي بإسناد صحيح
– التبكير.

قال الإمام الحجاوي في الزاد(١١٧) ويسن تبكير مأموم إليها.اهـ
– ويخرج ماشياً.

قال علي رضي الله عنه: (من السنة أن تخرج إلى العيد ماشياً)

رواه الترمذي(٥٣٠)وقال: حديث حسن ، وابن ماجه(١٢٩٦) والبيهقي(٣/٢٨١)

قال المحدث الألباني في الإرواء(٣/١٠٣): إسناده ضعيف جداً ، وله شواهد كثيرة أخرجها ابن ماجه من حديث سعد القرظ وابن عمر وأبي رافع ، وهي وإن كانت مفرداتها ضعيفة فمجموعها يدل أن للحديث أصلاً.اهـ

وحسنه الألباني في سنن الترمذي(٥٣٠)
قال الإمام الترمذي في جامعه(٥٣٠): العمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم ، يستحبون أن يخرج الرجل إلى العيد ماشياً ، ويستحب أن لا يركب إلا من عذر.اهـ
– ويخالف بين الطريقين.

قال جابر رضي الله عنه: (كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا كان يوم عيد خالف الطريق ، أي ذهب إلى المصلى من طريق ورجع من طريق آخر)

رواه البخاري (٩٨٦)
وفي الباب عن أبي هريرة رواه الترمذي(٥٤١)وقال: حديث حسن غريب ، وصححه ابن خزيمة في صحيحه(١٤٦٨)
وعن ابن عمر رواه أبو داود(١١٥٦) وابن ماجه(١٢٩٩)
– ويخرج مكبراً.

قائلاً: ( الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله ، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد )
عن نافع قال كان ابن عمر رضي الله عنه إذا غدا يوم الفطر أو يوم الأضحى ، يجهر بالتكبير حتى يأتي المصلى ثم يكبر حتى يأتي الإمام.

رواه الدارقطني(١٨٠) والبيهقي(٣/٢٧٩)

صححه الألباني في الإرواء(٣/١٢٢)
– ويُسن خروج النساء إليها حتى الحُيض يشهدن الخير ودعوة المسلمين.

عن أم عطية رضي الله عنها قالت: ( أُمرنا أن نُخرج العواتق وذوات الخدور ، ويعتزلن الحُيض المصلى )

رواه البخاري(٩٧٤) بوب له: باب خروج النساء والحيض إلى المصلى.

ورواه ابن خزيمة(١٤٦٦) وبوب له: باب إباحة خروج النساء في العيدين وإن كن أبكاراً ذوات خدور ، حيضاً كن أو أطهاراً.

ورواه البيهقي(٦٢٣٨) وبوب له: باب خروج النساء إلى العيد.
– ويسن خروج الصبيان إليها.

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خرجت مع النبي عليه الصلاة والسلام يوم فطر أو أضحى فصلى ثم خطب )

رواه البخاري(٩٧٥) وبوب له: باب خروج الصبيان إلى المصلى.

ورواه البيهقي(٦٢٤٤) وبوب له: باب خروج الصبيان إلى العيد.

                      – فصل –

لا يصلي في المصلى قبل صلاة العيد شيئاً ولا بعدها.
عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج يوم الفطر فصلى ركعتين ثم لم يصلِ قبلها ولا بعدها.

رواه البخاري(١/٢٥١) ومسلم(٣/٢١)
قال الإمام الترمذي في جامعه( ٥٣٧):والعمل عليه عند بعض أهل العلم من الصحابة وغيرهم وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق ، وقد رأى طائفة من أهل العلم الصلاة بعد صلاة العيدين وقبلها من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وغيرهم ، والقول الأول أصح.اهـ
– ومن صلاها في المسجد ، يصلي ركعتين تحية المسجد.
                – فصل –

          في وقت صلاة العيد 
وقتها من حين ترتفع الشمس قيد رمح، إلى وقت الزوال.

فإن لم يعلم بالعيد إلا بعد الزوال ، صلوا من الغد قضاء.
              – فصل –

      في صفة صلاة العيد
هي ركعتان ، وليس لها أذان ولا إقامة.

قال ابن عمر رضي الله عنهما ( صلاة الأضحى ركعتان وصلاة الفطر ركعتان على لسان محمد عليه الصلاة والسلام )

رواه أحمد(١/٣٧) وابن خزيمة في صحيحه(١٤٢٥)

قال الألباني في الإرواء(٣/١٠٥): صحيح.
عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: صليت مع النبي عليه الصلاة والسلام العيدين غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة.

رواه أبو داود(١٠٤٢) والترمذي(٥٣٢) وقال: حديث حسن صحيح.

وأصله في صحيح مسلم.

وصححه الألباني في سنن أبي داود(١٠٤٢)
قال الإمام الترمذي في جامعه(٥٣٢): والعمل عليه عند أهل العلم من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وغيرهم ، أنه لا يؤذن لصلاة العيدين ولا لشيء من النوافل.اهـ
– ويكبر في صلاة العيد ، سبع تكبيرات في الركعة الأولى ، وخمس تكبيرات سوى تكبيرة الإنتقال في الثانية.
عن كثير بن عبدالله عن أبيه عن جده رضي الله عنه (أن النبي عليه الصلاة والسلام كبر في العيدين في الأولى سبعاً قبل القراءة وفي الآخرة خمساً قبل القراءة)

رواه الترمذي ( ٥٣٦) وقال: حديث حسن ، وهو أحسن شيء روي في هذا الباب عن النبي عليه الصلاة والسلام.اهـ

وصححه ابن خزيمة في صحيحه(١٤٣٩)
وله شاهد من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ، رواه أبو داود (١١٥١) وابن خزيمة في صحيحه(١٤٣٨)

وصححه البيهقي في السنن الكبرى(٣/٤٠٤)
وشاهد عن عائشة ، رواه أبو داود(١١٤٩)

وصححه الألباني في الإرواء(٣/١٠٧)
وآخر عن ابن عباس موقوفاً رواه ابن أبي شيبة(٢/٦) والبيهقي(٦١٨٠) وصححه.

وصححه الألباني في الإرواء(٣/١١١)
– ويرفع يديه مع كل تكبيرة.

عن وائل بن حجر رضي الله عنه قال كان النبي عليه الصلاة والسلام يرفع يديه مع التكبير.

