@ ما يمنع منه المُحْدث @

(( ما يمنع منه المُحْدث ))

الحمد لله رب العالمين:
يمنع المحدث من عدة أشياء:

١- الصلاة
يحرم على المحدث حدثاً أكبر أو أصغر الصلاة فرضاً أو نفلاً بغير خلاف بين أهل العلم.
قال تعالى(يٰأيها الذين ءامنوا إذا قمتم إلى الصلوٰة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنباً فاطهروا)
وروى مسلم عن ابن عمر مرفوعاً(لا يقبل الله صلاة بغير طهور)
قال الفوزان في الملخص الفقهي:لا يجوز أن يصلي من غير طهارة مع القدرة عليها ولا تصح صلاته سواء كان جاهلاً أو عالماً ، ناسياً أو عامداً لكن العالم العامد إذا صلى من غير طهارة يأثم ويعزر. وإن كان جاهلاً أو ناسياً فإنه لا يأثم لكن لا تصح صلاته.
-وأما العادم للماء والتراب فإنه يصلي على حاله ولا شيئ عليه، وكذا من عجز عن الطهارة يصلي على حاله.

٢-الطواف
يمنع المحدث حدثاً أكبر أو أصغر من الطواف فرضاً أو نفلاً، وهو قول جماهير أهل العلم، قال لي الشيخ اللحيدان:هذا هو الصحيح.
روى الترمذي وغيره عن ابن عباس مرفوعاً(الطواف حول البيت مثل الصلاة)صححه ابن خزيمة والألباني ؛ ورجح بعض الأئمة وقفه.
(وتوضأ عليه الصلاة والسلام لطوافه)رواه الشيخان، (وصلى خلف المقام ركعتين)رواه مسلم عن جابر.قال العلامة السعدي في تعليقه على العمدة:صلاته ركعتين بعد الطواف دليل على أنه طاف طاهراً.
وقال عليه الصلاة والسلام لعائشة(افعلي ما يفعل الحاج ولا تطوفي بالبيت حتى تطهري)رواه البخاري

٣-مس المصحف:
يمنع المحدث حدثاً أكبر أو أصغر من مس المصحف.
قال تعالى(لا يمسه إلا المطهرون)
وقوله عليه الصلاة والسلام(لا يمس القرآن الإ طاهر)رواه مالك والدارقطني عن عمرو بن حزام،قال ابن عبدالبر:الحديث أشبه بالمتواتر لتلقي الناس له بالقبول.
والحديث له شواهد منها عن ابن عمر مرفوعاً( لا يمس القرآن إلا طاهر )قال الهيثمي في المجمع:رجاله موثقون وله شاهدان.
وهو قول سلمان الفارسي رواه الدارقطني وصححه وسعد ابن أبي وقاص رواه مالك
قال شيخ الإسلام في الفتاوى:وهو مذهب الأئمة الأربعة.

-حكم مس كتب التفسير:
إذا كان التفسير أكثر من القرآن جاز مسها على غير طهارة وإذا القرآن أكثر من التفسير لم يجز مسه على غير طهارة وإن تساويا قدم الحضر للقاعدة.( إذا اجتمع مبيح وحاضر ولم يترجح أحدهما برجحان قدم جانب الحضر)
– وأما كتب الفقه والحديث والسير ونحوها هذه لا حرج من مسها على غير طهارة.

@- حكم قراءة القرآن للمحدث بغير مسح:
الحدث نوعان:
النوع الأول:حدث أصغر:
وهذا يجوز له قراءة القرآن بغير بطهارة بشرط عدم مس المصحف وهو قول أكثر أهل العلم،لما جاء في الصحيحين عن ابن عباس (أن النبي عليه الصلاة والسلام استيقظ فجعل يمسح النوم من وجهه بيده ثم قرأ العشر الآيات الخواتيم من سورة آل عمران)
وقال شيخ الإسلام:من به حدث أصغر يقرأ القرآن ويقلبه بحائل.
-لكن القراءة على طهارة أفضل.لقوله عليه الصلاة والسلام(إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهارة)رواه أهل السنن وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم والألباني.
النوع الثاني:حدث أكبر:
وهو نوعان:
أ-جنابة:وهذا يحرم عليه قراءة القرآن، وهو قول جماهير أهل العلم لحديث علي(كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يحجبه عن القرآن شيئ ليس الجنابة)صححه ابن خزيمة والحاكم وضعفه غيرهم،
وروى الدارقطني وصححه عن علي أنه قال(اقرؤا القرآن ما لم يصب أحدكم جنابة فإن أصابته جنابة فلا ولا حرفاً واحداً)
-قال ابن قدامة في المغني:يجوز له الذكر إذا لم يقصد به القرآن.
ب-حيض أو نفاس:وهذا فيه خلاف والصحيح يجوز لهما قراءة القرآن بدون مس وهو قول مالك وشيخ الإسلام وابن عثيمين وقال لي اللحيدان:هذا هو الصحيح لعدم الدليل على المنع.

