@- أصول الفتوى عند الإمام أحمد -@

٤‏/١١‏/٢٠١٣ ٨:٣٣:٣٥ م: بدر البدر: @- أصول الفتوى عند الإمام أحمد -@

الحمد لله رب العالمين هذه أصول الفتوى للإمام أحمد بن حنبل اختصرتها من كتاب إعلام الموقعين للإمام ابن القيم مع بعض الزيادات اللطيفة من كلام أهل العلم.

الأصل الأول: الكتاب والسنة. كان رحمه الله إذا وجد النص أفتى به ولم يلتفت إلى من خالفه كائناً من كان. -قال شيخ الإسلام في الفتاوى:الأحاديث كثيرة في وجوب اتباع الكتاب والسنة والمسلمون كلهم متفقون على وجوب اتباعها.

الأصل الثاني:فتاوى الصحابة. كان رحمه الله إذا وجد للصحابي فتوى لا يعرف له مخالف منهم فيها فإنه لا يقدم عليه عملاً ورأياً ولا قياساً ولم يقل إن ذلك إجماعاً بل يقول من ورعه(لا أعلم شيئاً يدفعه). -إجماع الصحابة أضبط إجماع على الإطلاق،قاله ابن حزم في النبذ، وشيخ الإسلام في الواسطية. -قول الصحابي إذا اشتهر ولم يعرف له مخالف، قيل إجماع وقيل حجة. وإذا لم يشتهر فهو حجة عند الجماهير، قاله ابن القيم في إعلام الموقعين.

الأصل الثالث: الأخذ بالراجح من أقوال الصحابة: كان رحمه الله إذا اختلف الصحابة تخير من أقوالهم ما كان أقربها إلى الدليل ولم يخرج عن أقوالهم. وإذا لم يتبين له موافقة أحد الأقوال للدليل حكى الخلاف ووقف. -قال العلامةابن عثيمين في شرح منظومة القواعد:عند خلاف الصحابة يقدم قول الخلفاء على غيرهم.

الأصل الرابع: الأخذ بالحديث الضعيف. كان رحمه الله إذا لم يكن في المسألة حديث صحيح أخذ بالضعيف ورجحه على أقوال الرجال والقياس. -والمراد بالضعيف ما يقابل الحسن عند الإمام الترمذي ولم يرد بالضعيف المرود بل كان الأئمة المتقدمون يقسمون الضعيف إلى قسمين ضعيف لا يعمل به وهو شديد الضعف، وضعيف يعمل به وهو ما يقابل الحسن عند الترمذي قاله شيخ الإسلام في قاعدة جليلة، وابن القيم في إعلام الموقعين،وابن رجب في شرح العلل، وربيع المدخلي في تقسيم الحديث.

الأصل الخامس: الأخذ بالقياس. كان رحمه الله إذا لم يجد في المسألة نص صحيح ولا ضعيف ولا قول صحابي عمل بالقياس فاستعمله للضرورة. -القياس هو إلحاق فرع بأصل في حكم لعلة جامعة بينهما. -قال ابن القيم في الإعلام:كان الصحابة يجتهدون في النوازل ويقيسون بعض الأحكام على بعض ويعتبرون النظير بنظيره. -قال ابن عثيمين في شرح نظم الورقات:عامة العلماء قالوا إن القياس ثابت شرعاً وإنه أحد الأدلة الشرعية.

كتبه: بدر بن محمد البدر.

@ سلسلة الألفاظ المنهية (٤) @

٣‏/١١‏/٢٠١٣ ٧:٤١:٤٦ م: بدر البدر: @- سلسلة الألفاظ المنهية(٤) -@

الحمد لله رب العالمين

١-(أنا واثق من نفسي) قول بعض الناس(أنا واثق من نفسي)أو (كلي ثقة بنفسي)أو(أنا لا أخشى على نفسي) ونحوها من العبارات الخاطئة. والقلوب بين أصبعين من أصابع الله يقلبها كيف يشاء. كما ثبت ذلك في صحيح مسلم. وقال تعالى عن إبراهيم عليه السلام(واجنبنى وبنى أن نعبد الأصنام)قال إبراهيم التيمي(ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم)رواه الطبري قال العلامة ابن القيم في المدارج(١/١٨٩):ومن أحسن ظنه بنفسه فهو من أجهل الناس بنفسه. وقال العلامة محمد بن إبراهيم كما في فتاواه(١/١٧٠):لا تجب ولا تجوز الثقة بالنفس وفي الحديث(ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين).