رواه أحمد(٤/٣١٦)

وحسنه الألباني في الإرواء(٣/١١٣)
قال الإمام الحجاوي في الزاد(١١٨): يرفع يديه مع كل تكبيرة.اهـ
وحدثني الشيخ صالح اللحيدان قال: يشرع رفع اليدين مع كل تكبيرة في تكبيرات العيد.
– ويحمد الله ويثني عليه ويصلي على النبي عليه الصلاة والسلام بين كل تكبيرتين.
عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: سألت ابن مسعود رضي الله عنه ، عما يقوله بين تكبيرات العيد ، قال: (يحمد الله ويثني عليه ويصلي على النبي عليه الصلاة والسلام.)

رواه الطبراني في المعجم الكبير(٣/٣٧)

وصححه الألباني في الإرواء(٣/١١٤)
وحدثني الشيخ صالح اللحيدان قال: يشرع أن يقول بين التكبيرات: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والصلاة والسلام على رسول الله.
-ويقرأ في الركعة الأولى الفاتحة وسورة (الأعلى) ، وفي الركعة الثانية الفاتحة وسورة (الغاشية)

رواه مسلم (٨٧٨) عن النعمان بن بشير.
أو يقرأ في الأولى الفاتحة وسورة ( ق ) وفي الثانية الفاتحة و سورة (القمر)

رواه مسلم(٢٠٥٩) عن أبي واقد الليثي.
                    – فصل –

فإذا سلم الإمام خطب خطبتين.

عن ابن عمر رضي الله عنها (أن رسول الله عليه الصلاة والسلام كان يخطب الخطبتين وهو قائم وكان يفصل بينهما بجلوس)

وراه ابن خزيمة في صحيحه (١٤٤٦)
– والخطبة بعد الصلاة لا قبلها.

عن ابن عمر قال: كان النبي عليه الصلاة والسلام وأبو بكر وعمر وعثمان يصلون العيد قبل الخطبة)

رواه البخاري(١/٢٤٥) ومسلم(٣/٢٠)
قال الإمام الترمذي في جامعه(٥٣١): والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وغيرهم أن صلاة العيدين قبل الخطبة.اهـ
مسائل:
المسألة الأولى: تكبيرات العيد الزوائد والذكر بينهما سنة لا يؤثر تركها ، نص عليه الإمام ابن قدامة في الكافي(١٥١).
 المسألة الثانية: يُسن أن لا يخرج يوم عيد الفطر حتى يطعم ، ويوم الأضحى لا يطعم حتى يرجع ويأكل من أضحيته.

عن ابن بريدة عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله عليه الصلاة والسلام كان لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم ولا يطعم يوم النحر حتى يذبح.
رواه الترمذي(٥٤٢) وابن ماجه(١٧٥٦)ابن خزيمة في صحيحه(١٤٢٦)

وصححه الألباني في سنن ابن ماجه(١٧٥٦)
قال الإمام الترمذي في جامعه(٥٤٢): وقد استحب قوم من أهل العلم أن لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم شيئاً ويستحب له أن يُفطر على تمر ، ولا يطعم يوم الأضحى حتى يرجع.اهـ
المسألة الثالثة: يستحب صلاة ركعتين في المنزل بعد الرجوع من صلاة العيد.

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: (كان رسول الله عليه الصلاة والسلام لا يصلي قبل العيد شيئاً فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين)

 رواه أحمد(٣/٢٨) وابن ماجه (١٢٩٣)

وابن خزيمة في صحيحه(١٤٦٩)

والحاكم(١/٢٩٧) وقال: صحيح الإسناد

قال الحافظ ابن حجر في الفتح(٢/٥٥٢): إسناده حسن.

وقال الحافظ البوصيري في الزوائد(٢/٨٠): إسناده حسن.

وقال المحدث الإلباني في الإرواء(٣/١٠٠): حسن.
قال الإمام ابن قدامة في الكافي (١٥٢):

لا بأس أن يصلي بعد رجوعه لحديث أبي سعيد.
المسألة الرابعة: من فاتته صلاة العيد  

له أن يقضيها كهيئتها ، ما دام في الوقت.

لفعل أنس رواه البيهقي(٣/٣٠٥) وضعفه الألباني في الإرواء(٣/١٢٠)

 وبه قال مالك في الموطأ(١٦٥) وغيره.

وقيل يصليها أربعاً وهو قول ابن مسعود رواه ابن أبي شيبة(٢/٩)

قال ابن حجر في الفتح(٢/٥٥٠): أخرجه سعيد بن منصور بإسناد صحيح.اهـ

وأعله الألباني في الإنقطاع في الإرواء(٣/١٢٠).

المسألة الخامسة: إذا اجتمع عيد وجمعة ، فإن مَنْ صلى العيد ، إن شاء صلى الجمعة ، وإن شاء صلى الظهر.
كتبه/

بدر بن محمد البدر.

٩/ذي الحجة/١٤٣٦هـ

@ أحكام الأضاحي @

– أحكام الأضاحي –

– الأضاحي جمع أُضحية: وهي اسم لما يذبح من بهيمة الأنعام يوم عيد النحر وأيام التشريق تقرباً إلى الله عز وجل.
وسميت أضحية لأنها تذبح وقت الضحى بعد صلاة العيد.

– حكم الأضحية:

وهي سنة مؤكدة عند جماهير أهل العلم.

ثبت (عن أبي بكر وعمر كانا أحياناً لا يضحون)

رواه الطحاوي في شرح معاني الآثار(٦/٤٠٠)

وصححه العيني في نخب الأفكار(٦/٤٠٠)

والألباني في الإراوء(٤/٣٥٥)
قال الإمام الترمذي في جامعه(١٥٠٦):

والعمل على هذا عند أهل العلم ، أن الأضحية ليست بواجبة ، ولكنها سنة من سنن رسول الله عليه الصلاة والسلام يستحب أن يعمل بها.اهـ
قال الإمام مالك في الموطأ(٣٧٧): الضحية سنة ليست بواجبة ، ولا أحب لأحد ممن قوي على ثمنها أن يتركها.اهـ
وكره الإمام أحمد تركها مع القدرة. ذكره العلامة ابن ضويان في المنار(١/٢٦٩)

– وتجزئ الشاة الواحدة عن الرجل وأهل بيته.
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: (ضحى رسول الله عليه الصلاة والسلام بكبش أقرن فحيل)

رواه الترمذي(١٤٩٦) وقال: حديث حسن صحيح غريب. ، وابن ماجه(٣١٢٨)

وصححه الألباني في سنن ابن ماجه(٣١٢٨)
وعن عطاء بن يسار قال: سألت أبا أيوب الأنصاري رضي الله عنه ، كيف كانت الضحايا على عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام؟

قال: (كان الرجل يضحي بالشاة الواحدة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون ، حتى تباهى الناس فصارت كما ترى )

رواه مالك(١٠٨٠) والترمذي(١٥٠٥) وقال: حديث حسن صحيح ، وابن ماجه (٣١٤٧) والطبراني في الكبير(٣٩١٩) والبيهقي في السنن الكبرى(٩/٢٦٨)

وصححه الألباني في سنن ابن ماجه(٣١٤٧)
قال الإمام الترمذي في جامعه(١٥٠٥): والعمل على هذا عند بعض أهل العلم ، وهو قول أحمد وإسحاق.اهـ
وإن ضحى بأكثر من أضحية جاز له ذلك.