٤-اللبث في المسجد
يمنع من به حدث أكبر من اللبث بالمسجد
قال تعالى(ولا جنباً إلا عابرى سبيل)
فإن توضأ الجنب جاز له اللبث في المسجد؛لقول عطاء بن يسار(رأيت رجالاً من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام يجلسون في المسجد وهم مجنبون إذا توضؤوا وضوء الصلاة)رواه ابن أبي شيبة بسند صحيح.
وأما من به حدث أصغر يجوز له اللبث في المسجد ولو لم يتوضأ.

كتبه:
بدر بن محمد البدر.

@ الإدخال على الشيخ ما ليس من حديثه @

[ الإدخال على الشيخ ما ليس من حديثه ]

الحمد لله رب العالمين:
الإدخال على الشيخ ما ليس من حديثه هو نوع
من أنواع علل الحديث وهو قريب من علة التلقين إلا أن التلقين يكون بعلم الملقن مشافهة كأن يقول له القائل :
حدثك فلان بكذا وكذا ويسمي له من شاء من الرواة ويذكر حديثه، وهذا الحديث لم يسمعه الشيخ من الراوي المذكور فيقول : نعم حدثنا .
فيلقن ما ليس من حديثه، وهذا الفعل يضعف الشيخ.ويسمى عند المحدثين(يقبل التلقين).

وأما الإدخال على الشيخ ما ليس من حديثه فإنه يحصل من غير علم الشيخ فيحدث الشيخ بالحديث المدخل عليه ظاناً أنه من سماعه وليس كذلك .
وهذا النوع من العلل حصل لطائفة من المحدثين منهم:

١- سفيان بن وكيع بن الجراح – ضعيف – أخرج له الترمذي وابن ماجه
ابتلي بوراق له أدخل في كتبه أحاديث مناكير ,ونصحه أبو حاتم وابن خزيمة وبيين له أبو حاتم كيف يميز ما أدخل عليه فلم يأخذ بنصحه فسقطت رواياته .
ينظر (الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (٤/٢٣١)و (تهذيب الكمال للمزي(١/٣٨٨)

٢- أبو صالح عبد الله بن صالح المصري كاتب الليث ؛ صدوق كثير الغلط – أخرج له أبو داود والترمذي وابن ماجه؛ وروى عنه البخاري تعليقاً،
ابتلي من قبل جار له أدخل في حديثه ما ليس منه.
– قال ابن حبان في المجروحين(٢/٤٠): وإنما وقع المناكير في حديثه من قبل جار له رجل سوء سمعت ابن خزيمة يقول : كان له جار بينه وبينه عداوة فكان يضع الحديث على شيخ عبدالله بن صالح ويكتب في قرطاس بخط يشبه خط عبدالله بن صالح ويطرح في داره في وسط كتبه فيجده عبدالله فيحدث به فيتوهم أنه خطه وسماعه فمن ناحيته وقع المناكير في أخباره .

٣- قيس بن الربيع الأسدي – صدوق أخرج له أبو داود والترمذي وابن ماجه
ابتلي بابن له يدخل عليه ما ليس من حديثه وهو لا يعلم فأفسد حديثه .
روى البخاري في التاريخ الأوسط (٢/١٢٨)عن أبي داود الطيالسي أنه قال : إنما أوتي قيس من قبل ابنه كان ابنه يأخذ حديث الناس فيدخلها في خرج كتاب قيس ولا يعرف الشيخ ذلك .

@- كيف يعرف الإدخال على الشيخ:
يعرف الإدخال بأمرين
١-إقرار المدخل على الشيخ بأنه أدخل في حديثه ما ليس من حديثه.
٢-تنصيص إمام من الأئمة بأن هذه الروايات ليست أُدخلت على الشيخ.

@- توضيحان:
الأول- يعذر أهل الحديث ذلك الراوي الذي أدخلت عليه الأحاديث فلا يتهم بوضعها مع كونهم يحكمون عليه بما يناسب حاله من الغفلة ونحوها .
– قال سبط ابن العجمي في الكشف الحثيث عمن رمي بوضع الحديث(٨١١): عن هارون القطان فعلى أنه أدخل عليه فلا يذكر مع هؤلاء – أي الكذابين – إلا أنه لا يحتج به لأنه مغفل.

الثاني-بعض الرواة قد يرجع عن تلك الأحاديث التي أدخلت عليه ويتركها وهذا لا يؤثر فيه ذلك الفعل كأبي الفضل عبد الله بن أحمد الطوسي المعروف بخطيب الموصل فقد رجع عن كل ما أدخل عليه وذكر قصته الذهبي في تاريخ الإسلام(٣٩/٣٢٤)

كتبه
بدر بن محمد البدر

@ المسح على الخفيّن @

( المسح على الخفين )

الحمد لله رب العالمين
الخف هو ما يستر القدم من الجلد؛فإن كان من قطن و كتان فهو الجورب.
وسمي الخف خفاً لخفته.

-قال ابن المبارك:ليس في المسح على الخفين اختلاف.
-وذكر السيوطي أن أحاديث المسح على الخفين متواترة رواها ما يقارب سبعين صحابياً.
– وأما ما يروى عن بعض الصحابة إنكارهم للمسح على الخفين قال شيخ الإسلام كلها روايات لا تصح .

