(( ما يمنع منه المُحْدث ))
الحمد لله رب العالمين:
يمنع المحدث من عدة أشياء:
١- الصلاة
يحرم على المحدث حدثاً أكبر أو أصغر الصلاة فرضاً أو نفلاً بغير خلاف بين أهل العلم.
قال تعالى(يٰأيها الذين ءامنوا إذا قمتم إلى الصلوٰة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنباً فاطهروا)
وروى مسلم عن ابن عمر مرفوعاً(لا يقبل الله صلاة بغير طهور)
قال الفوزان في الملخص الفقهي:لا يجوز أن يصلي من غير طهارة مع القدرة عليها ولا تصح صلاته سواء كان جاهلاً أو عالماً ، ناسياً أو عامداً لكن العالم العامد إذا صلى من غير طهارة يأثم ويعزر. وإن كان جاهلاً أو ناسياً فإنه لا يأثم لكن لا تصح صلاته.
-وأما العادم للماء والتراب فإنه يصلي على حاله ولا شيئ عليه، وكذا من عجز عن الطهارة يصلي على حاله.
٢-الطواف
يمنع المحدث حدثاً أكبر أو أصغر من الطواف فرضاً أو نفلاً، وهو قول جماهير أهل العلم، قال لي الشيخ اللحيدان:هذا هو الصحيح.
روى الترمذي وغيره عن ابن عباس مرفوعاً(الطواف حول البيت مثل الصلاة)صححه ابن خزيمة والألباني ؛ ورجح بعض الأئمة وقفه.
(وتوضأ عليه الصلاة والسلام لطوافه)رواه الشيخان، (وصلى خلف المقام ركعتين)رواه مسلم عن جابر.قال العلامة السعدي في تعليقه على العمدة:صلاته ركعتين بعد الطواف دليل على أنه طاف طاهراً.
وقال عليه الصلاة والسلام لعائشة(افعلي ما يفعل الحاج ولا تطوفي بالبيت حتى تطهري)رواه البخاري
٣-مس المصحف:
يمنع المحدث حدثاً أكبر أو أصغر من مس المصحف.
قال تعالى(لا يمسه إلا المطهرون)
وقوله عليه الصلاة والسلام(لا يمس القرآن الإ طاهر)رواه مالك والدارقطني عن عمرو بن حزام،قال ابن عبدالبر:الحديث أشبه بالمتواتر لتلقي الناس له بالقبول.
والحديث له شواهد منها عن ابن عمر مرفوعاً( لا يمس القرآن إلا طاهر )قال الهيثمي في المجمع:رجاله موثقون وله شاهدان.
وهو قول سلمان الفارسي رواه الدارقطني وصححه وسعد ابن أبي وقاص رواه مالك
قال شيخ الإسلام في الفتاوى:وهو مذهب الأئمة الأربعة.
-حكم مس كتب التفسير:
إذا كان التفسير أكثر من القرآن جاز مسها على غير طهارة وإذا القرآن أكثر من التفسير لم يجز مسه على غير طهارة وإن تساويا قدم الحضر للقاعدة.( إذا اجتمع مبيح وحاضر ولم يترجح أحدهما برجحان قدم جانب الحضر)
– وأما كتب الفقه والحديث والسير ونحوها هذه لا حرج من مسها على غير طهارة.
@- حكم قراءة القرآن للمحدث بغير مسح:
الحدث نوعان:
النوع الأول:حدث أصغر:
وهذا يجوز له قراءة القرآن بغير بطهارة بشرط عدم مس المصحف وهو قول أكثر أهل العلم،لما جاء في الصحيحين عن ابن عباس (أن النبي عليه الصلاة والسلام استيقظ فجعل يمسح النوم من وجهه بيده ثم قرأ العشر الآيات الخواتيم من سورة آل عمران)
وقال شيخ الإسلام:من به حدث أصغر يقرأ القرآن ويقلبه بحائل.
-لكن القراءة على طهارة أفضل.لقوله عليه الصلاة والسلام(إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهارة)رواه أهل السنن وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم والألباني.
النوع الثاني:حدث أكبر:
وهو نوعان:
أ-جنابة:وهذا يحرم عليه قراءة القرآن، وهو قول جماهير أهل العلم لحديث علي(كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يحجبه عن القرآن شيئ ليس الجنابة)صححه ابن خزيمة والحاكم وضعفه غيرهم،
وروى الدارقطني وصححه عن علي أنه قال(اقرؤا القرآن ما لم يصب أحدكم جنابة فإن أصابته جنابة فلا ولا حرفاً واحداً)
-قال ابن قدامة في المغني:يجوز له الذكر إذا لم يقصد به القرآن.
ب-حيض أو نفاس:وهذا فيه خلاف والصحيح يجوز لهما قراءة القرآن بدون مس وهو قول مالك وشيخ الإسلام وابن عثيمين وقال لي اللحيدان:هذا هو الصحيح لعدم الدليل على المنع.
٤-اللبث في المسجد
يمنع من به حدث أكبر من اللبث بالمسجد
قال تعالى(ولا جنباً إلا عابرى سبيل)
فإن توضأ الجنب جاز له اللبث في المسجد؛لقول عطاء بن يسار(رأيت رجالاً من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام يجلسون في المسجد وهم مجنبون إذا توضؤوا وضوء الصلاة)رواه ابن أبي شيبة بسند صحيح.
وأما من به حدث أصغر يجوز له اللبث في المسجد ولو لم يتوضأ.
كتبه:
بدر بن محمد البدر.