لما جاء عن أنس رضي الله عنه قال: ( ضحى النبي عليه الصلاة والسلام بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده وسمى وكبر) رواه البخاري (٩٥٧) 

وابن الجارود في المنتقى(٩١٦).

– وتجزئ البدنة عن سبعة أشخاص والبقرة عن سبعة.

عن جابر رضي الله عنه قال: ( نحرنا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام بالحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة)

رواه مالك(١٠٧٩) وأحمد(١٤١٢٧)ومسلم(٣١٨٥)
وقال الترمذي في جامعه(١٥٠٢):والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وغيرهم ، وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق ، وقال إسحاق: يجزئ أيضاً البعير عن عشرة ، واحتج بحديث ابن عباس.اهـ

– وقت ذبح الأضحية.

يبدئ بعد صلاة العيد إلى غروب شمس آخر يوم من أيام التشريق ، وهو اليوم الثالث عشر من ذي الحجة.
وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله عليه الصلاة والسلام في يوم نحر

فقال: ( لا يذبحنّ أحدكم حتى يصلي )

رواه أبو داود(٢٤٩٥) والترمذي(١٥٠٨) وابن الجارود(٩٢٢)

وصححه الألباني في سنن أبي داود(٢٤٩٥)

وأصله في الصحيحين.

قال الإمام الترمذي في جامعه(١٥٠٨): والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم ، أن لا يضحي بالمصر حتى يصلي الإمام.اهـ
– ومَن ذبح قبل الصلاة لم تجزئه.
عن بُشير بن يسار أن أبا بُردة بن نيار ذبح ضحيته قبل أن يذبح رسول الله عليه الصلاة والسلام يوم الأضحى ، فزعم أن رسول الله عليه الصلاة والسلام أمره أن يَعُود بضحية أُخرى )

رواه مالك(١٠٧٤) والبخاري(٩٥٥) ومسلم(٥٠٧٠)
وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله عليه الصلاة والسلام في يوم نحر

فقال: ( لا يذبحنّ أحدكم حتى يصلي ) قال: فقام خالي فقال: يا رسول الله هذا يوم اللحم فيه مكروه وإني عجلت نُسُكي لأُطعم أهلي وأهل داري وجيراني ، قال: ( فأعد ذبحك بآخر )

رواه أبو داود(٢٤٩٥) والترمذي(١٥٠٨)

وصححه الألباني في سنن أبي داود(٢٤٩٥)

– وإذا تعددت صلاة العيد في البلد ذبح بعد أسبق صلاة بالبلد.

قال العلامة ابن ضويان في المنار(١/٢٧٢):

وأول وقت الذبح من بعد أسبق صلاة العيد بالبلد.اهـ

– ومن كان في موضع ليس فيه صلاة عيد يذبح وقت الضحى.

قال الإمام ابن قدامة في الكافي(٢٩٧):

وأول وقت الذبح في حق غير أهل المصر قدر الصلاة والخطبة ، لأنه تعذر في حقهم اعتبار حقيقة الصلاة فاعتبر قدرها.اهـ
– ومن فاته وقت الذبح لا يقضي.

نص عليه الإمام ابن قدامة في الكافي(٢٩٧)
– والأضحية خاصة في بهيمة الأنعام وهي: الإبل والبقر والغنم.

قال الإمام ابن قدامة في الكافي(٢٩٦):

ولا يجزئ إلا بهيمة الأنعام ، لقول الله تعالى:

 ( ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعـٰم )
– سن الأضحية.

١-الضان: وهو ما تم له ستة أشهر ، ودخل في الشهر السابع.

٢-المعز: وهو ما تم له سنة ، ودخل في السنة الثانية.

٣-البقر: وهو ما تم له سنتان ، ودخل في السنة الثالثة.

٤-الإبل: وهو ما تم له خمس سنين ، ودخل في السنة السادسة.

– عيوب الأضاحي.

العيوب ثلاث:
أولاً: عيوب دلت السنة على عدم إجزائها وهي:

١-العوراء البين عورها. والعمياء من باب أولى

٢-المريضة البين مرضها. 

٣-العرجاء البين ضلعها. والتي لا تمشي من باب أولى.

٤-العجفاء التي لا تنقي. وهي التي لا مخ فيها.
عن البراء بن عازب رضي الله عنه مرفوعاً ( لا يُضحى بالعرجاء بيّن ظلعها ، ولا بالعوراء بيّن عورها ، ولا بالمريضة بيّن مرضها ، ولا بالعجفاء التي لا تنقي )

رواه مالك(١٠٧١) وأحمد(١٨٦٧٥) وأبو داود(٢٨٠٢) والترمذي(١٤٩٧) وقال: حديث حسن صحيح.

وابن ماجه(٣١٤٤) والنسائي(٤٣٧٦)

وصححه الألباني في سنن ابن ماجه(٣١٤٤)
قال الإمام الترمذي في جامعه(١٤٩٧): والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم.اهـ

ثانياً: عيوب ورد النهي عنها دون عدم الإجزاء وهي:

ما في أذنها أو قرنها عيب من خرق أو شق أو قطع دون النصف.
عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: ( أمرنا رسول الله عليه الصلاة والسلام أن نستشرف العين والأُذن وأن لا نضحي بمُقابلة ولا مُدابرة ولا شرقاء ولا خرقاء )

رواه الترمذي(١٤٩٨) وقال: حديث حسن صحيح.