@- شرطا المسح على الخفين:
الشرط الأول -لبسهما بعد كمال الطهارة بالماء.
لحديث المغيرة في الصحيحين(دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما)
-قال ابن قدامة في المغني:إذا لبسهما على طهارة تيمم لم يجز له المسح، وبه قال لي العلامة اللحيدان.
-إذا غسل إحدى رجليه ولبس الخف ثم غسل الرجل الأخرى ولبس الخف لم يجز له المسح في أصح قولي العلماء وهو رواية في مذهب أحمد؛ لأنه لا يصدق عليه أنه أدخلهما طاهرتين.
-من به سلس بول أو استحاضة أو استطلاق ريح ونحو ذلك من الأحداث الدائمة إذا توضئ لا يضره ما نزل منه قبل لبس خفيه وله المسح عليهما؛ نص عليه الإمام أحمد.
-من لبس خفاً على طهارة ثم لبس فوقه خفاً أخر جاز له المسح على الفوقاني ؛ وإن كان مسح على الخف التحتاني فإن مدة المسح تبدئ من أول مسحة عليه وإن لم يمسح عليه تبدئ مدة المسح من أول مسحة على الفوقاني؛ فإن مسح على الفوقاني ونزعه تنتقل مدة المسح إلى التحتاني.

الشرط الثاني – طهارة الخف.
فلا يجوز المسح على الخف إلا إذا كان طاهراً، ولا يجوز المسح على الخف النجس.
قال ابن عثيمين في فتاوى العبادات:إذا كان الخف نجساً لا يُمسح عليه فلو اتخذ الإنسان خفاً من جلد نجس كجلد الكلاب والسباع فإنه لا يجوز المسح عليه لأنه نجس والنجس لا يزيد مسحه إلا تلويثاً.

-يجوز المسح على المخرق والشفاف من الجوراب والخفاف؛ في أصح قولي العلماء، وبه قال السعدي وابن عثيمين.
قال لي العلامة اللحيدان:يجوز المسح على الخف والجورب المخرق والشفاف لعدم المنع في ذلك.

@-المسح على الجوربين:
المسح على الجورب كالمسح على الخف.
عن المغيرة (أن النبي عليه الصلاة والسلام مسح على الجوربين والنعلين) رواه أبو داود وفي صحته خلاف؛ لكن ثبت المسح على الجوربين عن طائفة من الصحابة؛ قال الإمام ابن القيم:ثبت عن ثلاثة عشر صحابياً.

@-المسح على العمامة:
يجوز المسح على العمامة لثبوته عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن طائفة من الصحابة.
بشرط: أن تلبس على طهارة ويشق نزعها
وقال أحمد وأن تكون محنكة أو ذات ذؤابة.

@-المسح على الخمار:
يجوز المسح على الخمار في أصح قولي العلماء وهو رواية في مذهب أحمد، لما روى ابن المنذر أن أم سلمة مسحت على خمارها.
بشرط:أن يلبس على طهارة ويوجد مشقة بنزعه.

@- مدة المسح على الخفين :
-يمسح المقيم يوم وليلة والمسافر ثلاثة أيام بلياليهن.
عن علي قال(جعل النبي عليه الصلاة والسلام ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوماً وليلة للمقيم-يعني في المسح على الخفين)رواه مسلم.
-المسافر إذا لحقته مشقة جاز له المسح أكثر من ثلاث ليال، قاله شيخ الإسلام في الفتاوى الكبرى،
لما روى ابن ماجه والدارقطني عن عقبة أنه مسح سبعاً أيام الفتوحات فقال له عمر( أصبت السنة)صححه الألباني وغيره.

@- وقت المسح:
يبدئ وقت المسح بعد أول مسحة بعد الحدث في أصح قولي العلماء رواه الخلال عن عمر رضي الله عنه وهو رواية لأحمد؛ وبه قال ابن عثيمين في فقه العبادات.

@-صفة المسح:
المسح باليدين مرة واحدة يضع اليد اليمنى على الرجل اليمنى ويضع اليد اليسرى على الرجل اليسرى ويمسح عليهما إلى أعلى مرة واحدة.لظاهر قول المغيرة(فمسح عليهما)
ويجوز أن يمسح الرجل اليمنى وبعدها اليسرى كالوضوء، والأمر واسع ولله الحمد، قال لي الشيخ اللحيدان:المسح المجزئ هو كل ما يصدق عليه مسح.
– وردت عدة أحاديث في صفة المسح على الخفين رواها ابن ماجه وغيره ولا يصح منها شيئ.
-والمسح يكون أعلى الخف ولا يجزئ أسفله.

@-مبطلات المسح:
١-الحدث الأكبر، لأن المسح خاص بالحدث الأصغر.
٢-انتهاء مدة المسح، ومن كان طاهراً بعد انتهاء مدة المسح لا ينتقض وضوئه على الصحيح وهو قول الحسن وبه قال شيخ الإسلام، لأن انتهاء مدة المسح لا تبطل الوضوء وإنما تبطل المسح فقط.