٢-(أنا حر في تصرفاتي) قول(أنا حر في تصرفاتي)أو(حرية شخصية)أو(حرية رأي) ونحوها. الإنسان له حرية الإختيار في المأكل والمشرب والملبس وغيرها من المباحات وفق الضوابط الشرعية، وليس له فعل المحرمات أو ترك الواجبات بدعوى الحرية قال العلامة ابن عثيمين في المناهي(٢٥):هذا خطأ نقول:لست حراً في معصية الله بل إنك إذا عصيت ربك فقد خرجت من الرق الذي تدعيه في عبودية الله إلى رق الشيطان والهوس. -فائدة: قول(على هواك) قال العلامة ابن عثيمين في المناهي(١٠٥)ليس فيها بأس إلا أنها تقييد بما يكون غير مخالف للشرع.

٣-(حرية الفكر) المراد بحرية الفكر أي حرية الدين وهذا لاشك أنه كفر وضلال فليس للإنسان حرية في التنقل من دين لآخر. قال ابن عثيمين في المناهي(٤٨):الذي يجيز أن يكون الإنسان حر الإعتقاد يعتقد ما شاء من الأديان فإنه كافر يستتاب فإن تاب وإلا وجب قتله وهذه الكلمة-أي حرية الفكر-التي يقصد بها الدين يجب أن تحذف من قواميس الكتب الإسلامية لأنها تؤدي إلى هذا المعنى الفاسد.

كتبه: بدر بن محمد البدر.

@- التعارض والترجيح -@

٢‏/١١‏/٢٠١٣ ١٠:١٦:١٦ ص: بدر البدر: @- التعارض والترجيح -@

الحمد لله رب العالمين: التعارض هو تعارض الأدلة الشرعية فيما يبدو لنا. لأن الأدلة الشرعية في الحقيقة لا تعارض فيها لكن التعارض ناتج عن قلة فهمنا للنصوص. -وقد سلك الأئمة لدفع التعارض عن النصوص الشرعية ثلاثة مسالك:

الأول: الجمع بين النصوص: قال الإمام الشافعي:لا يأتيني أحد بحديثين متعارضين إلا ألفت بينهما؛ والإمام ابن خزيمة في صحيحة يأتي بالأحاديث التي ظاهرها التعارض ويجمع بينها بيسر وسهولة ؛ والشيخ العلامة صالح اللحيدان لا يُسأل عن حديثين ظاهرهما التعارض إلا وجمع بينهما بيسر وسهولة. قال الحافظ ابن حجر في الفتح: الجمع محله إذا تساوت الروايتان في القوة. وقال أيضاً في الفتح:الجمع بين الدليلين أولى من إلغاء أحدهما. -طرق الجمع كثيرة منها: أ-أن يحمل أحد الأمرين على الندب ب-أن تحمل الواقعة على التعدد ج-حمل النهي إذا على التنزيه د- الحمل على أن بعض الرواة حفظ ما لم يحفظه الآخرون.

الثاني: النسخ: النسخ هو رفع حكم متقدم بأخر متأخر. -قال الإمام الزهري:أعجز الناس معرفة ناسخ الحديث ومنسوخه. وهذا الباب تمييز فيه الإمام الشافعي،كان يعرف المتقدم من المتأخر في النصوص. قال الإمام أحمد:ما عرفنا ناسخ الحديث ومنسوخه حتى جالسنا الشافعي. لكن دعوى النسخ لا يصار إليه إلا إذا تعذر الجمع بين النصوص. قال الحافظ ابن حجر في الفتح:الجمع أولى من دعوى النسخ.

الثالث: الترجيح: الترجيح هو تقديم أحد الدليلين على الآخر بمرجح من المرجحات المعتبرة عند أهل العلم. قال الحافظ ابن حجر في الفتح:الجمع أولى من الترجيح باتفاق أهل الأصول. -طرق الترجيح: طرق الترجيح كثيرة عند أهل العلم وسوف أذكر طرق ذكرها الحافظ ابن حجر في فتح الباري وهي: -ما اتفق عليه الشيخان أرجح من غيره. -رواية الجماعة الأكثر عدداً تقدم على القلة. -الحكم للثقات الحفاظ عند المخالفة. -الصريح مقدم على المحتمل. -المفسر مقدم على المجمل. -المنطوق مقدم على المفهوم. -المثبت مقدم على المنفي إلا إذا صحب النافي دليل نفيه فيقدم. -ما واظب النبي عليه الصلاة والسلام على فعله مرجح على ما لم يواظب عليه. -ما وافق ظاهر القرآن أرجح من غيره. -ما عمل به الخلفاء الراشدون أرجح مما لم يقع عليه العمل. -الإجماع مقدم على الحديث المختلف فيه. -من أسباب الترجيح كثرة الأدلة.