ورواه ابن الجارود في المنتقى(٩٢٠)

وضعفه بعض الحفاظ.
قال الإمام الترمذي في جامعه(١٤٩٨): المقابلة: ما قطع طرف أذنها ، والمدابرة: ما قطع من جانب الأذن ، والشرقاء: المشقوقة ، والخرقاء: المثقوبة.اهـ
وعن نافع أن عبدالله بن عمر (كان يتقي من الضحايا التي نقص من خلقها)

رواه مالك(١٠٧٢) بسند صحيح

ثالثاً: عيوب لم يرد النهي عنها ولكنها تنافي الكمال وهي:مكسورة السن في غير الثنايا ونحوه.
عن حُجية بن عدي قال: قلت لعلي رضي الله عنه فمكسورة القرن؟ قال:( لا بأس )

رواه الترمذي(١٥٠٣) وقال: حديث حسن صحيح

وابن ماجه(٣١٤٣) 

وحسنه الألباني في سنن الترمذي(١٥٠٣)

– وسُن أن يأكل من أُضحيته ويهدي ويتصدق.
عن جابر بن عبدالله رضي الله عنه أن سول الله عليه الصلاة والسلام قال في لحوم الأضاحي:

( كلوا وادخروا وتزودوا وتصدقوا )

رواه مالك(١٠٧٦) وأحمد(١٥١٦٨) ومسلم(٥١٠٤)
قال الإمام الترمذي في جامعه(١٥١٠): والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وغيرهم.اهـ
وإن أكل نصفها وتصدق بالباقي جاز ذلك نص عليه أحمد في رواية ، 

وإذا أكل أكثر من النصف جاز أو كلها إلا قليل جاز ذلك، وهو مذهب أحمد.

قال الإمام ابن قدامة في الكافي(٢٩٧):

ويستحب أن يأكل الثلث من الأضحية ويهدي الثلث ويتصدق بالثلث ، وإن أطعمها كلها أو أكثرها فحسن ، وإن أكلها كلها إلا أوقية تصدق بها جاز ، وإن أكلها كلها ضمن القدر الذي تجب الصدقة به.اهـ
فيه مسائل:
المسألة الأولى: من اشترى أضحية سليمة وتعيبت عنده جاز التضحية بها في أصح قولي العلماء وهو قول الحنابلة والشافعية.
المسألة الثانية: إذا ولدت الأضحية بعد تعينها فولدها تابع لها.

قاله علي بن أبي طالب رواه الترمذي(١٥٠٣) وقال: حديث حسن صحيح. وابن ماجه(٣١٤٣) وقال الألباني في سنن الترمذي(١٥٠٣):حسن.
المسألةالثالثة: الأصل في الأضحية للحي ، ويدخل الميت تبعاً لأهل بيته.

وإن وصى الميت أن يضحى عنه جاز ذلك.
المسألة الرابعة: الأخوة في البيت الواحدة تكفيهم أضحية واحدة ، وكذا إذا كانوا في بيوت متفرقة، ومن أراد أن يضحي جاز له ذلك.

قاله لي العلامة صالح اللحيدان.
المسألة الخامسة: لا يجوز بيع شيء من الأضحية ، ولا إعطاء الجزار أُجرته منها.

نص عليه الإمام ابن قدامة في الكافي(٢٩٨)

وله أعطاؤه صدقة أو هدية.

قاله العلامة مرعي الكرمي في دليل الطالب(٢٧٤).
المسألة السادسة: إذا دخل العشر من ذي الحجة حرُم على من أراد أن يضحي أن يأخذ من شعره أو ظفره أو بشرة حتى يذبح أضحيته.

عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ( إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا أظفاره شيئاً حتى يضحي )

رواه مسلم (٥٠٨٩)

وفي رواية لمسلم(٥٠٨٩) ( ولا من بشرته )

فإنْ أخذ من شعره أو ظفره أو بشره ، استغفر الله ولا فدية عليه.

قال العلامة ابن ضويان في المنار(١/٢٧٥):

فإن فعل فلا فدية عليه إجماعاً بل يستغفر الله تعالى.اهـ

كتبه:

بدر بن محمد البدر

٨/ذي الحجة/١٤٣٦هـ

@ التكبير في العيدين @

– التكبير في العيدين –
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وآله وصحبه وبعد:
التكبير نوعان:
الأول: التكبير في الفطر.

وهو مطلق غير مقيد. قال تعالى ( ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هدىـٰكم )

ووقته إذا خرج إلى صلاة العيد حتى يكبر الإمام

للصلاة ، وقيل من غروب شمس آخر يوم من رمضان إلى صلاة العيد.

ويجهر به في الخروج إلى المصلى.

كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا غدا يوم الفطر ويوم الأضحى يجهر بالتكبير حتى يأتي المصلى ثم يكبر حتى يأتي الإمام.

رواه الدارقطني (١٧٠٠) والحاكم(١١٤٧)

وصححه الألباني في الإرواء(٣/١٢٢)

الثاني: التكبير في الأضحى.

وهو نوعان:

الأول: تكبير مطلق.

وهو في جميع الأوقات ، من أول عشر ذي الحجة إلى عصر آخر يوم من أيام التشريق ، ويرفع الرجل صوته به ، وتُسر المرأة ولا تجهر.

قال الإمام ابن قدامة في الكافي(١٥٢):

فأما المطلق فالتكبير في جميع الأوقات من أول العشر إلى آخر أيام التشريق.اهـ
وعن مجاهد قال ( كان أبو هريرة وابن عمر رضي الله عنهما يخرجان أيام العشر إلى السوق فيكبران فيكبر الناس معهما لا يأتيان السوق إلا لذلك )

رواه الفاكهي في أخبار مكة(١٧٠٤) 

وإسناده حسن

الثاني: تكبير مقيد.

وهو عَقِب كل صلاة مكتوبة في جماعة من فجر يوم عرفة إلى عصر آخر يوم من أيام التشريق.
عن علي رضي الله عنه: ( أنه كان يُكبر بعد صلاة الفجر يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق ويكبر بعد العصر).

رواه ابن أبي شيبة(٥٦٣١)

والحاكم (١١١٣) وصححه.

قال الحافظ ابن حجر في الدراية(١/٢٢٢): صحيح.

وصححه الألباني في الإرواء(٣/١٢٥)
وعن ابن عباس رضي الله عنهما 

( أنه كان يُكبر من صلاة الفجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق ، لا يكبر في المغرب )

رواه ابن أبي شيبة(٥٦٤٦)

 وصححه الألباني في الإرواء(٣/١٢٥)
قال الإمام ابن قدامة في الكافي (١٥٢):

وأما المقيد فهو التكبير في أدبار الصلوات من صلاة الصبح يوم عرفة إلى العصر من آخر أيام التشريق ، قيل لأحمد: بأي حديث تذهب إلى التكبير من صلاة الفجر يوم عرفة إلى العصر من آخر أيام التشريق؟ قال: بالإجماع عن عمر وعلي وابن عباس وابن مسعود.اهـ
وقال الحافظ النووي في الأذكار(٢٩٣):

وأما عيد الأضحى فيكبر فيه من بعد صلاة الصبح يوم عرفة إلى أن يصلي العصر من آخر أيام التشريق ويكبر خلف هذه الصلاة ثم يقطع هذا هو الأصح الذي عليه العمل.اهـ

فيه مسائل:
المسألة الأولى: التكبير المقيد للحاج يبدئ من صلاة ظهر يوم النحر ، إلى عصر آخر أيام التشريق ، لأن التلبية تنقطع برمي جمرة العقبة.