-مسألة: نزع الخف لا ينقض الطهارة على الصحيح من قولي العلماء وهو مروي عن علي رضي الله عنه رواه الطحاوي في شرح معاني الأثار وصححه العيني والألباني.وبه قال الحسن ورجحه شيخ الإسلام والسعدي وابن عثيمين.
– أما إذا لبس الخف على طهارة ونزعه قبل أن يمسح عليه ولبسه مرة أخرى أو لبس غيره جاز له المسح.
كتبه
بدر بن محمد البدر

@- المبين لإدراج ( نطفة ) في حديث ابن مسعود في الأربعين -@

@- المبين لإدراج ( نطفة ) في حديث ابن مسعود في الأربعين -@

الحمد لله رب العالمين:
ذكر الحافظ النووي في الأربعين النووية حديث ابن مسعود مرفوعاً(إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوماً نطفه ثم يكون علقة مثل ذلك…)
وهو الحديث الرابع في الأربعين وعزاه للبخاري ومسلم.
-وهو كما قال فالبخاري رواه في أربع مواضع في صحيحه، ورواه مسلم في موضع واحد في كتاب القدر لكن ليس في الصحيحين لفظة(نطفة)
بل الثابت في الصحيحين(إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوماً ثم يكون علقة مثل ذلك)

-وروى الحديث طائفة من الأئمة منهم : أحمد
أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم بدون لفظة(نطفة)

ورواها مسلم في صحيحه (٦٦٦٧)من حديث حذيفة بن أسيد(يدخل المللك على النطفة)
روى ابن أبي حاتم في تفسيره(١٣٧٨١)عن خيثمة قال:قال عبدالله(إن النطفة إذا وقعت في الرحم…)
وقال ابن حجر في الفتح(١١/٥٨٦):ووقع عند أبي عوانة من رواية وهب عن شعبة وزاد(نطفة)

-والغريب أن الحافظ السيوطي في جامعه(١٥٤٣) ذكر حديث ابن مسعود بزيادة(نطفة) متابعاً للنووي فيها.

– وبعد بحث في بعض المخطوطات والمطبوعات للأربعين تبين لي والله أعلم أن هذه الزيادة لا تخلو من ثلاث حالات:
١- أنها زيادة من النساخ، وهذا بعيد لأنها وقعت في مخطوطات الأربعين والأذكار ورياض الصالحين وهذا التكرار في أكثر من موضع يدل على اتحاد الخطأ لا تعدده.
٢-أنها رواية في الصحيحين وقعت للنووي،وهذا بعيد لأن ابن حجر أعلم الناس في صحيح البخاري ورواياته فلو كانت في رواية للبخاري لنص عليها في الفتح عند شرحه للحديث، وكذا النووي لم ينص عليها في شرحه لصحيح مسلم بل لم أقف على أحد من شراح الصحيحين نص عليها.
٣- أن الوهم وقع من النووي ؛ وهذا أقرب للترجيح
لأمور عدة أمور:
أولاً: أنها موجودة في مخطوطات الأربعين إلا مخطوطة الحافظ البوصيري ولعله حذفها عمداً لأنها ليست في الصحيحين.
ثانياً: أن النووي ذكر الحديث في رياض الصالحين بزيادة(نطفة)(٣٩٦) ؛وذكره أيضاً في الأذكار(١٢٨٢) وهذا دال على اتحاد الخطأ.
ثالثاً: أن ابن العطار تلميذ النووي أثبتها في شرحه للأربعين.
رابعاً: سمعنا الأربعين متصلة للنووية بإثبات هذه الزيادة.

كتبه
بدر بن محمد البدر.

@- ختم سنن النسائي -@

@- ختم سنن النسائي -@

الحمد لله رب العالمين:
-النسائي هو أحمد بن شعيب بن علي أبو عبدالرحمن النسائي. نسبة إلى مدينة نسأ بخرسان. ويسمى النسوي أيضاً.
كان إماماً في الحديث ثقة ثبتاً حافظاً، عالماً بأحوال الرجال بلغ عدد الرواة الذي تكلم فيهم جرحاً وتعديلاً ما يقارب(ثلاث ألاف) راوٍ .
توفي في صفر سنة(٣٠٣ هـ)

-قال المحدث الألباني في تمام المنة(٢٥٧):إطلاق العزو للنسائي المقصود به السنن الصغرى.

– السنن الصغري أو المجتبى:
السنن الصغرى اختصار من السنن الكبرى
اختصرها النسائي؛ قال ابن الأثير في جامع الأصول:سأل أحد الأمراء أبا عبدالرحمن عن سننه أصحيح كله؟قال لا.قال الأمير:فاكتب لنا منه الصحيح. فجرد النسائي المجتبى.
-وقيل اختصرها ابن السني لا النسائي
قال الذهبي في تاريخ الإسلام(٩/١٧٣):المجتبى من انتخاب أبي بكر ابن السني تلميذ النسائي.
-والصواب قول ابن الأثير؛ لأن الذهبي لم يذكر دليلاً على قوله، وقصة اختصار النسائي لسننه ذكرها أكثر من واحد منهم أبو علي الغساني نقله عنه ابن خير الأشبيلي بسنده.
والإمام ابن الأثير في جامع الأصول ساق بسنده إلى سنن النسائي من طريق ابن السني عن النسائي فلو كان المختصر للسنن هو ابن السني لاكتفى بالإسناد إلى ابن السني .