@- دعوى تساقط الأدلة عند عدم الجمع أو عدم معرفة النسخ أو عدم الترجيح.دعوى غير صحيحة. نص على ذلك العلامة ابن عثيمين في رسالة الأصول.

كتبه: بدر بن محمد البدر.

@- النكاح -@

١‏/١١‏/٢٠١٣ ٨:٤٧:٥١ م: بدر البدر: @- النكاح -@

الحمد لله رب العالمين: النكاح لغة:الجماع والوطء وشرعاً: هو العقد. -النكاح مشروع بالكتاب والسنة والإجماع وهو من سنن المرسلين. عن ابن مسعود مرفوعاً(يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج)رواه البخاري والباءة:هي القدرة البدنية على الوطء،والقدرةالمالية. -ويجب النكاح على من خاف على نفسه العنت فإن لم يخف العنت وله شهوة استُحب له.

@- أركان النكاح:

١-الإيجاب والقبول. وهو أن يقول الولي: زوجتك ابنتي فلانة ويعينهاأو يقول انكحتكها. ويقول الزوج:قبلت الزواج من ابنتك فلانة أو قبلت الزواج. -وإشارة الأخرس إن فهمت صح نكاحه بها.

٢- رضى الزوجين: لأنه عقد لهما فاعتبر تراضيهما به كالبيع. إلا الأب فله تزويج أولاده الصغار بغير رضاهم لأنه أعلم بمصلحتهم من أنفسهم ولا يجوز للأب ولا لغيره تزويج ثيب إلا بإذنها وهو قول عامة أهل العلم لورود النصوص الصحيحة بذلك.

٣-الولي. عن أبي موسى مرفوعاً(لا نكاح إلا بولي)رواه أهل السنن وهو صحيح بكثرة طرقه. وعن عائشة مرفوعاً(أيما امرأة أنكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل فإن أصابها فلها المهر بما استحل من فرجها فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له)رواه أحمد وغيره وحسنه الترمذي. -الولي:هو الأب فإن لم يكن فأقرب عصبتها فإن لم يكن فالحاكم ولي من لا ولي له. وشرط الولي:مسلم بالغ عاقل ذكر، وقيل عدل. -ومن نكحت نفسها بغير إذن وليها، نكاحها فاسد لايحل الوطء فيه وعليه فراقها.فإن وطئ، قيل لا حد عليه وقيل عليه الحد، والأول أصح وهو ظاهر كلام الإمام أحمد.

٤- شاهدان: لابد في النكاح من شاهدين ،وهو قول الجمهور، وقيل عدلين والصحيح لا يشترط العدالة. ويصح بالإشهار وهو قول مالك ورواية لأحمد ورجحه شيخ الإسلام.

@- صور بعض الأنكحة: ١-نكاح المسيار: ويسمى نكاح النهاري، لأنه لا يأتيها إلا نهاراً وهذا اختلف في صحته على قولين للسلف رواهما ابن أبي شيبة في مصنفه، قال لي العلامة اللحيدان:الصحيح أنه جائز بشرط أن يتزوج المرأة زواج رغبة لا أن يتزوجها فترة لأجل الاستمتاع بها ثم يطلقها.

٢- النكاح بنية الطلاق: وهذا فيه خلاف والصحيح المنع منه لتحقق مفاسدة،وهو شبيه المتعة الحرمة. قال لي العلامة اللحيدان:هذا محرم وهو نكاح متعة.

٣-النكاح العرفي: وهو نكاح غير شرعي ويكون سراً غير معلن. قال لي العلامة اللحيدان: العرفي ممنوع لأنه غير مصرح به من الدولة وإنما هو نكاح بما تعارف عليه الناس.

٤-نكاح الشغار: هو نكاح البدل، يزوجه بنته أو أخته على أن يزوجه الأخر بنته أو أخته. وهو نكاح محرم نهت عنه الشريعة جاء في الصحيحين(نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الشغار) وفي صحيح مسلم(لا شغار في الإسلام) قال ابن عثيمين في فتاوى نور على الدرب(١٠/٢١٠):الحكمة من تحريم الشغار أنه ظلم للمرأة.