قال العلامة ابن ضويان في منار السبيل(١/١٦١): نص عليه الإمام أحمد.اهـ
المسألة الثانية: لا يشرع التكبير الجماعي ، بل يكبر كل شخص على حده.
المسألة الثالثة: يشرع التكبير عقب أذكار الصلاة ولا يكبر قبلها.
المسألة الرابعة: يشرع قضاء التكبير لمن نسيه ، ما لم يخرج من المسجد.

قال الإمام الحجاوي في الزاد(١٢٠):

وإن نسيه – يعني التكبير – قضاه ، ما لم يحدث أو يخرج من المسجد.اهـ

وقال لي العلامة اللحيدان: لا حرج بقضاء الأذكار لمن نسيها أو شُغِل عنها.

المسألة الخامسة: لا يشرع التكبير بعد صلاة النافلة.

قال الإمام ابن قدامة في الكافي(١٥٢): التكبير موضعه عقيب أدبار الصلوات المفروضات ولا يشرع عقيب النوافل.اهـ
قال الإمام ابن بطال في شرح البخاري(٢/٥٦٣): سائر الفقهاء لا يرون التكبير إلا خلف الفريضة.اهـ
وقال الإمام الكاساني في بدائع الصنائع

(١/١٩٧): ولنا ما رُوي عن علي وابن مسعود أنهما كانا لا يكبران عَقيب التطوعات، ولم يُرو عن غيرهما خلاف ذلك ، فحل محل الإجماع.اهـ

المسألة السادسة: يشرع للمسبوق أن يأتي بالتكبير بعد السلام.

قال الإمام ابن قدامة في الكافي(١٥٣): وإن سبق الرجل ببعض الفريضة كبر إذا سلم.اهـ

المسألة السابعة: لا يشرع التكبير لمن صلى منفرداً في أصح قولي العلماء.

عن نافع ( أن ابن عمر كان إذا صلى وحده في أيام التشريق لم يُكبر دُبُر الصلاة ) 

رواه الطبراني في الكبير(١٣٠٧٤)
قال الإمام ابن قدامة في الكافي(١٥٣): وإن صلاها وحده ففيه روايتان: إحداهما: يكبر لأنه ذكر مشروع للمسبوق.

والثانية: لا يكبر لأن ابن عمر كان لا يكبر إذا صلى وحده ، وقال ابن مسعود: إنما التكبير على من صلى في الجماعة.اهـ
وقال العلامة ابن ضويان في منار السبيل(١/١٦٠): قيل لأحمد: تذهب إلى فعل ابن عمر لا يكبر إذا صلى وحده؟ قال: نعم.اهـ

                     فصل

              – في صفة التكبير –
– يقول: (الله أكبر ، الله أكبر، لا إله إلا الله ،

الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد).
رواه ابن أبي شيبة في (٥٦٩٤) عن عبدالله بن مسعود.

وصحح إسناده الألباني في الإرواء (٣/ ١٢٥).

– أو يقول: (الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله ، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد).
رواه ابن أبي شيبة(٥٦٧٦) عن عبدالله بن مسعود

وصحح إسناده الألباني في الإرواء (٣/ ١٢٥).

– أو يقول: (الله أكبر كبيراً، الله أكبر كبيراً ، الله أكبر وأجلّ، الله أكبر ولله الحمد).
رواه ابن أبي شيبة (٥٦٩٨)

والدارقطني في سننه(١٧٢١) عن ابن عباس

قال المحدث الألباني في الإرواء (٣/ ١٢٥): سنده صحيح.

– أو يقول: (الله أكبر كبيراً، الله أكبر كبيراً، الله أكبر وأجلّ، الله أكبر على ما هدانا).
رواه البيهقي في السنن الكبرى(٣/٣١٤) عن ابن عباس.

وقال الألباني في الإرواء(٣/١٢٥): أخرجه المحاملي في صلاة العيدين بإسناد صحيح.اهـ

– أو يقول: (الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر وأجلّ، الله أكبر على ما هدانا).
رواه البيهقي في السنن الكبرى (٦٠٧٤) عن ابن عباس.

وصحح إسناده الألباني في «الإرواء» (٣/ ١٢٥).

– أو يقول: (الله أكبر الله أكبر، الله أكبر كبيراً).
رواه عبدالرزاق في المصنف (٢٠٥٨١) عن سلمان الفارسي.

وصحح إسناده الحافظ في فتح الباري

(٢/ ٥٩٥)

كتبه/

بدر بن محمد البدر

٧/ذي الحجة/١٤٣٦هـ

مجدد

@ أقوال الإمام يحيى بن معين في الجرح والتعديل @

– مباحث في علم مصطلح الحديث –

أقوال الإمام يحيى بن معين في الجرح والتعديل
هذه جملة من أقوال الإمام الحافظ الناقد أبي زكريا يحيى بن معين في الجرح والتعديل وبيان معانيها.
١- ( صدوق )

قول الإمام يحيى بن معين في الراوي( صدوق )

يقصد به أنه ضعيف.

قال الحافظ الذهبي في السير(١٠/٣٩٢):

روى أحمد بن زهير عن ابن معين قال: إسماعيل بن أبي أويس ، صدوق ، ضعيف العقل ليس بذاك.

يعني: أنه لا يحسن الحديث ولا يعرف أن يؤديه أو أنه يقرأ من غير كتابه.اهـ
وقال الحافظ الذهبي في التاريخ(١١/٧٨):

قال عثمان الدارمي: سألت يحيى بن معين عن مندل بن علي؟ فقال: ليس به بأس.

قلت: فأخوه؟ قال: صدوق.

قلت: أيهما أعجب إليك؟

قال: كلاهما ، وتمرَّى ، كأنه يضعفهما.اهـ
٢- ( ليس به بأس )

قول الإمام يحيى بن معين في الراوي (ليس به بأس) يقصد به أنه ثقة.