@- مما امتازت به السنن الصغرى.

١-الأحاديث في الصغرى على النصف من الكبرى بلغت(٥٧٧٤)حديثاً، والصغرى أكثر كتب السنن الأربعة حديثاً ويليها سنن أبي داود(٥٢٧٤)ثم سنن ابن ماجه(٤٣٤١) ثم سنن الترمذي(٣٩٥٦)
٢-في الصغرى يستعمل النسائي في مطلع كل حديث لفظ( أخبرنا أو أخبرني) وفي الكبرى يتوسع في صيغ التحديث.
٣- في الصغرى زيادة تراجم وأبواب واستنباطات لا توجد في السنن الكبرى.
٤-الأحاديث الضعيفة في الصغرى قليلة ليست بكثرة . بلغت حسب تخريج المحدث الألباني لها (٣٨٥)حديثاً ضعيفاً ليس فيها موضوع ولا متروك ولا ضعيف جداً ؛ وقال ابن حجر في النكت(١/٤٨٤):سنن النسائي أقل الكتب بعد الصحيحين حديثاً ضعيفاً ورجلاً مجروحاً.
٥-ذهب طائفة من الحفاظ إلى تسمية سنن النسائي بصحيح سنن النسائي منهم الدارقطني والخليلي وابن السكن وغيرهم، ذكره عنهم السخاوي في القول المعتبر(٢٠) . وفيه نظر.

@- عادات النسائي في سننه(الصغرى):

١- بدئ سننه بكتاب الطهارة وختمه بكتاب الأشربه.وكتابه حافل بأحاديث الأحكام.
٢-يكرر الحديث في نفس الباب وقد يكرره في مواضع متفرقة؛ وأكثر حديث كرره هو حديث عائشة في باب إباحة الطيب عنده الإحرام كرره(٢١)مرة في موضع واحد.
٣-قد يكرر الترجمة بزيادة كلمة أو كلمتين.
٤-أعلى ما عنده من الأحاديث الرباعيات.
٥-قد يذكر الإختلاف في الحديث بالترجمة.
٦-قد يروي الحديث المرسل لوجود شواهد له في الباب.
٧-عنده أثار موقوفة ليست بكثيرة.
٨-يرى جواز اختصار الحديث، وجواز تقطيعة.
٩-يذكر الإختلاف في الحديث وقفاً ورفعاً.
١٠-قد يجزم بالنسخ.
١١-قد يعقد الترجمة ويبين معناها.
١٢-قد يعقد الترجمة ويبين أنها لا توجد في الكبرى.
١٣-قد يعقد الترجمة بسورة من القرآن؛ وهذا على قلة.
١٤-قد يسوق حديث الباب بدون ترجمة؛وهذا على قلة.
١٥-قد يبين المهمل ويبين حاله وكذا المبهم ؛وهذا على قلة.
١٦-قد يبين حال الراوي؛وهذا على قلة.
١٧-عنده حديث مسلسل في كتاب الإمامة- الصلاة مع أئمة الجور(٧٧٧)
١٨-يسوق الإسناد العالي ويعقبه بالنازل، وأحياناً يبدأ بالنازل ويعقبه بالعالي.
١٩-لا يحول ( ح )من إسناد لأخر إلا نادر جداً
-وهناك فوائد أخرى يطول بسطها.

كتبه
بدر بن محمد البدر.

@ الجمع والقصر @

((( الجمع والقصر )))

الحمد لله رب العالمين:
-الجمع هو جمع الصلاة مع التي تليها، كالظهر مع العصر. والمغرب مع العشاء
-والقصر هو قصر الصلاة الرباعية إلى ركعتين.
قال ابن قدامة في الكافي:ولا يجوز قصر الصبح والمغرب بالإجماع.

– أسباب الجمع ثلاثة:
١- الجمع في السفر
السنة للمسافر إذا كان نازلاً ودخل وقت الصلاة فإنه يصلي الصلاة الحاضرة مع التي تليها جمع تقديم كما ثبت ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث معاذ في السنن وله شاهد من حديث ابن عباس عند أحمد.قال لي العلامة اللحيدان:كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام بعرفة قدم العصر مع الظهر.
وإذا كان سائراً ودخل وقت الصلاة فإنه يؤخر الصلاة الحاضرة ويجمعها مع التي تليها جمع تأخير كما جاء ثبت ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أنس في الصحيحين وحديث معاذ في السنن. وقال لي العلامة اللحيدان:وكما فعل النبي عليه الصلاة والسلام بمزدلفة أخر المغرب إلى العشاء.
-يجوز الجمع والقصر في كل ما يسمى في عرف الناس سفراً على الصحيح وهو قول شيخ الإسلام والإمام ابن القيم والعلامة ابن عثيمين.
-ويبدأ القصر بخروج المسافر من بلده.وقبل خروجه لا يجوز له ذلك لأنه لا يكون ضارباً في الأرض؛قال تعالى(وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلوٰة)
-من نوى الإقامة أربعة أيام وصاعداً أتم على الصحيح ، لقوله عليه الصلاة والسلام(يقيم المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه ثلاثاً) رواه الشيخان، وهو قول أكثر أهل العلم وقال لي العلامة اللحيدان: هذا هو الصحيح.
وسمعت العلامة الفوزان يرجحه وقال هذا قول الجمهور.
-ومن لم ينو إقامة له القصر مطلقاً( لأنه عليه الصلاة والسلام أقام في بعض أسفارة تسع عشر يوماً يقصر الصلاة) رواه البخاري، وهو فعل السلف، وبه قال لي العلامة اللحيدان.
وسمعت العلامة الفوزان يرجحه.