٥-نكاح التحليل: وهو أن يعمد رجل من الناس إلى امرأة طلقها زوجها ثلاث مرات فيتزوجها بنية أنه متى حللها للأول طلقها أي متى جامعها طلقها فتعتد منه ثم ينكحها زوجها الأول، وهذا نكاح محرم لا ينقعد به نكاح الزوج الثاني ولا تحل به للأول ، ولعن النبي عليه الصلاة والسلام فاعله قال عليه الصلاة والسلام(لعن الله المحلل والمحلل له)رواه ابن ماجه وصححه الألباني. وهو التيس المستعار، قال عليه الصلاة والسلام(المحلل التيس المستعار)رواه ابن ماجه وصححه الألباني. ولشيخ الإسلام رسالة في بيان حرمته. ٦-نكاح المتعة: وهو نكاح محدد بأجل عند الزوجين وهذا نكاح محرم بالنص والإجماع.

كتبه: بدر بن محمد البدر.

@-أداب يوم الجمعة-@

١‏/١١‏/٢٠١٣ ١٠:٠١:٣٣ ص: بدر البدر: @-أداب يوم الجمعة-@

الحمد لله رب العالمين هذه جملة من الأداب التي ينبغي أن يتحلى بها المسلم يوم الجمعة.

١-الإغتسال وهو سنة مؤكدة على الصحيح لحديث سمرة في السنن وله شواهد وقيل واجب لظاهر أحاديث الأمر بالغسل. وقال شيخ الإسلام:يجب الغسل على من كان به رائحة نتنة، ويستحب لمن ليس له رائحة، لحديث ابن عباس عند أبي داود -ووقت الغسل عند إرادة الذهاب لصلاة الجمعة. -ومن اغتسل للجمعة ثم أحدث يكفيه الوضوء ولا يعد الغسل، قاله مالك وغيره

٢-لبس أحسن الثياب روى البخاري عن عمر أنه رأى حلة سيراء تباع عند المسجد فقال:يا رسول الله لو اشتريت هذه ليوم الجمعة وللوفود) وروى ابن خزيمة في صحيحه باب:استحباب اتخاذ المرء في الجمعة ثياباً سوى ثوبي المهنة. وساق بسنده عن عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال(ما على أحدكم إن وجد سعة أن يتخذ ثوبين لجمعته سوى ثوبي مهنته)

٣-قص الشارب وتقليم الأظافر استحب الإمام أحمد قص الشارب وتقليم الأظافر يوم الجمعة لأنه زيادة في التنظيف وكان عبدالله بن عمر رضي الله عنهما يفعله كل جمعة.رواه ابن وهب في موطئه

٤-السواك يسن التسوك يوم الجمعة لقطع رائحة الفم. وفيه حديث في صحيح مسلم -والتسوك يكون باليد اليمنى لحديث عائشة(كان عليه الصلاة والسلام يعجبه التيمن في طهوره وتنعله وترجله وسواكه وفي شأنه كله) رواه أبو داود وصححه الألباني.قال لي العلامة اللحيدان: التسوك باليد باليمنى. ومن تسوك باليد اليسرى لا حرج عليه وقد رأيت العلامة الفوزان يتسوك بيساره قال ابن عثيمين:وله أن ينظف أسنانه بالفرشاة يوم الجمعة لأنه زيادة في التنظيف.

٥-الطيب يستحب لمن حضر الجمعة أن يتطيب لما جاء في صحيح مسلم(وأن يمس طيباً) وفي رواية(ولو من طيب أهله) -والأفضل في الطيب أن يكون عوداً أو بخوراً ويجتنب العطورات التي فيها كحول للخلاف المشهور فيها. -والطيب يكون للرأس واللحية قال البخاري في صحيحة:باب الطيب للرأس واللحية وساق بسنده حديث عائشة(كنت أرى وبيص الطيب في مفرق رأس النبي وفي لحيته) الوبيص أي اللمعان وجاء في مراسيل أبي داود(كان النبي صلى الله عليه وسلم يطيب رأسه ولحيته) الحديث وإن كان مرسلاً إلا أنه يشهد له حديث عائشة.

٦-التبكير يندب لمن حضر الجمعة أن يبكر لحديث(من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة…)الحديث. وحديث(من بكر وابتكر)

٧-الدنو من الإمام يستحب الدنو من الإمام لكي يسمع الخطبة جيداً وفيه حديث رواه ابن ماجه

٨-الذهاب للجمعة ماشياً وفيه حديث عند ابن ماجه واستحب أهل العلم أن يذهب للجمعة ماشياً -إلا إذا كان المسجد بعيداً فإنه يركب لكي لا تفوته الجمعة.

٩-الصلاة والذكر يستحب لمن دخل المسجد أن يشتغل بالصلاة والذكر وقراءة القرآن والدعاء تحرياً لساعة الإجابة ولا يتكلم في أمور الدنيا، -ويندب قراءة سورة الكهف وفيه حديث في صحته خلاف والصحيح أنه ثابت صححه طائفة من الحفاظ منهم الألباني -ويندب كثرة الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام والأحاديث في هذا كثيرة مشهورة. -ويستحب كثرة الذكر بعد الجمعة لقوله تعالى(فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيراً..)