روى الخطيب في الكفاية(٢٢) عن أحمد بن أبي خيثمة أنه قال: قلت ليحيى بن معين: إنك تقول: فلان ليس به بأس؟ قال: إذا قلت لك: ليس به بأس فهو ثقة.اهـ

٣- ( ضعيف )

قول الإمام يحيى بن معين في الراوي(ضعيف)

يقصد به ليس بثقة ولا يكتب حديثه.

روى الخطيب في الكفاية(٢٢) عن أحمد بن أبي خيثمة أنه قال: قلت ليحيى بن معين: إنك تقول: فلان ضعيف؟ قال: إذا قلت لك: هو ضعيف فليس هو بثقة ولا يكتب حديثه.اهـ

٤- ( ليس بشيء )

قول الإمام يحيى بن معين في الراوي ( ليس بشيء ) له معنيان.

الأول: أنه ضعيف ، وهكذا استعمل الأئمة الحفاظ هذه الكلمة.

المعنى الثاني: يقصد به أن أحاديثه قليلة.

قال الحافظ ابن حجر في هدي الساري(٢٠٠):

عبدالعزيز بن المختار البصري ، وثقه ابن معين ، وقال في رواية: (إنه ليس بشيء) وذكر ابن القطان الفاسي: أن مراد ابن معين بقوله في بعض الروايات ( ليس بشيء) يعني أن أحاديثه قليلة جداً.اهـ

٥- ( لا أعرفه )

قول الإمام يحيى بن معين في الراوي( لا أعرفه)

يقصد أنه لا يعرف أخباره ومروياته.

قال الحافظ ابن عدي في الكامل(٢/١٦٢):

كان يحيى إذا لم يكن له علم ومعرفة بأخباره ومروياته يقول: لا أعرفه.اهـ
وقال الخطيب في تاريخ بغداد(٨/٢٧١): 

قال عبدالخالق بن منصور: سألت يحيى بن معين عن حاجب بن الوليد ، فقال: لا أعرفه ، وأما أحاديثه فصحيحة.

فقلت: أترى أن أكتب عنه؟

فقال: ما أعرفه ، وهو صحيح الحديث ، وأنت أعلم.اهـ
٦- ( يروي عن كل أحد )

قول الإمام يحيى بن معين في الراوي(يروي عن كل أحد) لا يقصد به تضعيفه.

قال الحافظ الذهبي في الميزان(٤/٤٣٠):

قال يحيى بن معين: يزيد بن عبدالله بن الهاد ، يروي عن كل أحد.

وما هذا بجرح فإن الثوري كذلك يفعل وهو حجة.اهـ

٧- ( مات منذ حين )

قول الإمام يحيى بن معين في الراوي(مات منذ حين) يقصد به تضعيفه.

قال الحافظ الذهبي في السير(١١/٤١٢):

قال أبو داود: سمعت يحيى بن معين يقول: سويد بن سعيد مات منذ حين.

قلت: عنى أنه مات ذكره للينه ، وإلا فقد بقي سويد بعد يحيى سبع سنين.اهـ

كتبه/

بدر بن محمد البدر

٦/ ذي الحجة/١٤٣٦هـ

@ أقوال الإمام البخاري في الجرح والتعديل @

– مباحث في علم مصطلح الحديث –
– أقوال الإمام البخاري في الجرح والتعديل –

هذه جملة من أقوال الإمام الحافظ الناقد محمد بن إسماعيل البخاري في الجرح والتعديل وبيان معانيها.
١- ( مقارب الحديث )

قول الإمام البخاري في الراوي

(مقارب الحديث) يقصد به تقوية أمره.

قال الإمام الترمذي في جامعه(١/٣٨٤):

رأيت البخاري يقوي أمر عبدالرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقي ويقول: هو مقارب الحديث.اهـ
وقال الإمام الترمذي في العلل الكبرى (١٧):

قال البخاري: محمد بن موسى المخزومي ، لا بأس به ، مقارب الحديث.اهـ

٢- ( صدوق )

قول الإمام البخاري في الراوي(صدوق) يقصد به أنه ثقة.

قال البخاري: إسماعيل بن أبان الوراق ، صدوق.

وإسماعيل هذا ، من رجال الصحيح ، وثقه أحمد والدارقطني وغيرهما ، كما في تهذيب التهذيب للحافظ ابن حجر(١/٢٧٠)

٣- ( فيه نظر )

قول الإمام البخاري في الراوي (فيه نظر)

يقصد به أنه متهم.

قال الحافظ الذهبي في الميزان(٢/٤١٦) عبدالله بن داود الواسطي ، قال البخاري: فيه نظر ، ولا يقول هذا إلا فيمن يتهمه غالباً.اهـ
وقال الحافظ الذهبي في الموقظة(٤٣):

إذا قال البخاري فيه نظر ، بمعنى أنه متهم أو ليس بثقة ، فهو عنده أسوأ حالاً من الضعيف.اهـ
وقال الحافظ ابن كثير في اختصار علوم الحديث(٣٢٠): البخاري إذا قال في الرجل:(فيه نظر) فإنه يكون في أدنى المنازل وأردئها عنده.اهـ

وقال الحافظ السخاوي في فتح المغيث(٢/١٢٢):

كثير ما يعبّر البخاري بـ (فيه نظر) فيمن تركوا حديثه.اهـ

٤- ( في حديثه نظر )

قول الإمام البخاري في الراوي (في حديثه نظر) يعني أنه مقل في روايته ويتفرد.

قال الحافظ الذهبي في الميزان(٢/١٧٠):

سفيان بن أبي العوجاء ، قال البخاري: في حديثه نظر. ولا يعرف بغير هذا الحديث وهو حديث منكر.اهـ
٥- ( في بعض حديثه نظر )

قول الإمام البخاري في الراوي (في بعض حديثه نظر) يعني وقع في بعض حديثه نكارة.

قال الحافظ الذهبي في الميزان(٢/٢٥٢):

سويد بن عبدالعزيز الدمشقي ، قال البخاري: في بعض حديثه نظر.اهـ

٦- (سكتوا عنه )

قول الإمام البخاري في الراوي (سكتوا عنه) يقصد به أنه متروك .