٢-الجمع في المطر:
يجوز الجمع في المطر الشديد للمشقة كما هو ظاهر مذهب أحمد.
قال لي العلامة اللحيدان: الجمع في المطر خاص في المطر الذي يبل الثياب ويلحق الناس فيه مشقة.
– وأما المطر الذي لا مشقة فيه فإنه لا يجوز فيه الجمع قاله ابن قدامة في الكافي
-يجوز الجمع في المطر بين الظهر والعصر
وبين المغرب والعشاء في أصح قولي أهل العلم وبه قال العلامة ابن باز في فتاواه.
-وجمع المطر يكون جمع تقديم قاله ابن قدامة في الكافي.
-ومن جمع وزال العذر بعد الجمع لا إعادة عليه وإذا زال العذر قبل جمع الثانية لا يجمع.
-ومن أدرك الإمام في الصلاة الثانية دخل معهم بنية الأولى وله أن يجمع الصلاة الثانية مع جماعة أخرى لأنه لا يشترط اتحادالإمام في الجمع على الصحيح من قولي أهل العلم.
-من صلى في بيته لم يجز له الجمع على الصحيح.

٣- الجمع لمرض :
المريض يباح له الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء إذا لحقته مشقة بتركه.
قال شيخ الإسلام في الفتاوى:يجمع المريض كما جاءت بذلك السنة في جمع المستحاضة.
-المريض السنة له يجمع جمع تأخير لقوله عليه الصلاة والسلام للمستحاضة(وإن قويت على أن تؤخري الظهر وتعجلي العصر فافعلي …)رواه الترمذي وصححه. وبه قال ابن قدامة في الكافي.

-قال ابن باز في الفتاوى:النية ليست بشرط عند افتتاح الصلاة الأولى بل يجوز الجمع بعد الفراغ من الأولى إذا وجد العذر.
-قال ابن باز في الفتاوى:الواجب في جمع التقديم الموالاة ولا بأس بالفصل اليسير كذلك في جمع التأخير الأفضل فيه الموالاة.
-لا يجوز جمع صلاة الجمعة مع صلاة العصر في أصح قولي العلماء وهو قول الحنابلة.
-من جمع لمطر أو مرض له أن يصلي السنن الرواتب بعد الجمع.

كتبه
بدر بن محمد البدر.

@ تقوية الحديث بالطرق عند المتقدمين @

[ تقوية الحديث بالطرق عند المتقدمين ]
الحمد لله رب العالمين:

أنكر بعض المشتغلين في علم الحديث تقوية الحديث بالطرق عند المتقدمين وقال هذه الظاهرة عُرفت عند المتأخرين مستدلاً بأن ابن حزم لا يرى تقوية الحديث الضعيف بالطرق ولو كثرت؛
ولاشك أن ما قاله ليس بصحيح بل تقوية الحديث بالطرق من الأمور المعرفة والمقررة عند الأئمة الحفاظ؛
وهذه بعض الأمثلة في بيان ذلك:

– حديث أبي هريرة مرفوعاً(إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئاً فإن لم يجد فلينصب عصا فإن لم يكن معه عصا فليخطط خطاً)
رواه أبو داود في سننه(٦٨٩)) وقال:قال سفيان: لم نجد شيئاً نشد به هذا الحديث ولم يجئ إلا من هذا الوجه.

-ذكر الذهبي في ميزانه (٢/٢٢٥)عن أحمد بن أبي يحيى قال : سمعت أحمد بن حنبل يقول : حديث [ أفطر الحاجم ] وحديث [ لا نكاح إلا بولي ] أحاديث يشد بعضها بعضاً وأنا أذهب إليها .

وذكر أيضاً في السير(٨/١٦) وفي الميزان(٢/٤٧٨) : عن حنبل أنه قال : سمعت أبا عبدالله يقول : ما حديث ابن لهيعة بحجة وإني لأكتبه أعتبر به وهو يقوي بعضه ببعض .

وقال شيخ الإسلام في الصارم المسلول (٣٣): قال أبو عبد الله أحمد بن حنبل : ما أكتب حديث ابن لهيعة إلا للاعتبار والاستدلال وقد أكتب حديث هذا الرجل على المعنى كأني أستدل به مع غيره يشده لا أنه حجة إذا انفرد .

-والحسن عند الترمذي

روى البيهقي في الأربعين الصغرى (٧٥)عن معاوية بن حيدة قال (أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت : يا رسول الله ما يكفيني من الدنيا , قال ما سد جوعتك وستر عورتك)
قال البيهقي : وروي هذا المتن من وجه آخر عن ثوبان مرفوعاً , ومن وجه آخر عن أبي الدرداء مرفوعاً , ومن وجه آخر عن أبي أمامة مرفوعاً , وإذا انضمت هذه الأسانيد بعضها إلى بعض أخذت قوة .