١٠-وإذا دخل المسجد يجلس في أقرب فرجة ولا يتخطى رقاب الناس ولايحتبي ولا يشبك بين أصابعة حتي تنقضي الصلاة ولا يعبث بشيئ يشغله عن الصلاة ولا يشمت عاطساً ولا يرد سلاماً حال الخطبة لأن هذا كله من اللغو المنهي عنه يوم الجمعة ويروى في الحديث(ومن لغى لا جمعة له) فيه ضعف، وبه قال الأئمة.

والله أعلم

كتبه: بدر بن محمد البدر العنزي.

@- حكم صبغ الشيب-@

٣١‏/١٠‏/٢٠١٣ ٣:٣٦:٤٤ م: بدر البدر: @- حكم صبغ الشيب-@

الحمد لله رب العالمين: الشيب: هو بياض الشعر. وصبغ الشيب هو تغييره وله حالتان:

-الأولى: الصبغ بصفرة أو حمرة: هذامستحب وليس بواجب، قال النووي: يسن خضاب الشيب بصفره أو حمره اتفق عليه أصحابنا. روى البخاري عن عثمان بن علي قال (دخلنا على أم سلمة فأخرجت إلينا شعراً من شعر رسول الله عليه الصلاة والسلام فإذا هو مخضوب بالحناء والكتم) وقال قتادة قلت لأنس هل خضب رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قال:لم يبلغ ذلك)متفق عليه قال النووي في شرح مسلم:المختار أنه عليه الصلاة والسلام صبغ في وقت وتركه في معظم الأوقات. – وثبت الخضاب بالحمرة والصفرة عن طائفة من الصحابة منهم:الخلفاء الأربعة بأسانيد صحاح. -وكان بعضهم أحياناً لا يخضب مهنم: علي ابن أبي طالب كانت لحيته بيضاء، رواه ابن أبي شيبة.وثبت عنه أيضاً صبغها. – قال لي العلامة اللحيدان:صبغ الشيب بحمرة أو صفرة كان بعض العلماء يفعله وبعضهم لا يفعله وكان شيخنا محمد بن إبراهيم لا يخضب قط.

-الحالة الثانية: الصبغ بالسواد: وهذا فيه خلاف والصحيح المنع، قال لي العلامة اللحيدان:الصبغ بالسواد الصحيح أنه محرم. روى مسلم عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال:أتي بأبي قحافة يوم فتح مكة ورأسه ولحيته كالثغامة بياضاً فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام(غيروا هذا بشيئ واجتنبوا السواد) ورواه ابن حبان من طريق محمد بن سيرين عن أنس،مثله. ورواية أنس أبطلت دعوى من قال إن لفظة(واجتنبوا السواد)مدرجة من كلام ابن جريج. -الثغامة:نبت أبيض الزهر والثمر شبه بياض الشيب به وعن ابن عباس مرفوعاً(يكون أقوام يخضبون في أخر الزمان بالسواد كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة)رواه أحمد وصححه طائفة من الحفاظ. -قيل للإمام أحمد تكره الخضاب بالسواد؟قال:إيه والله.ذكره ابن القيم في تهذيب السنن. وقال النووي في شرح مسلم:يحرم الخضاب بالسواد. قال ابن القيم في تهذيب السنن: الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام من تغيير الشيب أمران: أحداهما نتفه ، والثاني خضابة بالسواد. -وأما ذكره ابن القيم في الزاد أن طائفة من الصحابة كانوا يخضبون بالسواد، قال عنه في تهذيب السنن:في ثبوته عنهم نظر، ولو ثبت فلا قول لإحد مع رسول الله عليه الصلاة والسلام وسنته أحق بالإتباع.

كتبه: بدر بن محمد البدر.