قال الحافظ الذهبي في الموقظة (٤٣):

قول البخاري: سكتوا عنه ، ظاهرها أنهم ما تعرضوا له بجرح ولا تعديل ، وعلمنا مقصده منها بالاستقراء أنها بمعنى تركوه.اهـ
وقال الحافظ ابن كثير في اختصار علوم الحديث(٣٢٠): البخاري إذا قال في الرجل:(سكتوا عنه) فإنه يكون في أدنى المنازل وأردئها عنده.اهـ
وقال الحافظ السخاوي في فتح المغيث(٢/١٢٢):

كثير ما يعبّر البخاري بـ (سكتوا عنه) فيمن تركوا حديثه.اهـ

٧- ( منكر الحديث )

قول الإمام البخاري في الراوي (منكر الحديث) يقصد به أنه كذاب ، لا تحل رواية حديثه.

قال الحافظ الذهبي في الميزان (١/٥):

نقل ابن القطان أن البخاري قال: من قلت فيه (منكر الحديث) فلا تحل رواية حديثه.اهـ
وقال المحدث أحمد شاكر في الباعث الحثيث(٣٢٠): قول البخاري (منكر الحديث) فإنه يريد به الكذابين.اهـ
٨- ( بعض أحاديثه مناكير )

قول الإمام البخاري في الراوي(بعض أحاديثه مناكير) يقصد به أنه منكر الحديث.

قال الحافظ الذهبي في التاريخ(١٢/٢٥١):

عبدالله بن معاوية الزبيري ، قال البخاري: منكر الحديث.

وقال أيضاً في كتاب (الضعفاء الكبير) عبدالله بن معاوية من ولد الزبير بن العوام بصري بعض أحاديثه مناكير.

قلت: العبارتان بمعنى واحد ، لأن من كان بعض أحاديثه منكرة فهو أيضاً منكر الحديث ، ولا نعني به أن كل ما رواه منكر ، فإذا روى الرجل جملة وبعض ذلك مناكير ، فهو منكر الحديث.اهـ
٩- ( ربما يهم )

قول الإمام البخاري في الراوي (ربما يهم)

يعني ربما أخطأ.

قال الترمذي في علله (٣٣): قال البخاري: هشيم ربما يهم في الإسناد ، وهو في المقطعات أحفظ.اهـ
وقال الحافظ الذهبي في التاريخ(١٠/١٠٢):

جرير بن حازم الأزدي ، وثقه الناس ، وله أحاديث ينفرد بها فيها نكارة وغرابة ، ولهذا يقول فيه البخاري: ربما يهم.اهـ
١٠- ( ليس بالقوي )

قول الإمام البخاري في الراوي (ليس بالقوي)

 يقصد به أنه ضعيف.

قال الحافظ الذهبي في الموقظة(٤٣):

البخاري قد يُطلق على الشيخ (ليس بالقوي)

ويريد أنه ضعيف.اهـ

كتبه/

بدر بن محمد البدر.

٥/١٢/١٤٣٦هـ

@ صيام عرفة @

– صيام عرفة –
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وآله وصحبه وبعد:
جاءتني رسالتان إحداهما من السودان والأخرى من ليبيا ، يسألان فيهما عن شبهة أوردها أحد طلبة العلم في عدم مشروعية صيام عرفة للحاج ولغير الحاج وذكر بعض الأدلة على عدم المشروعية.

فأقول وبالله التوفيق وعليه التوكلان:
صيام يوم عرفة سنة لغير الحاج ، عند جماهير أهل العلم.

نص عليه الحافظ ابن حزم في المحلى(٧/١٧)

والإمام الكاساني الحنفي في بدائع الصنائع (٢/٧٩)

والإمام محمد الحطاب المالكي في مواهب الجليل شرح مختصر خليل(٢/٤٠١)

والإمام الماوردي الشافعي في الحاوي الكبير(٢/٤٠١)

والإمام ابن قدامة الحنبلي في المغني(٣/٥٨)

وقال العلامة ابن عثيمين في الشرح الممتع(١/١٠٢): هو سنة مؤكدة.اهـ
لما جاء عن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال : ( صيام يوم عرفة إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده )
رواه أحمد (٢٢٥٨٢) ومسلم (١١٦٢) والترمذي (٧٤٩) وقال: حديث حسن ، وابن ماجه (١٧٣٠)

وأما الحاج فلا يستحب له صيام يوم عرفة.

لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يصمه بعرفة ،

قال تعالى (لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الأخر وذكر الله كثيراً )
عن أم الفضل رضي الله عنها أن ناساً تماروا عندها يوم عرفة في صوم النبي عليه الصلاة وعليه الصلاة فقال بعضهم: هو صائم ، وقال بعضهم: ليس بصائم ، فأرسلت إليه بقدح لبن وهو واقف على بعيره فشربه )
رواه البخاري (١٩٨٨) ومسلم (١١٢٣)
وعن ميمونة رضي الله عنها أن الناس شكوا في صيام النبي عليه الصلاة والسلام يوم عرفة فأرسلت إليه بحلاب وهو واقف في الموقف فشرب منه والناس ينظرون )
رواه البخاري (١٩٨٩)
عن ابن عباس رضي الله عنهما ( أن النبي عليه الصلاة والسلام أفطر بعرفة )
رواه أبو داود(٢١٠٩) والترمذي (٧٥٠) وقال: حديث حسن صحيح ،

وصححه ابن خزيمة في صحيحه(٢١٠٢) وابن حبان في صحيحه(٣٦٠٥)
ولم يصمه الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم بعرفة.

عن ابن أبي نَجيح عن أبيه قال: سئل ابن عمر رضي الله عنهما عن صوم يوم عرفة بعرفة؟

فقال: ( حججت مع النبي عليه الصلاة والسلام فلم يصمه ومع أبي بكر فلم يصمه ومع عمر فلم يصمه ومع عثمان فلم يصمه فأنا لا أصومه ولا آمر به ولا أنهى عنه ) 
رواه الترمذي (٧٥١) وقال: حديث حسن.