@- توضيح:
الأحاديث التي تتقوى بالطرق هي الأحاديث ذات الضعف اليسير وأما ما اشتد ضعفه فإنه لا يتقوى بطرقه ولو كثرت كما هو مقرر في علم الحديث.

وكتبه
بدر بن محمد البدر
١٢/شعبان/١٤٣١

@ صلاة أربع ركعات قبل الظهر بتسليمة واحدة @

@صلاة أربع ركعات قبل الظهر بتسليمة واحدة@

الحمد لله رب العالمين:
قال ابن الأثير في جامع الأصول: راتبة الظهر:
عن أبي أيوب مرفوعاً(أربع قبل الظهر ليس فيهن تسليم تفتح لهن أبواب السماء)
رواه أبو داود(١٢٧٠)وضعفه وصححه السيوطي وحسنه الألباني في الجامع(٨٨٥)
– قال المناوي في الفيض(١/٥٨٣):قوله(ليس فيهن تسليم)أي ليس بعد كل ركعتين منها فصل بسلام،قال الطيبي:سمي التشهد بالتسليم لاشتماله عليه.

-قال ابن خزيمة في صحيحة(٥١٧):لم نسمع خبراً عن النبي عليه الصلاة والسلام ثابتاً من جهة النقل أنه صلى بالنهار أربعاً بتسليمة واحدة.

@- ما جاء عن الصحابة في صلاة أربع ركعات سرداً:

-روى ابن أبي شيبة (٢/١٠٥) عن إبراهيم قال : قال عبدالله أربع قبل الظهر لا يسلم بينهن إلا أن يتشهد.
-روى نعيم بن حماد في فوائده عن نافع أن ابن عمر قال(صلاة النهار أربع لا يسلم إلا في آخرهن)قال ابن حجر:إسناده صحيح.

-قال الترمذي في سننه-باب أن صلاة الليل والنهار مثنى مثنى:
ويروى عن نافع أن ابن عمر( كان يصلي بالليل مثنى مثنى وبالنهار أربعاً)
وقد اختلف أهل العلم في ذلك فرأى بعضهم أن صلاة الليل والنهار مثنى مثنى وهو قول الشافعي وأحمد؛ وقال بعضهم: صلاة الليل مثنى مثنى، ورأوا صلاة التطوع بالنهار أربعاً مثل الأربع قبل الظهر وغيرها من صلاة التطوع وهو قول الثوري وابن المبارك وإسحاق.اهـ

قال لي العلامة اللحيدان: جائز أن تصلي أربع ركعات بتسليمة واحدة والأفضل أن تسلم بعد كل
ركعتين.

كتبه
بدر بن محمد البدر.

@- ما يفعله المسبوق إذا دخل المسجد -@

@- ما يفعله المسبوق إذا دخل المسجد -@
الحمد لله رب العالمين:

المسبوق هو من سبقه الإمام بالصلاة
– المسبوق إذا أدرك الإمام على حال فإنه يصنع كما يصنع الإمام؛ إن كان راكعاً يكبر ويركع معه وإن كان ساجداً يكبر ويسجد معه وإن كان يتشهد يكبر ويتشهد معه.
-ويخطئ بعضهم إذا وجد الإمام ساجداً يقف ولا يسجد معه؛ وهذا خطاء والواجب عليه أن يسجد مع الإمام.
-وبعضهم إذا وجد الإمام في التشهد الأخير لا يدخل معه وينتظر جماعة أخرى؛وهذا ليس بصواب بل عليه أن يدخل معه لكي يدرك فضيلة الجماعة الأولى لاسيما إذا كان مسجد حي وأمامه راتب لخلاف العلماء في حكم الجماعة الثانية.

عن معاذ مرفوعاً(إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام)
رواه الترمذي(٥٩١)وأبو داود(٥٢٢)وصححه الألباني.

وقال نافع( كان ابن عمر إذا وجد الإمام قد صلى بعض الصلاة صلى معه ما أدرك من الصلاة إن كان قائماً قام وإن كان قاعداً قعد حتى يقضي صلاته ولا يخالفه في شيئ منها)
رواه مالك في الموطأ رواية أبي مصعب(٢٩٥) ورواية الشيباني(١٣١)

-قال العلامة الفوزان في الملخص الفقهي(١/٢٠٦):إذا وجد المسبوق الإمام على أي حال من الصلاة دخل معه لحديث أبي هريرة مرفوعاً(إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئاً).
رواه أبو داود(٨٩٣)وصححه الألباني.

-قال لنا العلامة اللحيدان:إذا وجد الإمام على حال يصنع مثله ويكتب له ما أدرك من الصلاة.

كتبه: بدر بن محمد البدر.