@ سلسلة الألفاظ المنهية (٣) @

٣٠‏/١٠‏/٢٠١٣ ١١:٠٦:٠٦ ص: بدر البدر: @- سلسلة الألفاظ المنهية (٣)-@ ا

لحمد لله رب العالمين:

١- (فلان بعيد عن الهداية) قول (فلان بعيد عن الهداية) أو (والله لا يغفر الله لك) أو (فلان بعيد عن الجنة) أو (فلان بعيد عن رحمة الله) ونحوها من الألفاظ المحرمة التي فيها التألي على الله تعالى.وهو الحلف أن لا يغفر أو  لا يهدي فلاناً . روى مسلم عن جندب مرفوعاً(قال رجل : والله لا يغفر الله لفلان! فقال الله عزوجل: من ذا الذي يتألى علي أن لا أغفر لفلان؟ إني قد غفرت له وأحبطت عملك). وفي رواية عند أبي داود عن أبي هريرة (تكلم بكلمة أوبقت دنياه وأخرته)صححه الألباني. قال العلامة ابن عثيمين في المناهي(٧٤): هذا لا يجوز لأنه من باب التألي على الله ولا يجوز للإنسان أن يستبعد رحمة الله كم من إنسان قد بلغ من الكفر مبلغاً عظيماً ثم هداه الله فصار من الأئمة الذين يهدون بأمر الله والواجب على من يقول ذلك أن يتوب إلى الله حيث يندم على ما فعل ويعزم على أن لا يعود في المستقبل.

-مسائل: – قلت للعلامة اللحيدان قول بعض الناس(يا ويلك من الله)هل هو من التألي على الله؟ قال: لا هذا قول جائز لأنه من باب التخويف من عذاب الله. -قلت له وقول(يهديك الله)؟ قال:هذا دعاء له بالهداية لا شيئ فيه. -قلت له وقول(الله لا يهينك)؟ قال:لا شيئ فيه هذا دعاء بعدم الإهانة.

٢- (هلك الناس) قول (هلك الناس) منهي عنه لما جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة مرفوعاً(إذا قلال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم). قال النووي في شرح مسلم(١٦/٣٩١):روي أهلكهم على وجهين رفع الكاف وفتحها والرفع أشهر، ومعناه:أشدهم هلاكاً، وأما رواية الفتح فمعناها:هو جعلهم هالكين، واتفق العلماء على أن هذا الذم إنما هو فيمن قاله على سبيل الإزراء على الناس واحتقارهم وتفضيل نفسه عليهم وتقبيح أحوالهم لأنه لا يعلم سر الله في خلقه، قالوا:فأما من قال ذلك تحزناً لما يرى في نفسه وفي الناس من النقص في أمر الدين فلا بأس عليه. ومثل(هلك الناس) (ضل الناس) فهما سواء

كتبه: بدر محمد البدر.

@-معنى قول الأئمة:(حديث متفق عليه) -@

٢٩‏/١٠‏/٢٠١٣ ٩:١٢:١٢ م: بدر البدر: @-معنى قول الأئمة:(حديث متفق عليه) -@

الحمد لله رب العالمين: أطلق الأئمة هذه العبارة على نوعين من أنواع الحديث: -الأول: ما اتفق على إخراجه البخاري ومسلم. كحديث حذيفة مرفوعاً(لا تشربوا في آنية الذهب ولا الفضة..) قال ابن حجر في البلوغ(١٨): متفق عليه. وقال النووي في الرياض(١/١١):إذا قلت في آخر حديث (متفق عليه) فمعناه: رواه البخاري ومسلم. – وله ثلاثة شروط: ١-أن يكون الحديث مروي في الصحيحين. ٢-أن يكون الصحابي واحد. ٣-أن يكون اللفظ واحد أو مقارب. مثاله حديث أبي هريرة مرفوعاً(إن أمتي يأتون يوم القيامة غراً محجلين من أثر الوضوء فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل) قال ابن حجر في البلوغ(٤٩):متفق عليه واللفظ لمسلم. يعني الحديث مروي في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه ولفظ البخاري مقارب للفظ مسلم.

-الثاني: ما اتفق الأئمة على صحته. وهو الحديث الذي بلغ أعلى مراتب الصحة. قال الخليلي في الإرشاد(١/١٥٨): الأحاديث المروية عن رسول الله عليه الصلاة والسلام على أقسام كثيرة منها: حديث متفق عليه، وهو رواية أحد الأئمة كمالك أو ابن أبي ذئب وغيرهما عن نافع عن ابن عمر عن النبي عليه الصلاة والسلام. -وقد يسمى(حديث مجمع عليه) قال الذهبي في الموقظة(١٠):فأعلى مراتب المجمع عليه:مالك عن نافع عن ابن عمر.

@- وهنا ثلاثة فوائد: الأولى:متفق عليه عند المجد ابن تيمية: ما رواه أحمد والشيخان.  قال المجد ابن تيمية في مقدمة كتابه المنتقى(١/١٤):وما رواه أحمد والبخاري ومسلم متفق عليه. قال الشوكاني في نيل الأوطار(١/١٤):المشهور عند الجمهور أن المتفق عليه هو ما اتفق عليه الشيخان من دون اعتبار أن يكون معهما غيرهما والمصنف رحمه الله قد جعل المتفق عليه ما اتفقا عليه الشيخان وأحمد ولا مشاحة في الاصطلاح.