وصححه ابن حبان في صحيحه(٣٦٠٤)

وقال ابن قدامة في الكافي(٢٢٩)حديث حسن.اهـ

وقال الألباني في سنن الترمذي(٧٥١): صحيح الإسناد.
وروي عن النبي عليه الصلاة والسلام النهي عن صيام يوم عرفة بعرفة.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ( نهى رسول الله عليه الصلاة والسلام عن صوم يوم عرفة بعرفات )
رواه أبو داود(٢٤٤٠) وابن ماجه(١٧٣٢) 

وصححه ابن خزيمة في صحيحة(٢١٠١)

وقال الحاكم في المستدرك (١٦٢٨): صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه.
ومال بعض الحفاظ إلى تضعيفه.
وذهب جمهور أهل العلم إلى عدم مشروعية صيام 

يوم عرفة للحاج ليتقوى على الدعاء.
قال الحافظ النووي في شرح مسلم (٨/٢٤٣):

مذهب الشافعي ومالك وأبي حنيفة وجمهور العلماء استحباب فطر يوم عرفة بعرفة للحاج.اهـ
وقال الحافظ ابن حجر في الفتح (٤/٢٨٠) عن صيام يوم عرفة بعرفة:الجمهور يستحب فطره.اهـ

توضيح:
حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله عليه الصلاة والسلام :( يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام وهي أيام أكل وشرب )
رواه ابن خزيمة في صحيحه (٢١٠٠)

وقال الحاكم في المستدرك(١٦٢٧): صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه.
المراد بيوم عرفة أي للحاج لا لغير الحاج.
قال الإمام ابن خزيمة في صحيحه(٤٨٤): إنما كره النبي عليه الصلاة والسلام صوم عرفة بعرفات لا غيره ، وفيه ما دل على أن قوله : ( صوم يوم عرفة يكفر السنة الماضية والسنة المستقبلة ) لغير الحاج.

توضيح ثانٍ:
حديث عائشة رضي الله عنها قالت: ( ما رأيت رسول الله عليه الصلاة والسلام صام العشر قط )

رواه ابن أبي شيبة(٣/٤١) ومسلم (١١٧٦) والترمذي(٧٥٦) وابن حبان (٣٦٠٨)

قال الحافظ النووي في شرح مسلم(٤/١٨٣٧): يتأول قولها لم يصم العشر، أنه لم يصمه لمرض أصابه أو لسفر أو غيرهما ، أو أنها لم تره صائما فيه، ولا يلزم عدم صيامه في نفس الأمر، ويدل على هذا التأويل حديث هنيدة بن خالد عن امرأته عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان رسول الله يصوم تسع ذي الحجة، ويوم عاشوراء، وثلاثة أيام من كل شهر: الإثنين من الشهر والخميس ورواه أبو داود وهذه لفظه وأحمد والنسائي وفي روايتهما (وخمسين), والله أعلم.اهـ
وقال الحافظ ابن حجر في الفتح (٢/٥٣٤)

احتمال أن يكون ذلك لكونه كان يترك العمل وهو يحب أن يعمله خشية أن يفرض على أمته.اهـ
توضيح ثالث:
رُوي عن بعض السلف عدم صيامهم يوم عرفة منهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه.

وهذا إن صح عنهم فإنه محمول على عدم بلوغهم حديث أبي قتادة رضي الله عنه في فضل صيام يوم عرفة.

كتبه/

بدر بن محمد البدر

٥/ ذي الحجة / ١٤٣٦هـ

@ مراتب الجرح @

مباحث في علم مصطلح الحديث

          – مراتب الجرح –

ينقسم جرح الرواة إلى قسمين:
القسم الأول: جرح شديد.

وهو أنواع:

أعلاه: ما دل على المبالغة في الجرح.

كقولهم: ( أكذب الناس ) أو ( إليه المنتهى في الكذب ) ( دجال أشر )

 أو ( كذاب ) أو ( وضاع ) 
ودونه: ما قيل عنه: ( متهم بالكذب ) أو

 ( تركوه ) أو ( متفق على تركه )
ودونه: ما قيل عنه: ( متروك ) أو ( هالك) أو

(ساقط)
ودونه: ما قيل عنه: (ضعيف جداً) أو

(ضعيف مرة) أو (ضعفوه)

أو ( واهٍ بمرة ) أو ( منكر الحديث )

القسم الثاني: جرح ليس بشديد.

وهو أنواع:

أسهله: ما قيل عنه : ( لين ) أو ( فيه ضعف )

 أو ( فيه مقال ) 
ويليه: ما قيل عنه: ( سيء الحفظ )

أو ( تُكُلم فيه ) أو ( ليس بذاك ) أو ( ضعيف )

أو ( مستور)

كتبه/

بدر بن محمد البدر.

٤/١٢/١٤٣٦هـ

@ سبب اضطراب الراوي @

.

مباحث في علم مصطلح الحديث

– سبب اضطراب الراوي –

سبب اضطراب الراوي في الحديث له عدة أسباب

منها ضعف ضبط الحديث.

قال الإمام أحمد كما في العلل (١/٣٧٨): محمد بن خازم الضرير في غير حديث الأعمش مضطرب لا يحفظها حفظاً جيداً.

وقال الإمام أحمد كما في الضعفاء للعقيلي(٤/١٠٠): محمد بن أبي ليلى ، مضطرب الحديث سيء الحفظ.اهـ
قال الحافظ ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل(٢/١٣٣) قلت لأبي: ما معنى لا يحتج بحديثهم؟

قال: كانوا قوماً لا يحفظون فيحدثون بما لا يحفظون فيغلطون ترى في أحاديثهم اضطراباً ما شئت.اهـ
قال الحافظ الأثرم كما في الناسخ والمنسوخ(٧٨):

حديث اضطرب فيه هذان لأنهما لم يحفظاه.اهـ

كتبه/

بدر بن محمد البدر.

٣٠/١١/١٤٣٦هـ

@ مراتب التعديل @

– مباحث في علم مصطلح الحديث –

         – مراتب التعديل –

مراتب التعديل خمسة:
المرتبة الأولى: ما دل على المبالغة في التوثيق.

كقولهم: ( أوثق الناس ) أو ( أحفظ الناس )

أو ( إليه المنتهى في الحفظ ) أو ( لا أعرف له نظيراً في الدنيا )
المرتبة الثانية: ما تأكد بصفتين من صفات التوثيق.

كقولهم: ( ثقة ثقة ) أو ( ثقة حجة ) أو ( ثقة ثبت )

أو ( ثقة حافظ )
المرتبة الثالثة: ما تأكد بصفة من صفات التوثيق.

كقولهم: ( ثقة ) أو ( ثبت ) أو ( حجة )
المرتبة الرابعة: ما أشعر بخفة الضبط.

 كقولهم: ( صدوق ) أو ( محله الصدق ) أو

( لا بأس به ) أو ( مأمون )

أو ( صالح ) أو ( جيد الحديث ) أو ( حسن الحديث ) 
المرتبة الخامسة: ما أَشعر بالقُرب من أَسهل التجريح.

كقولهم: ( شيخ ) أو ( يكتب حديثه ويعتبر ) أو (صدوق سيء الحفظ ) أو ( مقبول ) أو

 ( ينظر فيه ) أو ( صويلح ) 

كتبه/

بدر بن محمد البدر.

٢٥/١١/١٤٣٦هـ