@ موافقة الذهبي للحاكم @

١٦‏/١١‏/٢٠١٣ ١:٤٢:٠١ ص: بدر البدر: [ موافقة الذهبي للحاكم ]

الحمد لله رب العالمين:

من العبارات المشتهرة عند بعض المشتغلين بعلم الحديث قولهم: (صححه الحاكم ووافقه الذهبي ) الذهبي من أعلم الناس بمستدرك الحاكم وله تلخيص جيد للمستدرك بين فيه الصحيح من الضعيف وسكت على بعض الأحاديث وظن بعض أهل العلم أنها موافقة من الذهبي للحاكم. وهذا القول فيه مؤاخذات من عدة أوجه: أولاً : لم يذكر الذهبي أن ما سكت عليه في المستدرك يعد موافقة للحاكم، وأول من قال إنها موافقة العلامة أحمد شاكر.

ثانياً : لم يذكر إمام من الأئمة المتأخرين هذه المقولة  بل يقولون صححه الحاكم . ولا يزيدون على هذا ومنهم تلاميذ الذهبي كابن كثير وغيره وهم أعرف الناس بشيخهم ومراده من غيرهم؛ ثم وجدت لبعض المتأخرين كالمناوي والصنعاني قولهم:صححه الحاكم وأقره الذهبي، فعدوا السكوت إقراراً.

ثالثاً : أن الذهبي قد يضعف الحديث في المستدرك ثم يروي الحاكم نفس الحديث في موضع آخر ويسكت عليه الذهبي . مثاله : روى الحاكم من طريق دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري مرفوعاً(إذا رأيتم الرجل يرتاد المساجد فاشهدوا له بالإسلام) -رواه الحاكم – كتاب الصلاة –( ح ٨٠١) وقال : حديث صحيح . و قال الذهبي : دراج كثير المناكير . وذكر الذهبي:في كتابه ميزان الإعتدال (٢/٢٤)أقوال العلماء المعتبرين في دراج. ثم روى الحاكم نفس الحديث من طريق دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري مرفوعاً(إذا رأيتم الرجل يلزم المساجد فلا تحرجوا أن تشهدوا أنه مؤمن)رواه الحاكم -كتاب التفسير -ح ٣٣٣٣ وقال : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه . وسكت عليه الذهبي .

رابعاً:أن الذهبي قد يسكت على الحديث في المستدرك ويضعفه في موضع آخر غير المستدرك . مثاله : أ – روى الحاكم من طريق عيسى بن عبيد عن غيلان بن عبدالله العامري عن أبي زرعة عن جرير مرفوعاً(إن الله عز وجل أوحى إلى أي هؤلاء البلاد الثلاث نزلت فهي دار هجرتك المدينة أو البحرين أو قنسرين) رواه الحاكم ( ح ٤٣١٧)وقال : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه . وسكت عليه الذهبي . وفي ميزان الإعتدال للذهبي ( 3/ 338)قال الذهبي في ترجمة غيلان العامري : ما علمت روى عنه سوى عيسى بن عبيد الكندي وحديثه منكر ما أقدم الترمذي على تحسينه.

ب – روى الحاكم من طريق خالد بن نافع الأشعري عن سعيد بن أبي بردة عن أبي بردة عن أبي موسى  قال : مر النبي صلى الله عليه وسلم بأبي موسى الأشعري ذات ليلة ومعه عائشة وأبو موسى يقرأ فقاما فاستمعا لقراءته ثم مضى … الحديث رواه الحاكم ( ح 6020 ط : دار المعرفة ) وقال هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه . وسكت عليه الذهبي . وفي السير للذهبي ( 2/ 387)قال الذهبي : خالد بن نافع ضعيف . وترجم له أيضاً في ميزان الإعتدال ( 1/643) ذكر أقوال الأئمة في تضعيفه .

خامساً : قال العلامة مقبل الوادعي في ( المقترح /154 ) : ومما ينبغي أن يعلم أن سكوت الحافظ الذهبي على بعض الأحاديث التي يصححها الحاكم وهي ضعيفة لا يعد تقريراً للحاكم بل الذي ينبغي أن يقول الكاتب : صححه الحاكم وسكت عليه الذهبي لأمور : منها : أن الذهبي لم يذكر في مقدمة تلخيصه ما سكت عليه فأنا مقر للحاكم . ومنها : أنه ذكر في سير أعلام النبلاء في ترجمة الحاكم أن كتابه التلخيص محتاج إلى نظر . ومنها : أن الحاكم قد يقول صح على شرط الشيخين ولم يخرجاه أو صحيح على شرط أحدهما أو صحيح ولم يخرجاه ويكون في سنده من قال الذهبي في الميزان : أنه كذاب أو ضعيف وربما يذكر الحديث في ترجمته في الميزان . فعلا هذا فلا تقل ( صححه الحاكم وأقره الذهبي ) بل تقول ( صححه الحاكم وسكت عنه الذهبي ) على أني وقعت في كثير من هذا قبل أن أتنبه لهذا. ثم بعد هذا أصبح العلامة الوادعي يقول : صححه الحاكم وسكت عليه الذهبي – كما في كتابه النفيس:أحاديث معلة ظاهرها الصحة (٢٨٠). هذا من باب الفائدة فقط والأمر في هذا واسع ولا مشاحة في الإصطلاح بين وافقه أو أقره أو سكت عليه؛ فهي ليست مسألة خلافية ولله الحمد.

وكتبه: بدر بن محمد آل بدر ليلة الجمعة الموافق 22/ جمادي الأول / 1431