الفائدة الثانية: قد يطلق الأئمة متفق عليه على أحد الرواة. قال الخليلي في الإرشاد(١/٢٠٥) نافع مولى ابن عمر تابعي إمام في العلم متفق عليه.

الفائدة الثالثة: قد يطلق الأئمة متفق عليه على مسألة اتفقوا عليها. قال السيوطي في التدريب(١-٢٥٩):شر الضعيف الموضوع وهذا أمر متفق عليه.

كتبه: بدر بن محمد البدر

@- الإسناد المعنعن -@

٢٨‏/١٠‏/٢٠١٣ ٩:١٤:٥٣ م: بدر البدر: @- الإسناد المعنعن -@

الحمد لله رب العالمين:

المعنعن: هو قول (فلان عن فلان) روى مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة مرفوعاً(إذا شرب الكلب في إناء أحدكم..)

@- حكم الإسناد المعنعن: عنعنة غير المدلس عن شيخ سمع منه محمولة على الاتصال. قال الإمام أبو عمرو الداني في رسالته علوم الحديث:الأحاديث المعنعنة متصلة بإجماع أهل النقل إذا عرف أن الناقل أدرك المنقول عنه إدراكاً بيناً ولم يكن ممن عرف بالتدليس، وكذا قوله قال كذا أو فعل كذا، وكان معروفاً بالرواية عنه سالماً من التدليس فهو أيضاً متصل. والإجماع الذي ذكره أبو عمرو هو في عنعنة الراوي عن شيخه وليس عنعنة الراوي عن من عاصره ولم يسمع منه لذلك نجد الأئمة الحفاظ يفرقون بين المعاصرة والسماع،فيقبلون حديث الراوي الذي تحقق سماعه من شيخه  ولا يقبلون الحديث بمجرد المعاصرة،بل لابد من تحقق السماع. قيل للإمام أحمد:عبدالرحمن النخعي سمع من عائشة؟ قال:لا دخل عليها وهو صغير مع أبيه ولم يسمع منها.ذكره العلائي في جامع التحصيل. وقال الترمذي في جامعه(١٤):حديث الأعمش عن أنس(كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أراد الحاجة لم يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض)حديث مرسل،ويقال:لم يسمع الأعمش من أنس وقد نظر إلى أنس وقال:رأيته يصلي. وكلام الأئمة كثير في هذا وهو مسطر في كتب العلل وكتب المراسيل؛ يفرقون بين المعاصرة والسماع فلا يكتفون بقبول الحديث بمجرد المعاصرة بل لابد من تحقق سماع الراوي من شيخه ولو مرة واحدة قال الزركشي في النكت على مقدمة ابن الصلاح(…):قيل للبخاري سمع الحسن من سمرة؟فقال نعم؛ وهذا يدل على أن مذهب البخاري أن الراوي إذا ثبت سماعه من شيخه مرة واحدة يكفي لأن الحسن لم يسمع من سمرة إلا حديث العقيقة. لذلك قال الحافظ ابن حجر في النزهة(١٧١):وقيل يشترط في حمل عنعنة المعاصر على السماع ثبوت لقائهما أي الشيخ والراوي عنه ولو مرة واحدة ليحصل الأمن في باقي العنعنة عن كونه من المرسل الخفي وهو المختار تبعاً لعلي بن المديني والبخاري وغيرهما من النقاد. وبمثل قول ابن حجر،قال النووي في شرح مقدمة مسلم(١/٣٨)وابن رجب في شرح علل الترمذي وغيرهما. وقال ابن عبدالبر في التمهيد(١/١٥)الاعتبار ليس بالحروف(عن -أن)وإنما هو باللقاء والمجالسة والسماع والمشاهدة فإذا كان سماع بعضهم من بعض صحيحاً كان حديث بعضهم عن بعض بأي لفظ ورد محمولاً على الاتصال حتى يتبين  فيه علة انقطاع. – قال ابن حجر في الفتح(١/١٤٤):الحديث المعنعن متصل إن تحقق فيه شرطان: ١-أن يثبت لقاء بعضهم بعضاً ٢-أن لا يكون المعنعن مدلساً. @- تحمل العنعنة على الإنقطاع بثلاثة حالات: ١-أن يكون الراوي ليس معاصراً لمن روى عنه ٢-أن يكون الراوي معاصراً لمن روى عنه لكنه لم يسمع منه. ٣-أن يكون الراوي مدلساً.

@- فائدة: قال ابن حجر في مقدمة الفتح(١٢): الإمام مسلم لا يشترط اللقاء بل يكتفي بالمعاصرة والإمام البخاري يشترط اللقاء مع المعاصرة ولو مرة. @- فائدة أخرى: الإمام مسلم رمى من اشترط اللقى بالجهل وقال إن مذهب الأئمة عدم اشتراطه. ولاشك أن الإمام مسلم لم يرد الإمام البخاري والإمام ابن المديني وإنما أراد غيرهم، كما قال أهل العلم. قال النووي في شرح مسلم(١/١١٥):وهذا الذي صار إليه مسلم-أي عدم اعتبار اللقى-قد أنكره المحققون وقالوا:هذا الذي صار إليه ضعيف والذي رده هو المختار الصحيح الذي عليه أئمة هذا الفن علي ابن المديني والبخاري وغيرهما.

@- فائدة ثالثة: المؤنن: هو قول(فلان أن فلاناً قال) قال ابن عبدالبر في مقدمة التمهيد(١/١٥):جمهور أهل العلم على أن(عن-أن)سواء أي في الحكم.

كتبه: بدر بن محمد البدر.

@ سلسلة الألفاظ المنهية (٢) @

٢٨‏/١٠‏/٢٠١٣ ٣:٣٨:٢٥ م: بدر البدر: @- سلسلة الألفاظ المنهية (٢)-@

الحمد لله رب العالمين

١- ربنا افتكره هذه المقولة يقولها البعض إذا سُئل عن شخص متوفى. وهي مقولة منكرة لأنا فيها نسبت النسيان لله تعالى وقد نص أهل العلم على كفر هذه المقولة لأنه  سبحانه وتعالى منزه عن صفات النقص، قال تعالى(لا يضل ربي ولا ينسى) وقال سبحانه(وما كان ربك نسياً) قال العلامة ابن عثيمين في المناهي(٧٥):إذا كان مراده بذلك أن الله تذكر ثم أماته فهذه كلمة كفر لأنه يقتضي أن الله ينسى والله تعالى لا ينسى(لا يضل ربي ولا ينسى) فإذا كان هذا قصد المجيب وكان يعلم ويدري معنى ما يقول فهذا كفر، أما إذا كان جاهلاً ولا يدري  ويريد بقوله(ربنا افتكره)يعني أخذه فقط فهذا لا يكفر لكن يجب أن يطهر لسانه عن هذا الكلام الموهم لنقص رب العالمين ويقول(توفاه الله أو نحو ذلك) . – توضيح: قال الإمام ابن كثير في تفسيره(٧٦١): قوله تعالى(فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا) أي نعاملهم معاملة من نسيهم لأنه تعالى لا يشذ عن علمه شيئ ولا ينساه كما قال تعالى(لا يضل ربي ولا ينسى) وإنما قال هذا من باب المقابلة(نسوا الله فنسيهم)قال علي ابن أبي طلحة عن ابن عباس:نتركهم كما تركوا لقاء يومهم هذا). – وصحيفة علي عن ابن عباس جيدة لأنه سمع تفسير ابن عباس من أصحاب ابن عباس كمجاهد وغيره. -مسألة: قلت للعلامة اللحيدان: قول بعض الناس (فلان الله يذكره بالخير)فيها شيئ؟ قال:لا شيئ فيها وهي دعاء أن يذكر الله عبده بالخير.

٢- الفاتحة على روح المرحوم: هذه من البدع المنكرة التي لم يرد بها دليل. قالت اللجنة الدائمة(٢/٣٨٤):هذه بدعة لأنه لم تثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن أحد من صحابته.

٣-الذكر عند تشييع الجنازة. من البدع المنكرة قول(وحدوه) ونحوها من الأذكار عند تشييع الجنازة روى أبو داود بسند فيه لين عن أبي هريرة مرفوعاً(لا تتبع الجنازة بصوت ولا نار) وذكر الحجاوي في شرح منظومة الأداب(٢٩٢) عن الإمام أحمد أنه قال:قول القائل مع الجنازة استغفروا له ونحوه بدعة. وقال العلامة عبدالله بن حميد في فتاواه(٣٦٩):هذا من البدع التي لا أصل لها كم من أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام يموتون ويمشي معهم رسول الله وكذلك الخلفاء ما بلغنا أنهم يقولون(وحدوه)بل يمشون معه بسكينة ويدفنونه ويسألون الله إذا دفنوه له الثبات.

كتبه: بدر بن محمد البدر.